مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع ما قبل الاخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب والمحدد مقداره ب 40 ر . دج عن القنطار من الارز » .
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع الاول ا من المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 كما يلي :
( أ ) رسما اجماليا قدره .هر . د. ج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 40 ر . د. ج ورسما قدره 10ر. دج خاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-301
- مرسوم رقم 65-153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.