مرسوم رئاسي رقم 12-400
مرسوم رئاسي رقم 12-400 مؤرخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد أندري رافرو، المهندس المعماري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 29 نوفمبر سنة 2012 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.