قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث منصبين لرئيس مكتب بالكتابة العامة للحكومة ( مديرية الجرائد الرسمية ) . 960
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالكتابة العامة للحكومة ( مديرية الجرائد الرسمية ) منصبان لرئيس مكتب يوزعان كالآتي : 1 ( مكتب الجريدة الرسمية باللغة العربية ، 2 (2 - مكتب الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة برئاسة الحكومة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 رئيس الحكومة وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس الوزراء احمد قائد هواري بومدين وزير الداخلية احمد مدغري الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.