مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذى فى ولاية وهران رئيس قسم. II
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.