مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى فرديّة السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مدي رين للب يئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف ك ل منهما بوظيفة أخرى :
- مراد بحة، في ولاية المسيلة،
- عبد الرزاق شواتره، في ولاية تيسمسيلت. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.