مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الفنون والمعارض وتحديد تنظيمه وسيره.
المادة 2
فتح المادةمركز الفنون والمعارض مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة تلمسان.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز بتنظيم واحتضان العروض و المعارض والتظاهرات الثقافية والفنية وتوفير الخدمات التي من شأنها المساهمة في إنجاحها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم أحداث ثقافية وفنية وتربوية وعلمية كبرى ووضع الأشكال التنظيمية التي تسمح باحتضان أحداث ثقافية وفنية وسريانها،
- تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية وأدبية وفنية في إطار تعاقدي واحتضانها وتقديمها،
- ضمان تسيير فضاءات وتجهيزات المعارض والملتقيات المعهودة إليها وكذا أمنها وصيانتها،
- وضع فضاءاته تحت تصرف هيئات ومؤسسات ذات صلة بهدفه في إطار تعاقدي،
- توفير خدمات للمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة، في إطار تعاقدي،
- اقتناء واستغلال المنشآت والتجهيزات التقنية وجميع المعدات المتصلة بهدفه، في إطار الخدمات، 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
- إقامة تبادلات وشراكات مع هيئات وطنية و/أو أجنبية،
- توفير إطار للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور للتعبير والتبادل والإلتقاء،
- القيام بكل الأنشطة والخدمات التي تتوافق وطابعه الفني والثقافي.
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسير المركز مدير ويديره مجلس إدارة.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات المركز.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمركز.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة المركز،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه، 29 أبريل سنة 2012 م
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 18
فتح المادةتزود الدولة المركز برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المركز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
المادة 20
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للمركز ومراقبتها.
المادة 21
فتح المادةيرسل مدير المركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على مركز الفنون والمعارض.
المادة 2
فتح المادةتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، كافة المهام التي تسندها له الوزارة الوصية. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م وبهذه الصفة، ينظم المركز ويقدم :
- معارض وطنية أو أجنبية ذات طابع فني وثقافي،
- معارض للكتاب وتظاهرات أدبية وثقافية،
- محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع علمية وتاريخية وأدبية وثقافية.
المادة 3
فتح المادةيسهر المركز على وضع برمجة محكمة وقيمة لأنشطة المركز وترقية إنشاء محيط من شأنه إقامة حياة ثقافية دائمة.
المادة 4
فتح المادةيتلقى المركز مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيرسل المركز قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض، أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
و يمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز.
المادّ ة 6 : يعد المركز حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.