قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث منصبين لرئيس مكتب بالكتابة العامة للحكومة ( مديرية الجرائد الرسمية ) . 960

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.