مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 13
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.