قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمن تمديد وكالة الاعضاء غير الدائمين في مجلس ادارة الميناء المستقل بمدينة الجزائر 972
المادة الأولى
فتح المادةان وكالة الاعضاء غير الدائمين بمجلس ادارة الميناء المستقل لمدينة الجزائر التي تنتهى بتاريخ 30 يونيو سنة 1966 تمدد لمدة شهرين تنتهى فى آخر 31 غشت سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المطبعة الرسمية 130907 شارع وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 | يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
- مرسوم رقم 63-444
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.