قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 2012 ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
المادة 2
فتح المادةتوضح المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية والولائية .1 - تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض، وزن 70 غراما، وحسب بعدين اثنين (2) مختلفين : * ورقة التصويت ببعد 13 سم X 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة عشر (13) مقعدا وخمسة عشر (15) مقعدا وتسعة عشر (19) مقعدا وثلاثة وعشرين (23) مقعدا. * ورقة التصويت ببعد 21 سم X 26 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا وثلاثة وأربعين (43) مقعدا. .2 - تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق، وزن 70 غراما، وحسب بعد 21 سم X 26 سم من وجهين لكل الولايات.
تتضمن ورقة التصويت باللغة العربية وبالأحرف المطبعية، البيانات الآتية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 10 خشن،
2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- السّمك : 12 خشن،
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 12,5 خشن، 4 -الولاية : ............................. (بالنسبة لورقة التصويت في المجلس الشعبي البلدي) :
- السّمك : 14 خشن،
5 - الدائرة الانتخابية : .............................
(حسب الحالة، المجلس الشعبي البلدي أوالمجلس الشعبي الولائي) :
- السّمك : 14,5 خشن،
6 - تسمية الحزب السّياسي، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 13,5 خشن.
7 - تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة" باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 20 خشن.
8 - تعريف قائمة المترشحين المنتمية إلى تكتل بعبارة "قائمة تكتل" باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 20 خشن. 29 نوفمبر سنة 2012 م
9 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى أقصى اليمين : مساحة مخصصة لطبع صورة المترشح متصدر القائمة :
- أبعاد الصورة : 3 سم X 3 سم.
10 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى أقصى اليسار: مساحة مخصصة لرقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية والتكتل، وحرف عربي هجائي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
- الرقم التعريفي، السّمك : 60 خشن،
- الحرف العربي، السّمك : 60 خشن.
11 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
على يمين المساحة : ألقاب وأسماء المترشّحين الأساسيين والمستخلفين باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- الترتيب الرقمي للمترشح، السّمك : 8,5 ضعيف،
- الألقاب والأسماء باللغة العربية، السّمك : 8,5 ضعيف.
على يسار المساحة : ألقاب وأسماء المترشّحين الأساسيين والمستخلفين بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- الترتيب الرقمي للمترشح، السّمك : 8,5 ضعيف،
- الألقاب والأسماء بالأحرف اللاتينية، السّمك : 8,5 ضعيف. 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.