قرار

قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.