مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-400 مؤرخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-401 مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، يتضم ن استدعاء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب………………………… 4 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للغابات………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية بقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بالمفتشية العامة للعمل…. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 12
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 29 نوفمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………………………… 13 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية……………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية……………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية………………………………………………………….. 30 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات تمويل أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين…. 34 قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 31 مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن……………………………………………………………………………. 34
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-400 مؤرخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رفم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد أندري رافرو، المهندس المعماري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 29 نوفمبر سنة 2012 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-401 مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 102 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2012 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه،
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير اللقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- زبلي عمار، المولود سنة 1966 ب سليم ( ولاي ة المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 30 أبريل سنة 1969 شهادة الميلاد رقم 4759 وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1982 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) وولده القاصر :
- إبراهيم، المولود في 24 فبراير سنة 1996 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0108 ويدعيان من الآن فصاعدا : زروق عمار، زروق إبراهيم.
- زبلي وهيبة، المولودة في أول يوليو سنة 1993 ببرج منايل ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1338 وتدعى من الآن فصاعدا : زروق وهيبة،
- زبلي خيرة، المولودة في أول فبراير سنة 1985 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01 وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2011 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق خيرة.
- زبلي رتيبة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1987 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01061 وعقد الزواج رقم 125 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2010 بمفتاح (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق رتيبة.
- زبلي حكيمة، المولودة في 11 غشت سنة 1983 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01522 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2001 بسي مصطفى ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق حكيمة.
- زبلي جمال، المولود في 16 فبراير سنة 1989 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 108 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق جمال.
- زبلي مباركة، المولودة في 16 مايو سنة 1967 ببني يلمان، ونوغة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 172 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1984 بسليم ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق مباركة.
- زبلي بناجي، المولود في 14 نوفمبر سنة 1973 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 389 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي بناجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5
- زبلي نصيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1979 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي نصيرة .
- زبلي عامر، المولود في 18 نوفمبر سنة 1976 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 345 وعقد الزواج رقم 912 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2009 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وابنته القاصرة :
- مريم، المولودة في أول نوفمبر سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4539 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي عامر، فرادي مريم،
- زبلي نور الدين، المولود في 14 مايو سنة 1979 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 113 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي نور الدين،
- زبلي سالم، المولود في 4 أبريل سنة 1975 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1997 بسليم ( ولاية المسيلة ) وأولاده القصر:
- خديجة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1997 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3698،
- خولة، المولودة في 7 يونيو سنة 2000 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1409،
- الحاج زيان، المولود في 3 أبريل سنة 2003 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1052،
- خلود، المولودة في 26 فبراير سنة 2007 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 796،
- بدر الدين، المولود في 26 فبراير سنة 2007 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 797،
- مروة، المولودة في 12 مايو سنة 2008 بسليم (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 24 ويدعون من الآن فصاعدا: فرادي سالم، فرادي خديجة، فرادي خولة، فرادي الحاج زيان، فرادي خلود، فرادي بدر الدين، فرادي مروة.
- زبلي حدة، المولودة في 8 مايو سنة 1986 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 69 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2005 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي حدة.
- زبلي فطيمة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1983 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 392 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2004 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي فطيمة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه
- زبلي عائشة، المولودة في أول أبريل سنة 1971 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1990 بسليم ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي عائشة.
- زبلي الزهراء، المولودة في 19 مايو سنة 1991 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1907 وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي الزهراء.
- زبلي حليم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1982 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 315 وعقد الزواج رقم 351 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وابنتاه القاصرتان:
- أسماء الحسنى، المولودة في 25 أبريل سنة 2007 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1583،
- يمنى، المولودة في أول ديسمبر سنة 2009 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4849 ويدعون من الآن فصاعدا: فرادي حليم، فرادي أسماء الحسنى، فرادي يمنى،
- زبلي تركية، المولودة سنة 1962 بسليم ( ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 5996 وتدعى من الآن فصاعدا: زروق تركية.
- زبلي المداني، المولود في 16 أبريل سنة 1965 ببني يلمان، ونوغة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 222 وعقد الزواج رقم 211 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1991 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر:
- إيمان، المولودة في 17 غشت سنة 1997 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4522،
- إبراهيم خليل، المولود في 30 نوفمبر سنة 2003 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6899،
- منير، المولود في 30 نوفمبر سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6898 ويدعون من الآن فصاعدا: بن زروق المداني، بن زروق إيمان، بن زروق إبراهيم خليل، بن زروق منير.
- زبلي محمد، المولود في 6 مايو سنة 1993 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1888 ويدعى من الآن فصاعدا: بن زروق محمد.
- زبلي امحمد، المولود سنة 1956 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 3173 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 7 ف براير سنة 1976 بسليم ( ولاية المسيلة ) وولده القاصر : 29 نوفمبر سنة 2012 م
- الحسين، المولود في 21 مارس سنة 1995 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 924 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي امحمد، فرادي الحسين.
- زبلي احمد، المولود في 15 يوليو سنة 1990 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 91 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي احمد.
- زبلي عائشه، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1991 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي عائشه.
- زبلي خضره، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 205 وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي خضره.
- زبلي جمال، المولود في 29 أبريل سنة 1985 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 69 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي جمال.
- زبلي ناجي، المولود في 7 يونيو سنة 1983 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 182 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي ناجي.
- زبلي سايح، المولود في 2 أبريل سنة 1981 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 113 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي سايح.
- زبلي عامر، المولود في 5 مارس سنة 1980 بسليم ( ولاية المسيلة ) شه ادة الميلاد رقم 77 وع قد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 2 مارس سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولده القاصر:
- محمد طه، المولود في 20 أبريل سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1592 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي عامر، فرادي محمد طه.
- زبلي بلقاسم، المولود سنة 1940 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر بتاريخ 14 يناير سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 775 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1974 بسليم ( ولاية المسيلة ) وولده القاصر:
- بومدين، المولود في 6 غشت سنة 1995 بسليم (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 100 ويدعيان من الآن فصاعدا: خير الدين بلقاسم، خير الدين بومدين.
- زبلي محمد، المولود في 4 أبريل سنة 1975 بسليم ( ولاية المس يلة ) شهادة الميلاد رقم 93 وعق د الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1999 بسليم ( ولاية المسيلة) وأولاده القصر :
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م
- جلول، المولود في 21 يونيو سنة 2004 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2031،
- فارس، المولود في أول يناير سنة 2006 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02،
- توفيق، المولود في 27 يناير سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 811 ويدعون من الآن فصاعدا: خير الدين محمد، خير الدين جلول، خير الدين فارس، خير الدين توفيق.
- زبلي كمال، المولود في 15 يناير سنة 1977 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 15 يناير سنة 2000 بسليم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر :
- بلقاسم، المولود في 28 يناير سنة 2003 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 94،
- وليد، المولود في 4 مايو سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1459،
- بشرى، المولودة في 24 يوليو سنة 2009 بسليم (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 20 ويدعون من الآن فصاعدا: خير الدين كمال، خير الدين بلقاسم، خير الدين وليد، خير الدين بشرى.
- زبلي بوبكر، المولود في 2 غشت سنة 1984 بسليم ( ولاية المسيل ة ) شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 2012 بسليم (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: خير الدين بوبكر.
- زبلي نعيمة، المولودة في 9 مايو سنة 1986 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2008 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: خير الدين نعيمة.
- زبلي حمزة، المولود في 25 أبريل سنة 1991 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1499 ويدعى من الآن فصاعدا: خير الدين حمزة.
- زبلي جميلة، المولودة في 10 يونيو سنة 1966 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 32/214 وعقد الزواج رقم 462 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1983 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: خير الدين جميلة.
- زبلي مباركة، المولودة سنة 1932 بسليم (ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 12 يناير سنة 1959 شهادة الميلاد رقم 1385 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1960 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: خير الدين مباركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7
- زبلي لامية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1989 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 2797 وتدعى من الآن فصاعدا: زروق لامية.
- زبلي نعموري، المولود في 5 نوفمبر سنة 1974 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1476 وعقد الزواج رقم 46 ال محرر بتاريخ 26 غشت سنة 2001 بسي مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبناته القاصرات :
- أمال، المولودة في 20 أكتوبر سنة 2001 بالثنية ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 1669،
- حورية، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2005 بالثنية ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 697،
- أية، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2010 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0519 ويدعون من الآن فصاعدا : زروق نعموري، زروق أمال، زروق حورية، زروق أية.
- زبلي عبد القادر، المولود في 4 نوفمبر سنة 1980 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2055 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 21 مايو سنة 2007 بسي مصطفى ( ولاية بومرداس ) وولده القاصر:
- عبد الرحمان، المولود في 11 غشت سنة 2010 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 991 ويدعيان من الآن فصاعدا: زروق عبد القادر، زروق عبد الرحمان.
- زبلي عارم، المولودة في 24 أبريل سنة 1978 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1073 وتدعى من الآن فصاعدا: زروق عارم.
- تاريولت صالح، المولود في 24 أكتوبر سنة 1953 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2761 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1975 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي ) ويدعى من الآن فصاعدا: صلاح صالح.
- تاريولت عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1975 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1221 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 17 غشت سنة 2004 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: صلاح عائشة.
- تاريولت لزهر، المولود في 9 أبريل سنة 1978 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 406 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2002 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وبناته القاصرات :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه
- شروق، المولودة في 15 أبريل سنة 2004 ب هنش ير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 58،
- أشواق، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2005 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 567،
- شيم اء، المولودة في 23 غشت سنة 2010 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 2980 ويدعون من الآن فصاعدا: صلاح لزهر، صلاح شروق، صلاح أشواق، صلاح شيماء.
- تاريولت يسين، المولود في 25 مايو سنة 1981 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 563 ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح يسين.
- تاريولت نعيمة، المولودة في 7 مارس سنة 1984 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 378 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 2009 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: صلاح نعيمة.
- تاريولت ناصر، المولود في 28 يونيو سنة 1986 بهنش ير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 293 وعقد الزواج رقم 263 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2008 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وولده القاصر :
- سيف الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 2009 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1302 ويدعيان من الآن فصاعدا: صلاح ناصر، صلاح سيف الدين.
- تاريولت السبتي، المولود سنة 1989 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 29 غشت سنة 1995 شهادة الميلاد رقم 355 ويدعى من الآن فصاعدا: صلاح السبتي.
- تاريولت رحمان، المولود سنة 1991 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 64 ويدعى من الآن فصاعدا: صلاح رحمان.
- أغيول نورة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1969 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10716 وعقد الزواج رقم 740 المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور نورة. 29 نوفمبر سنة 2012 م
- أغيول لطفي، المولود في 29 مارس سنة 1972 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 3526 وعقد الزواج رقم 6078 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) وولداه القاصران:
- محسن فراس، المولود في 8 غشت سنة 2004 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 11689،
- محمد، المولود في 22 يونيو سنة 2007 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 10318 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور لطفي، عبد النور محسن فراس، عبد النور محمد.
- أغيول كريم، المولود في 30 غشت سنة 1977 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 11365 وعقد الزواج رقم 4818 المحرر بتاريخ 10 ديسمبر سن ة 2009 بقسنطين ة ( ولاي ة قسنطين ة) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور كريم.
- أغيول ليدية، المولودة في 18 غشت سنة 1980 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10951 وعقد الزواج رقم 1182 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2006 بسوق أهراس ( ولاية سوق أهراس ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور ليدية.
- أغيول عادل، المولود في 21 مايو سنة 1983 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6975 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عادل.
- أغيول سامي، المولود في 22 نوفمبر سنة 1985 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 17727 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور سامي.
- أغيول عبد الرزاق، المولود في 14 يناير سنة 1989 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 681 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عبد الرزاق.
- سوة مليكة، المولودة في 30 غشت سنة 1965 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2382 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 1993 بشرشال (ولاية تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة مليكة.
- بوداب العربي، المولود في 27 نوفمبر سنة 1960 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 1868 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 9 أبريل سنة 1990 بحسناوة ( ولاية برج بوعريريج ) وولده القاصر :
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م
- حسين، المولود في 2 يناير سنة 1999 بمجانة (ولاية برج بوعريرج) شهادة الميلاد رقم 09 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله العربي، بن عبد الله حسين.
- بوداب مربوحة، المولودة في 12 أبريل سنة 1990 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2108 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مربوحة.
- بوداب نبيل، المولود في 30 نوفمبر سنة 1991 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 6796 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله نبيل.
- بوداب عبد المالك، المولود سنة 1983 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج ) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد المالك.
- بوداب فريدة، المولودة سنة 1989 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 30 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فريدة.
- بوداب خيرة، المولودة سنة 1985 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 28 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خيرة.
- بوداب عبد الحليم، المولود سنة 1987 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 29 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الحليم.
- بوداب الطاوس، المولودة في 9 فبراير سنة 1964 بأولاد حنيش، حسناوة ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 65 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله الطاوس.
- بوداب المداني، المولود في 28 غشت سنة 1977 بأولاد حنيش، برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 3544 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله المداني.
- بوداب الهادي، المولود في 28 غشت سنة 1977 بأولاد حنيش، برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 3545 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 12 فبراير سنة 2009 بحسناوة ( ولاية برج بوعريريج ) وولداه القاصران : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9
- عمر، المولود في 25 ديسمبر سنة 2008 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعري ريج) شهادة الميلاد رقم 6016،
- شيماء، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2008 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 6017 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله الهادي، بن عبد الله عمر، بن عبد الله شيماء.
- بوداب مب روك، الم ولود في أول فب راي ر س نة 1973 بأولاد ح ني ش، برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2009 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج ) وابنته القاصرة :
- نور، المولودة في 7 يونيو سنة 2010 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2687 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله مبروك، بن عبد الله نور.
- بوداب العمري، المولود في 24 نوفمبر سنة 1979 بأولاد حنيش، برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) ش ه ادة الم ي لاد رقم 5377 وع قد الزواج رقم 252 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2010 بحسناوة ( ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله العمري.
- بوداب ال ن واري، المولود في 3 يونيو سنة 1939 بأولاد حنيش، حسناوة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الم ي لاد رقم 336 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1962 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله النواري.
- ب وداب مسعود، المولود في 9 سبتمبر سنة 1968 بأولاد حنيش، حسناوة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 190 وعق د ال زواج رقم 32 المحرر ب ت اريخ 24 ي ن اير سنة 2000 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) وولده القاصر :
- مهدي، المولود في 13 أبريل سنة 2003 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1628 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعود، بن عبد الله مهدي.
- بوداب السعيد، المولود في 20 غشت سنة 1978 ببرج بوعريريج (ولاية ب رج بوعريريج) شهادة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه المي لاد رقم 3081 وعقد الزواج رقم 914 المحرر ب تاريخ 8 يول يو سنة 2008 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) وولده القاصر:
- ناجي، المولود في 21 يونيو سنة 2010 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 2945 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله السعيد، بن عبد الله ناجي.
- بوداب وهيبة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1979 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 5557 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله وهيبة.
- بوداب سامية، المولودة في 15 يوليو سنة 1974 بأولاد حنيش، حسناوة، برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 2282 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سامية.
- بوداب صالح، المولود في 17 مايو سنة 1976 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 494 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2007 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وولداه القاصران:
- اسمهان، المولودة في 20 مايو سنة 2008 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1396،
- أسامة، المولود في 15 مايو سنة 2009 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1437، وأخوه القاصر:
- الحاج، المولود في 16 مارس سنة 1995 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 925 ويدعون من الآن فصاعدا: آيت محمد صالح، آيت محمد اسمهان، آيت محمد أسامة، آيت محمد الحاج.
- بوداب رشيد، المولود في 30 مايو سنة 1992 ب هنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 232 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد رشيد.
- بوداب الزهرة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1979 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1001 وعقد الزواج رقم 197 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2004 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت محمد الزهرة. 29 نوفمبر سنة 2012 م
- بوداب مليكة، المولودة في 21 يونيو سنة 1981 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 577 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2006 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وتدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد مليكة.
- بوداب سمير، المولود في 14 مارس سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 262 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2009 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وولده القاصر:
- مح م د، المول ود في 21 نوفمبر سنة 2010 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 4246 ويدعيان من الآن فصاعدا: آيت محمد سمير، آيت محمد محمد.
- بوداب ضاوي، المولود في 5 يناير سنة 1985 ب هنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 06 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد ضاوي.
- بوداب يزيد، المولود في 24 فبراير سنة 1986 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 507 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد يزيد.
- بوداب السبتي، المولود في 24 ديسمبر سنة 1989 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 385 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد السبتي.
- بوداب الشريف، المولود في 8 غشت سنة 1988 ب هنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 197 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد الشريف. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد زواتين، في ولاية تندوف،
- مراد بوقريعة، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد شريف محمدي، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد عبد الله، بصفته محافظا للغاب ات في ولاي ة عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الق ادر بن خ الد، بصفته مديرا لإدارة الوسائل،
- سمير ب وست ية، بصفته ن ائب مدير للوسائل العامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11
- يوسف علاف، بصفته نائب مدير للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة حميدة لعماري، بصفتها نائبة مدير للتنسيق والشراكة بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تعيّن السّيدة رفيقة مصابحية، رئيسة للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية :
- مراد بوقريعة، في ولاية تبسة،
- بوداود بلبشير، في ولاية تندوف،
- محمد زواتين، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد ابراهيم
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه ديب، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد بن عزيز، نائب مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد شريف محمدي، مديرا للمدرسة الوطنية للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية بقوراية (ولاية بجاية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد الطيب كريس، مديرا للحظيرة الوطنية بقوراية (ولاية بجاية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد عبد الله، محافظا للغابات في ولاية غليزان. 29 نوفمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- حميدة لعماري، مفتشة،
- عبد القادر بن خالد، مفتشا،
- يوسف علاف، مفتشا،
- سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل،
- غانم بلحوى، نائب مدير للدّراسات وضبط سوق العمل بالمديرية العامة للتشغيل والإدماج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 تعيّن الآنستان والسّيد الآتية أسماؤهم بالمفتشية العامة للعمل :
- سامية رخيلة، رئيسة دراسات،
- منى رقيوع، رئيسة دراسات،
- رابح صايبي، نائب مدير للعلاقات المهنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد حميد عبيدات، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-320 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-399 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التّقنيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 2012 ذات نموذج موحد ولونين مختلفين. المادّة 2 : توضح المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية والولائية .1 - تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض، وزن 70 غراما، وحسب بعدين اثنين (2) مختلفين :
- ورقة التصويت ببعد 13 سم X 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة عشر (13) مقعدا وخمسة عشر (15) مقعدا وتسعة عشر (19) مقعدا وثلاثة وعشرين (23) مقعدا.
- ورقة التصويت ببعد 21 سم X 26 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا وثلاثة وأربعين (43) مقعدا. .2 - تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق، وزن 70 غراما، وحسب بعد 21 سم X 26 سم من وجهين لكل الولايات.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه تتضمن ورقة التصويت باللغة العربية وبالأحرف المطبعية، البيانات الآتية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 10 خشن، 2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- السّمك : 12 خشن، 3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 12,5 خشن، 4 -الولاية : ……………………….. (بالنسبة لورقة التصويت في المجلس الشعبي البلدي) :
- السّمك : 14 خشن، 5 - الدائرة الانتخابية : ……………………….. (حسب الحالة، المجلس الشعبي البلدي أوالمجلس الشعبي الولائي) :
- السّمك : 14,5 خشن، 6 - تسمية الحزب السّياسي، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 13,5 خشن. 7 - تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 20 خشن. 8 - تعريف قائمة المترشحين المنتمية إلى تكتل بعبارة “قائمة تكتل” باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 20 خشن. 29 نوفمبر سنة 2012 م 9 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى أقصى اليمين : مساحة مخصصة لطبع صورة المترشح متصدر القائمة :
- أبعاد الصورة : 3 سم X 3 سم. 10 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى أقصى اليسار: مساحة مخصصة لرقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية والتكتل، وحرف عربي هجائي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
- الرقم التعريفي، السّمك : 60 خشن،
- الحرف العربي، السّمك : 60 خشن. 11 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين : على يمين المساحة : ألقاب وأسماء المترشّحين الأساسيين والمستخلفين باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- الترتيب الرقمي للمترشح، السّمك : 8,5 ضعيف،
- الألقاب والأسماء باللغة العربية، السّمك : 8,5 ضعيف. على يسار المساحة : ألقاب وأسماء المترشّحين الأساسيين والمستخلفين بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- الترتيب الرقمي للمترشح، السّمك : 8,5 ضعيف،
- الألقاب والأسماء بالأحرف اللاتينية، السّمك : 8,5 ضعيف.
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المسشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، إعداد وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية وإرسالها فصليا إلى الإدارة الجبائية. يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، عند قفل السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية المذكورة والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادّ ة 4 : يفسخ دفتر الش روط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادّة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع يتم على الناتج الإجمالي للمؤسسة. لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، زيادة على ذلك، أن تستفيد من هذه الأخيرة، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة .2012 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه 29 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : عنوان البنك : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 29 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2 المادة 8 : لا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب فصليا. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الأخيرة، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : )2 - إلحاق سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية بدفتر الشروط.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير النّقل،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سن ة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. 29 نوفمبر سنة 2012 م المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادّة 4 : يفسخ دفت ر الشروط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادّة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة. وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 29 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : عنوان البنك : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه 29 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2 المادة 8 : لا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب، فصليا. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : )2 - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية.
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادّ ة 4 : يفسخ دفتر الش روط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادّة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة. وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدهّ، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير التكوين كريم جودي والتعليم المهنيين الهادي خالدي
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه 29 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : عنوان البنك : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 29 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2 المادة 8 : لا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب فصليا. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : )2 - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. 29 نوفمبر سنة 2012 م المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادّة 4 : يفسخ دفت ر الشروط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادّة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة. وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات كريم جودي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 29 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : عنوان البنك : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه 29 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2 المادة 8 : لا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب فصليا. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : )2 - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية.
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادّ ة 4 : يفسخ دفتر الش روط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادّة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة. وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير التهيئة كريم جودي العمرانية والبيئة شريف رحماني
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه 29 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : عنوان البنك : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 29 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2 المادة 8 : لا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب فصليا. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : )2 - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم، الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. 29 نوفمبر سنة 2012 م المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادّة 4 : يفسخ دفت ر الشروط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادّة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة. وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلّفة بأعمال التحكيم. المادّة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 29 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : عنوان البنك : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه 29 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2 المادة 8 : لا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب فصليا. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : )2 - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية.
15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات تمويل أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ وزير الماليّة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمّن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمويل أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 2 : تحدّد الإيرادات والنفقات كما يأتي :
- الإيرادات : يمكن أن تستمد الموارد الماليّة للأولمبياد من :
- إعانات الدولة،
- المساعدات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة،
- الفواتير التي يدفعها المتعاملون الاقتصاديون العموميون والخواص بعنوان التمويل والدعم والمرتبطة بنفقات التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33
- النفقات : تتضمن النفقات المقتطعة لتنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
- إقتناء المواد الأولية ومواد التدريب،
- إطعام المشاركين ومستخدمي التأطير والدعم،
- مص اريف الفندق ة والإيواء وإطعام أعضاء اللجان،
- كراء السيارات ووسائل النقل الأخرى،
- مصاريف الاستقب ال والتنق ل واقتن اء تذاكر السفر،
- إيجار قاعات المظاهرات والخيم وغيره ا من الخدمات،
- التزويد بلوازم المكاتب وأشغال الطبع وإنجاز مختلف المطبوعات،
- نفقات النشر والإعلانات والإشهار،
- شراء الجوائز والميداليات ومختلف الهدايا الموجهة للمتفوقين،
- التكاليف الملحقة. المادّة 3 : يقصد بالتك اليف الملحق ة المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، النفقات المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز طوال تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 4 : تقتطع نفقات تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين المنظمة على المست وى المحلي والجهوي من ميزان ية تسيير مديريات التكوين المهني بالولايات. تقتطع نفقات تنظيم أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين المنظمة على المستوى الوطني من الاعتمادات الممنوحة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 5 : يت م قب ول واستعم ال المس اعدات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا الفواتير المدفوعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بعنوان التمويل والدعم والمرتبطة بنفقات التنظيم المحددة في الفقرتين 2( و 3) من المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 محرّم عام 1434 ه يجب أن تبين كذلك العمليات المذكورة أعلاه، ضمن التقرير المعنوي والمالي المنصوص عليه في المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-221 المؤرّخ في 10 رجب ع ام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير التكوين كريم جودي والتعليم المهنيين الهادي خالدي وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يعين، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، أعضاء لجن ة اعتم اد المرق ين ال عقاري ين، كما يأتي : السادة والسيدتان :
- عازم نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالسكن، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 نوفمبر سنة 2012 م
- رومان يوسف، نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- عرار سامية، المولودة مهيدي، نائبة مدير للأملاك العمومية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوة،
- بن طاعلى فتيحة، المولودة مدان، رئيسة مكتب، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوة،
- أورير بوبكر، مدير إعانات الحصول على الملكية بالصندوق الوطني للسكن، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
- دهال مولود، المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 31 مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 31 مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، كما يأتي : “ - السيد علي بولعراس، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا، خلفا للسيد علي مدان. ……………. (الباقي بدون تغيير) .”………………. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة