قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج الوثائق المتعلقة بشروط تطبيق النظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 972
المادة الأولى
فتح المادةيجب على ارباب العمل المنخرطين في النظام التكميلي للتقاعد ان يستعملوا المطبوعات لدفع الاشتراكات في كل ثلاثة اشهر المطابقة للنموذج 1 CR الملحق بأصل هذا الفرار
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤمن عليهم المنخرطين في النظام التكميلي للتقاعد استعمال المطبوعات المطابقة للنموذج CR 2 CR المحلق بأصل هذا القرار وذلك لطلب تصفية حقوقهم
المادة 3
فتح المادةيجب تقديم طلبات التقاعد لفائدة الارامل او العجزة على مطبوعات مطابقة للنموذج 3 CR الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةان جميع المطبوعات المشار اليها اعلاه هي موضوعة تحت تصرف المؤسسات والمؤمن عليهم بشبابيك الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة 22 شارع العقيد بوقرة بمدينة الجزائر المادة ه : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 عبد العزيز زرداني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-363
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.