مرسوم تنفيذي رقم 12-189 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التص ريح بالمنف ع ة العمومية لعملي ة إنج از خط المصاع د الهوائ ية والتلف ريك المركب ة في ولاي ة تي زي وزو الرابط بين "كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر- المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتممين والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز خط المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة بولاية تيزي وزو الرابط بين كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر - المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز خط المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة 29 أبريل سنة 2012 م بولاية تيزي وزو الرابط بين كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر - المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 21.855 م 2 في تراب ولاية تيزي وزو بالبلديات الآتية :
- محطة "كف النعجة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 5450 م 2،
- محطة "المدينة الجديدة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 1800 م 2،
- محطة "ملعب أول نوفمبر"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2300 م 2،
- محطة "المدينة العليا"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2000 م 2،
- محطة "سيدي بلوة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 4980 م 2،
- محطة "رجاونة"، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2300 2 م 2 م،
- تبلغ المساحة الإجمالية للمحطات الست (6) 18.830 م .2
- تسعة وعشرون (29) عمودا، على مساحة إجمالية تبلغ 3.025 م 2، منها :
- ثمانية وعشرون (28) عمودا تقام على الأرض في رحاب تبلغ مساحتها 100 م 2، 10( م X 10 م)، أي مساحة تبلغ 2800 م 2 = 28 X 100 م 2،
- عمود واحد (1) يقام على الأرض في رحاب تبلغ مساحتها 225 م 2، 15( م X 15 م).
تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع الملكية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص أشغال إنجاز المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة ما يأتي :
- الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
- الأراضي التي تستخدم كرحاب لإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية والتهيئة. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.