مرسوم رئاسيّ رقم 14-252 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،
- واقتناعا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات،
- وأخذا بالمبادىء الديني ة والأخلاقي ة السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة،
- والتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
المادّة 2 المصطلحات يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها :
1. - تقنية المعلومات : أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابط ة أو غير مترابط ة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترج اعها ومعالجتها وتطويرها وتبادله ا وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرج ات المرتبط ة به ا سلك يا أو لاسلكيا في نظام أو شبكة.
2 - مزود الخدمة : أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
3 - البيانات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها...
4 - البرنامج المعلوماتي : مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.
5 - النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.
6 - الشبك ة المعلوماتية : ارتب اط بين أكث ر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
7 - الموقع : إمكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد .
8 - الالتقاط : مشاه دة البي ان ات أو المعل وم ات أو الحصول عليها .
9 - معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة المتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة :
أ) نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة،
ب) هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوف رة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة،
ج) أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة.
المادة 3
فتح المادةمجالات تطبيق الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية :
1 - ارتكبت في أكثر من دولة.
2 - ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى،
3 - ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة،
4 - ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.
المادة 4
فتح المادةصون السيادة
1 - تلتزم ك ل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستوري ة بتنف يذ التزاماته ا الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وع دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدول ة ط رف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
الفصل الثاني — التجريم
المادة 5
فتح المادةالتجريم تلتزم ك ل دولة طرف بتجريم الأفعال المبين ة في هذا الفصل، وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية.
المادة 6
فتح المادةجريمة الدخول غير المشروع
1 - الدخ ول أو البقاء وك ل اتص ال غير مشروع مع ك ل أو ج زء من تقن ية المعل ومات أو الاستمرار به.
2 - تشدد العقوبة إذا ت رتب على هذا الدخ ول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال :
أ) محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين،
ب) الحصول على معلومات حكومية سرية.
المادة 7
فتح المادةجريمة الاعتراض غير المشروع الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.
المادة 8
فتح المادةالاعتداء على سلامة البيانات
1 - تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق.
2 - للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفق رة (1) من هذه المادة، أن تتسبب بضرر جسيم.
المادة 9
فتح المادةجريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات
1 - إنتاج أو ب يع أو ش راء أو استيراد أو توزيع أو توفير :
أ) أي ة أدوات أو برامج مصمم ة أو مكيفة لغاي ات ارتكاب الج رائم المبين ة في المادة الس ادس ة إلى المادة الثامنة،
ب) كلم ةسر نظ ام معلومات أو شيفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
2 - حي ازة أية أدوات أو ب رامج مذك ورة في الفق رتين أعلاه، بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.
المادة 10
فتح المادةجريمة التزوير استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.
المادة 11
فتح المادةجريمة الاحتيال التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المص الح والمنافع بطريق ة غ ير مش روع ة، للفاعل أو للغير، عن طريق :
1 - إدخال أو تعديل أو مح و أو حجب للمعلومات والبيانات.
2 - التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.
3 - تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الإلكترونية.
المادة 12
فتح المادةجريمة الإباحية
1 - إنتاج أو ع رض أو توزيع أو توفير أو نش ر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات.
2 - تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر.
3 - يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.
المادة 13
فتح المادةالجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية المغامرة والاستغلال الجنسي.
المادة 14
فتح المادةجر يمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسط ة تقنيات المعلومات. 28 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 15
فتح المادةالجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات
1 - نش ر أفكار ومبادىء جماعات إرهابية والدعوة لها.
2 - تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية.
3 - نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.
4 - نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.
المادة 16
فتح المادةالجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات
1 - القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال.
2 - الت رويج للمخ درات والمؤث رات العقل ية أو الاتجار بها،
3 - الاتجار بالأشخاص.
4 - الاتجار بالأعضاء البشرية.
5 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
المادة 17
فتح المادةالجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي، وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي.
المادة 18
فتح المادةالاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية
1 - ك ل من زور أو اصطنع أو وض ع أي أجه زة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الإلكترونية بأي وسيلة كانت.
2 - كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهّل للغير الحصول عليها.
3 - كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.
4 - ك ل من قبل أداة من أدوات الدف ع المزورة مع العلم بذلك. 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 19
فتح المادةالشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم
1 - الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف.
2 - الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية.
3 - يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.
المادة 20
فتح المادةالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية تلتزم كل دولة طرف، مع مراعاة قانونها الداخلي، بت رتيب المسؤول ية الج زائ ية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.
المادة 21
فتح المادةتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.
الفصل الثالث — الأحكام الإجرائية
المادة 22
فتح المادةنطاق تطبيق الأحكام الإجرائية
1 - تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية.
2 - مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على :
أ) الجرائم المنصوص عليها في المواد السادس ة إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية،
ب) أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات،
ج) جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني.
3 - أ) يج وز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقه ا في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصن اف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الج رائم التي تطبق عليه ا الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى ك ل دولة ط رف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواس ع للإجراءات المذك ورة في المادة التاسعة والعشرين،
ب) كما يجوز للدولة الط رف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلوم ات لمزود خدم ة، وذلك إذا كانت التقنية : * يتم تشغيله ا لص ال ح مجم وعة مغلق ة من المستخدمين، * لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة.
وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.
المادة 23
فتح المادةالتحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات
1 - تلتزم ك ل دول ة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمك ين السلطات المختصة من إصدار الأم ر أو الحصول ع لى الحفظ العاجل للمعلومات المخ زن ة بم ا في ذلك معلوم ات تتبع المستخدمين وال تي خ زنت على تقن ية معل وم ات وخص وص ا إذا كان هناك اعتقاد أن تلك المعلوم ات عرض ة للفقدان أو التعديل.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي.
3 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية المعلومات للإبقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.
المادة 24
فتح المادةالتحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يخص معلومات تتبع المستخدمين من أجل :
1 - ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظ ر عن اشتراك واحد أو أكث ر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات،
2 - ضمان الكشف الع اج ل للسلطات المختصة لدى الدول ة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلط ات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدول ة الط رف من تحديد مزودي الخدم ة ومسار بث الاتصالات.
المادة 25
فتح المادةأمر تسليم المعلومات تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى :
1 - أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات،
2 - أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.
المادة 26
فتح المادةتفتيش المعلومات المخزنة
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الض رورية لتمكين سلطاتها المختص ة من التفتيش أو الوصول إلى :
أ) تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها،
ب) بئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معل ومات والذي ق د تك ون معل وم ات التقن ية مخزنة فيه أو عليه.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلط ات المختص ة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو ج زء منها بم ا يتواف ق مع الفق رة 1( - أ) إذا ك ان هناك اعتق اد بأن المعلوم ات المطلوب ة مخ زنة في تقنية معلوم ات أخ رى أو جزء منه ا في إقليمه ا وك انت ه ذه المعل وم ات قابل ة للوص ول قان ون ا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى. 28 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 27
فتح المادةضبط المعلومات المخزنة
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليه ا حسب الفقرة (1) من المادة السادس ة والعش رين من هذه الاتفاقية.
هذه الإجراءات تشمل صلاحيات :
أ) ضبط وتأمين تقنية المعل وم ات أو ج زء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات،
ب) عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها،
ج) الحف اظ على سلام ة معلومات تقن ية المعلومات ا لمخزنة،
د) إزالة أو منع الوص ول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلوم ات من أجل تق ديم المعل وم ات الضرورية لإتمام تلك الإج راءات المذكورة في الفقرتين )2,1( من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةالجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من :
أ) جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف،
ب) إلزام م زود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن :
- يجم ع أو يسجل بواسط ة الوس ائل الفن ية على إقليم الدولة الطرف، أو
- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسج يل معلومات تتبع المستخدمين بشكل ف وري مع الاتصالات المعن ية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.
2 - إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظ ام القانوني الداخلي تبني الإج راءات المنصوص عليها في الفقرة 1( - أ) فيمكنها تب ني إجراءات أخرى بالشك ل الضروري لضمان 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافق ة للاتص الات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
3 - تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام م زود الخ دم ة بالاحتف اظ بس ري ة أي ة معلوم ة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 29
فتح المادةاعتراض معلومات المحتوى
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة من :
أ) الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو
ب) التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسج يل معلومات المحت وى بشك ل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات.
2 - إذا لم تستطع الدول ة الط رف بسبب النظام القانوني الداخ لي تبني الإج راءات المنصوص عليها في الفقرة 1( - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخ رى بالشك ل الضروري لضم ان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
3 - تلتزم كل ذولة طرف باتخاذ الإجراءات الضروري ة لإلزام م زود خدمة بالاحتف اظ بس رية أي ة معلوم ة عند تنفيذ الصلاح يات المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الرابع — التعاون القانوني والقضائي
المادة 30
فتح المادةالاختصاص
1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الض روري ة لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت :
أ) في إقليم الدولة الطرف،
ب) على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف،
ج) على مت ن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف،
د) من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطق ة الاختصاص القضائي لأية دولة،
ه) إذا ك انت الجريم ة تمس أح د المصالح العليا للدولة.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم.
3 - إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.
المادة 31
فتح المادةتسليم المجرمين
1 - أ) هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
ب) إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق.
2 - إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.
3 - إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دول ة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المج رمين فيما يتعلق بالجرائم المذك ورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 - الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتب ادل المجرمين يجب أن تعتبر الج رائم المذك ورة في الفق رة (1) من هذه المادة قابل ة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.
5 - يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمع اهدات التسليم المطبق ة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم ا لمجرمين.
6 - يجوز لكل دول ة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسل يم مواطنيها وتتعهد في الح دود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها، وتحدد الجنس ية في تاريخ وقوع الجريم ة المطلوب من أجلها التسليم.
7 - أ) تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب،
ب) تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.
المادة 32
فتح المادةالمساعدة المتبادلة
1 - على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الإلكترونية في الجرائم.
2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين.
3 - يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلق ة بها بشك ل خطي، ويجوز لكل دول ة ط رف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية (بما في ذلك استخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على 28 سبتمبر سنة 2014 م الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات.
4 - باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون. ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص ج ريمة يعتب ره ا من الجرائم المالية.
5 - حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادل ة بش رط وجود ازدواج ية التج ريم، فإن هذا الشرط يعتبر حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.
المادة 33
فتح المادةالمعلومات العرضية المتلقاة
1 - يجوز لأي دولة طرف - ضمن حدود قانونها الداخلي - وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.
2 - قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين.
المادة 34
فتح المادةالإجراءات المتعلقة بطلب التعاون والمساعدة المتبادلة
1 - تطب ق بنود الفقرات 2( - )9 من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مس اعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م الط رف الطالبة والمطلوب منها، أما في ح ال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي.
2 - أ) على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها،
ب) ع لى السلطات المركزي ة أن تتصل ببعضها مباشرة،
ج) على كل دولة طرف - وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة،
د) تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنش اء وتحديث سجل للسلط ات المرك زية والمعين ة من قبل الدول الأطراف. وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما.
3 - يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة.
4 - يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها.
5 - قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطل وب منها المساع دة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئ يا أو يكون خاضعا للش روط التي قد تراها ضرورية.
6 - تلت زم الدولة الط رف المطلوب منها المس اعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالب ة لها بنتيج ة تنفيذ الطلب، وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا ال رفض أو التأجيل، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخ ره بشكل كبير.
7 - يج وز للدول ة الط رف الطالب ة للمس اعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبق اء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
8 - أ) في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادل ة مباشرة إلى السلط ات القض ائ ية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة منها، وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المرك زية في الدول ة الطرف الطالب ة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها،
ب) يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول،
ج) حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك،
د) إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة،
ه) يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إبلاغ الأمان ة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلط ة المرك زية لغايات الفعالية.
المادة 35
فتح المادةرفض المساعدة يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا :
1 - كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية.
2 - اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية.
المادة 36
فتح المادةالسرية وحدود الاستخدام
1 - عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الس اري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها.
2 - يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط :
أ) الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر،
ب) عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب.
3 - إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها.
4 - أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام المعلومات أو المواد.
المادة 37
فتح المادةالحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات
1 - لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقن ية المعلوم ات تقع ضم ن إقليمه ا بخصوص م ا تود الدول ة الط رف الطالبة للمساعدة أن تق دم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات.
2 - يجب أن يح دد طلب الحفظ حسب الفق رة (1) ما يأتي :
أ) السلطة التي تطلب الحفظ،
ب) الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع،
ج) معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة،
د) أية معلومات متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات،
ه) موجبات طلب الحفظ،
و) رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات ا لمخزنة.
3 - عند استلام إح دى ال دول الأط راف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب ق ان ونه ا ال داخ لي، ولغ اي ات الاستج اب ة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ.
4 - أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات 28 سبتمبر سنة 2014 م الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط إزدواجية التجريم في وقت الكشف.
5 - بالإضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا :
أ) تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية،
ب) اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.
6 - حيثما تعتقد الدولة الط رف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلوم ات أو سيهدد س ري ة تحقيق ات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الط الب ة لها لتحدد بعده ا مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
7 - أي حفظ ن اجم ع ن الاستجابة للطلب المذك ور في الفق رة (1) يجب أن يك ون لفت رة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الط رف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات. وبعد استلام مث ل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب.
المادة 38
فتح المادةالكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة
1 - حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخ رى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منه ا أن تكشف للدول ة الط رف الطالب ة ق درا ك افيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات.
2 - يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا :
أ) تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية،
ب) اعتب رت الدول ة الط رف المطلوب منه ا بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها.
المادة 39
فتح المادةالتعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة
1 - يجوز لأي دول ة ط رف أن تطلب من دولة ط رف أخ رى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م أو الكشف لمعل ومات تقنية المعلوم ات المخزن ة والواقع ة ضمن أراضي الدول ة الط رف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين.
2 - تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
3 - تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل إذا ك انت المعل وم ات ذات العلاقة ع رض ة للفق دان أو التعديل.
المادة 40
فتح المادةالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى :
1 - أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات.
2 - أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا ك انت حاصلة على الموافقة الطوع ية والق ان ون ية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.
المادة 41
فتح المادةالتعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين
1 - على الدول الأطراف ت وفير المساعدة الثن ائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسط ة تقنية المعلومات.
2 - على كل دول ة طرف توفير تلك المساعدة ع لى الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الف وري لمعل وم ات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية.
المادة 42
فتح المادةالتعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى تلتزم الدول الأطراف بت وفير المساعدة الثنائ ية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معين ة تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية.
المادة 43
فتح المادةجهاز متخصص
1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ :
أ) توفير المشورة الفنية،
ب) حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين،
ج) جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين.
2 - أ) يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة،
ب) إذا لم يكن الجهاز المذك ور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة.
3 - على ك ل دولة طرف ضمان توفر العنصر البش ري الكفء من أج ل تسه يل عمل الجهاز المذكور أعلاه.
الفصل الخامس أحكام ختامية
1 - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخ اذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
2 - تك ون هذه الاتفاق ية محلا للتص ديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقع ة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العام ة إبلاغ سائر ال دول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
3 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع (7) دول عربية.
4 - يجوز لأية دول ة من دول الجامعة الع ربية غير المو قع ة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيق ة التصديق أو القبول أو الإق رار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعد مضي ثلاثين (30) يوما على تاريخ الإيداع.
5 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسع ة عش رة، إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاق ية مع أحك ام أية اتفاقية خاصة سابق ة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
6 - لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالف ة لنصوص هذه الاتفاق ية أو خروج على أهدافها.
7 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع (7) دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.