مرسوم
مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين مفتشين عامين للولايات. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.