مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.