مرسوم تنفيذي رقم 12-188 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتممين والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بسيدي بلعباس والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
القطاع 1 : ابتداء من محطة الانطلاق بحي 20 أوت 1956 نحو نظارة الجامعة مرورا بنهج عمار ناس ومعهد العلوم الطبية.
القطاع 2 : انطلاقا من محطة المسافرين جنوبا بنهج حوابري عبد القادر (فوبور تيار) نحو مركز الأمومة مرورا بالحديقة العمومية والمركز الثقافي بغازي الشيخ وساحة بتي فيشي ونهج عبان رمضان (سيدي ياسين).
القطاع 3 : انطلاقا من شارع بن ديدة محمد نحو نهج ساحة الوئام مرورا بحي هواري بومدين وعمارات عزوز.
القطاع 4 : انطلاقا من النهج المؤدي إلى حي بن حمودة إلى غاية الحي الجامعي مرورا بحي عدل ومحطة المسافرين شمالا ومحطة القطارات المزمع القيام بها (مع ربطها بمستودع ورشات الصيانة).
القطاع 5 : انطلاقا من حي مكسيك نحو المحطة النهائية الشلالات والإقامة الجامعية (للبنات) مرورا بكلية الحقوق وموضع الاتجاه الدوراني بن حمودة وحي الصخرة (طريق وهران) ومحطة النقل (الغالمي). 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
- الأراضي المخصصة كوعاء لمستودع ورشات الصيانة الواقع بالطريق الشمالي (طريق وهران - تلمسان) وكذا المستودع الثانوي الواقع غرب محطة المسافرين جنوبا.
- الأراضي المخصصة كرحاب للنفاذ إلى محطات الترامواي.
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التزويد بالطاقة وتجهيزات الاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات واثنين وأربعين (42) آرا في تراب مدينة سيدي بلعباس ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس وتتناول على الخصوص ما يأتي :
- طول الخط 17.8 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان حجمهما الكلي يبلغ 1435 مم وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان حجمهما الكلي يبلغ 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطة 15 م،
- عدد المحطات : 26 محطة،
- محطة ذات توتر عال تقام على مساحة 7000 م 2 على الطريق الشمالي،
- عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 14،
- عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاه الدوراني) : 13،
- عدد محلات (أكشاك) لبيع سندات النقل : 60،
- عدد حظائر التناوب : 5،
- عدد أقطاب التبادلات : 5 على الأقل،
- ورشة الصيانة مساحتها 72500 م 2 أي : 7 هكتارات و 250 آرا تقع بالطريق الشمالي (طريق وهران - تلمسان)،
- مستودع ثانوي مساحته 5 هكتارات،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد جسور عبور الراجلين والتهيئات من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي والتهيئات الحضرية والتهيئات المرفقية وتهيئات محيط أمن منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وتهيئات مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكل خط ترامواي بمدينة سيدي بلعباس ما بين حي 20 أوت 1956 والإقامة الجامعية الشلالات وبالخصوص المنشآت الفنية الآتية :
- قنطرة بوادي مقرة،
- مبنى عبور سفلي لخط السكة الحديدية شمال وادي مقرة،
- مبنى عبور سفلي لخط السكة الحديدية على مستوى قطاع الصخرة،
- أشغال الردم غرب محطة السكة الحديدية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العينية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.