مرسوم تنفيذي رقم 12-186 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وسبعمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 8.712.322.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ملياران وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 2.982.322.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ث ماني ة ملايير وسبعمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 8.712.322.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ملياران وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 2.982.322.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 تنظيميّة الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 2.982.322 2.982.322 احتياطي لنفقات غير متوقعة 5.730.000 - المجموع 8.712.322 2.982.322 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الصناعة 1.500.000 1.500.000 الفلاحة والري 269.707 269.707 دعم الخدمات المنتجة 46.111 46.111 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 806.504 806.504 دعم الحصول على سكن 360.000 360.000 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 5.730.000 - المجموع 8.712.322 2.982.322
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.