قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2011، انتداب الأستاذة حياة سعيدي المولودة إسعادي أستاذة مساعدة، قسم "أ" التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 05-162
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.