قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث رسيوم لبعض الامتحانات - 970
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من أول يناير سنة 1966 رسوم التسجيل للامتحانات التالية :
الاهلية ، شهادات التقنيين ، شهادة الكفاءة للتعليم الفلاحي وللتعليم المنزلي والزراعي امتحانات التخرج من معاهد التعليم الفلاحي ومراكز التعليم المنزلي الفلاحي .
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ رسوم التسجيل بخمسة دنانير
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية.
الكاتب العام طاهر التجيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 52-178
- مرسوم رقم 64-191
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.