قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يحدّد الخدمات المعن ية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 43 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط.
المادة 2
فتح المادةالخدم ات المع نية بالاعتبارات الثقاف ية و/ أو الفنية، التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط هي :
- الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها إلاّ فنانون مبدعون، اختيروا لشخصهم،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة، كما هو محدد في التشريع المعمول به، باستثناء الممتلكات الأثرية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة محمد جلاب نادية لعبيدي 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول ع ام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.