مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير اللقب، المتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- زبلي عمار، المولود سنة 1966 ب سليم ( ولاي ة المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 30 أبريل سنة 1969 شهادة الميلاد رقم 4759 وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1982 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) وولده القاصر : * إبراهيم، المولود في 24 فبراير سنة 1996 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0108 ويدعيان من الآن فصاعدا : زروق عمار، زروق إبراهيم.
- زبلي وهيبة، المولودة في أول يوليو سنة 1993 ببرج منايل ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1338 وتدعى من الآن فصاعدا : زروق وهيبة،
- زبلي خيرة، المولودة في أول فبراير سنة 1985 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01 وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2011 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق خيرة.
- زبلي رتيبة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1987 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01061 وعقد الزواج رقم 125 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2010 بمفتاح (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق رتيبة.
- زبلي حكيمة، المولودة في 11 غشت سنة 1983 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01522 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2001 بسي مصطفى ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق حكيمة.
- زبلي جمال، المولود في 16 فبراير سنة 1989 بالثنية ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 108 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق جمال.
- زبلي مباركة، المولودة في 16 مايو سنة 1967 ببني يلمان، ونوغة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 172 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1984 بسليم ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
زروق مباركة.
- زبلي بناجي، المولود في 14 نوفمبر سنة 1973 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 389 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي بناجي.
- زبلي نصيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1979 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
فرادي نصيرة .
- زبلي عامر، المولود في 18 نوفمبر سنة 1976 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 345 وعقد الزواج رقم 912 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2009 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وابنته القاصرة : * مريم، المولودة في أول نوفمبر سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4539 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي عامر، فرادي مريم،
- زبلي نور الدين، المولود في 14 مايو سنة 1979 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 113 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي نور الدين،
- زبلي سالم، المولود في 4 أبريل سنة 1975 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1997 بسليم ( ولاية المسيلة ) وأولاده القصر: * خديجة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1997 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3698، * خولة، المولودة في 7 يونيو سنة 2000 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1409، * الحاج زيان، المولود في 3 أبريل سنة 2003 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1052، * خلود، المولودة في 26 فبراير سنة 2007 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 796، * بدر الدين، المولود في 26 فبراير سنة 2007 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 797، * مروة، المولودة في 12 مايو سنة 2008 بسليم (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 24 ويدعون من الآن فصاعدا: فرادي سالم، فرادي خديجة، فرادي خولة، فرادي الحاج زيان، فرادي خلود، فرادي بدر الدين، فرادي مروة.
- زبلي حدة، المولودة في 8 مايو سنة 1986 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 69 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2005 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي حدة.
- زبلي فطيمة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1983 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 392 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2004 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا:
فرادي فطيمة.
- زبلي عائشة، المولودة في أول أبريل سنة 1971 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1990 بسليم ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي عائشة.
- زبلي الزهراء، المولودة في 19 مايو سنة 1991 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1907 وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي الزهراء.
- زبلي حليم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1982 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 315 وعقد الزواج رقم 351 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وابنتاه القاصرتان: * أسماء الحسنى، المولودة في 25 أبريل سنة 2007 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1583، * يمنى، المولودة في أول ديسمبر سنة 2009 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4849 ويدعون من الآن فصاعدا: فرادي حليم، فرادي أسماء الحسنى، فرادي يمنى،
- زبلي تركية، المولودة سنة 1962 بسليم ( ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 5996 وتدعى من الآن فصاعدا: زروق تركية.
- زبلي المداني، المولود في 16 أبريل سنة 1965 ببني يلمان، ونوغة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 222 وعقد الزواج رقم 211 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1991 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر: * إيمان، المولودة في 17 غشت سنة 1997 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4522، * إبراهيم خليل، المولود في 30 نوفمبر سنة 2003 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6899، * منير، المولود في 30 نوفمبر سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6898 ويدعون من الآن فصاعدا: بن زروق المداني، بن زروق إيمان، بن زروق إبراهيم خليل، بن زروق منير.
- زبلي محمد، المولود في 6 مايو سنة 1993 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1888 ويدعى من الآن فصاعدا: بن زروق محمد.
- زبلي امحمد، المولود سنة 1956 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 3173 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 7 ف براير سنة 1976 بسليم ( ولاية المسيلة ) وولده القاصر : 29 نوفمبر سنة 2012 م * الحسين، المولود في 21 مارس سنة 1995 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 924 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي امحمد، فرادي الحسين.
- زبلي احمد، المولود في 15 يوليو سنة 1990 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 91 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي احمد.
- زبلي عائشه، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1991 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي عائشه.
- زبلي خضره، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 205 وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي خضره.
- زبلي جمال، المولود في 29 أبريل سنة 1985 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 69 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي جمال.
- زبلي ناجي، المولود في 7 يونيو سنة 1983 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 182 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي ناجي.
- زبلي سايح، المولود في 2 أبريل سنة 1981 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 113 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي سايح.
- زبلي عامر، المولود في 5 مارس سنة 1980 بسليم ( ولاية المسيلة ) شه ادة الميلاد رقم 77 وع قد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 2 مارس سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولده القاصر: * محمد طه، المولود في 20 أبريل سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1592 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي عامر، فرادي محمد طه.
- زبلي بلقاسم، المولود سنة 1940 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر بتاريخ 14 يناير سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 775 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1974 بسليم ( ولاية المسيلة ) وولده القاصر: * بومدين، المولود في 6 غشت سنة 1995 بسليم (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 100 ويدعيان من الآن فصاعدا: خير الدين بلقاسم، خير الدين بومدين.
- زبلي محمد، المولود في 4 أبريل سنة 1975 بسليم ( ولاية المس يلة ) شهادة الميلاد رقم 93 وعق د الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1999 بسليم ( ولاية المسيلة) وأولاده القصر : 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م * جلول، المولود في 21 يونيو سنة 2004 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2031، * فارس، المولود في أول يناير سنة 2006 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02، * توفيق، المولود في 27 يناير سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 811 ويدعون من الآن فصاعدا: خير الدين محمد، خير الدين جلول، خير الدين فارس، خير الدين توفيق.
- زبلي كمال، المولود في 15 يناير سنة 1977 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 15 يناير سنة 2000 بسليم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر : * بلقاسم، المولود في 28 يناير سنة 2003 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 94، * وليد، المولود في 4 مايو سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1459، * بشرى، المولودة في 24 يوليو سنة 2009 بسليم (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 20 ويدعون من الآن فصاعدا: خير الدين كمال، خير الدين بلقاسم، خير الدين وليد، خير الدين بشرى.
- زبلي بوبكر، المولود في 2 غشت سنة 1984 بسليم ( ولاية المسيل ة ) شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 2012 بسليم (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: خير الدين بوبكر.
- زبلي نعيمة، المولودة في 9 مايو سنة 1986 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2008 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: خير الدين نعيمة.
- زبلي حمزة، المولود في 25 أبريل سنة 1991 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1499 ويدعى من الآن فصاعدا: خير الدين حمزة.
- زبلي جميلة، المولودة في 10 يونيو سنة 1966 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 32/214 وعقد الزواج رقم 462 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1983 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
خير الدين جميلة.
- زبلي مباركة، المولودة سنة 1932 بسليم (ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 12 يناير سنة 1959 شهادة الميلاد رقم 1385 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1960 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: خير الدين مباركة.
- زبلي لامية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1989 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 2797 وتدعى من الآن فصاعدا: زروق لامية.
- زبلي نعموري، المولود في 5 نوفمبر سنة 1974 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1476 وعقد الزواج رقم 46 ال محرر بتاريخ 26 غشت سنة 2001 بسي مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبناته القاصرات : * أمال، المولودة في 20 أكتوبر سنة 2001 بالثنية ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 1669، * حورية، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2005 بالثنية ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 697، * أية، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2010 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0519 ويدعون من الآن فصاعدا : زروق نعموري، زروق أمال، زروق حورية، زروق أية.
- زبلي عبد القادر، المولود في 4 نوفمبر سنة 1980 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2055 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 21 مايو سنة 2007 بسي مصطفى ( ولاية بومرداس ) وولده القاصر: * عبد الرحمان، المولود في 11 غشت سنة 2010 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 991 ويدعيان من الآن فصاعدا: زروق عبد القادر، زروق عبد الرحمان.
- زبلي عارم، المولودة في 24 أبريل سنة 1978 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1073 وتدعى من الآن فصاعدا: زروق عارم.
- تاريولت صالح، المولود في 24 أكتوبر سنة 1953 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2761 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1975 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي ) ويدعى من الآن فصاعدا: صلاح صالح.
- تاريولت عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1975 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1221 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 17 غشت سنة 2004 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: صلاح عائشة.
- تاريولت لزهر، المولود في 9 أبريل سنة 1978 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 406 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2002 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وبناته القاصرات : * شروق، المولودة في 15 أبريل سنة 2004 ب هنش ير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 58، * أشواق، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2005 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 567، * شيم اء، المولودة في 23 غشت سنة 2010 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 2980 ويدعون من الآن فصاعدا: صلاح لزهر، صلاح شروق، صلاح أشواق، صلاح شيماء.
- تاريولت يسين، المولود في 25 مايو سنة 1981 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 563 ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح يسين.
- تاريولت نعيمة، المولودة في 7 مارس سنة 1984 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 378 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 2009 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: صلاح نعيمة.
- تاريولت ناصر، المولود في 28 يونيو سنة 1986 بهنش ير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 293 وعقد الزواج رقم 263 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2008 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وولده القاصر : * سيف الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 2009 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1302 ويدعيان من الآن فصاعدا: صلاح ناصر، صلاح سيف الدين.
- تاريولت السبتي، المولود سنة 1989 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 29 غشت سنة 1995 شهادة الميلاد رقم 355 ويدعى من الآن فصاعدا: صلاح السبتي.
- تاريولت رحمان، المولود سنة 1991 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 64 ويدعى من الآن فصاعدا: صلاح رحمان.
- أغيول نورة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1969 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10716 وعقد الزواج رقم 740 المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور نورة. 29 نوفمبر سنة 2012 م
- أغيول لطفي، المولود في 29 مارس سنة 1972 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 3526 وعقد الزواج رقم 6078 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) وولداه القاصران: * محسن فراس، المولود في 8 غشت سنة 2004 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 11689، * محمد، المولود في 22 يونيو سنة 2007 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 10318 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور لطفي، عبد النور محسن فراس، عبد النور محمد.
- أغيول كريم، المولود في 30 غشت سنة 1977 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 11365 وعقد الزواج رقم 4818 المحرر بتاريخ 10 ديسمبر سن ة 2009 بقسنطين ة ( ولاي ة قسنطين ة) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور كريم.
- أغيول ليدية، المولودة في 18 غشت سنة 1980 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10951 وعقد الزواج رقم 1182 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2006 بسوق أهراس ( ولاية سوق أهراس ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور ليدية.
- أغيول عادل، المولود في 21 مايو سنة 1983 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6975 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عادل.
- أغيول سامي، المولود في 22 نوفمبر سنة 1985 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 17727 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور سامي.
- أغيول عبد الرزاق، المولود في 14 يناير سنة 1989 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 681 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عبد الرزاق.
- سوة مليكة، المولودة في 30 غشت سنة 1965 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2382 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 1993 بشرشال (ولاية تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا:
سوحة مليكة.
- بوداب العربي، المولود في 27 نوفمبر سنة 1960 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 1868 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 9 أبريل سنة 1990 بحسناوة ( ولاية برج بوعريريج ) وولده القاصر : 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م * حسين، المولود في 2 يناير سنة 1999 بمجانة (ولاية برج بوعريرج) شهادة الميلاد رقم 09 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله العربي، بن عبد الله حسين.
- بوداب مربوحة، المولودة في 12 أبريل سنة 1990 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2108 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مربوحة.
- بوداب نبيل، المولود في 30 نوفمبر سنة 1991 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 6796 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله نبيل.
- بوداب عبد المالك، المولود سنة 1983 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج ) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد الله عبد المالك.
- بوداب فريدة، المولودة سنة 1989 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 30 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فريدة.
- بوداب خيرة، المولودة سنة 1985 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 28 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خيرة.
- بوداب عبد الحليم، المولود سنة 1987 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 25 مايو سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 29 ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد الله عبد الحليم.
- بوداب الطاوس، المولودة في 9 فبراير سنة 1964 بأولاد حنيش، حسناوة ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 65 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله الطاوس.
- بوداب المداني، المولود في 28 غشت سنة 1977 بأولاد حنيش، برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 3544 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله المداني.
- بوداب الهادي، المولود في 28 غشت سنة 1977 بأولاد حنيش، برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 3545 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 12 فبراير سنة 2009 بحسناوة ( ولاية برج بوعريريج ) وولداه القاصران : * عمر، المولود في 25 ديسمبر سنة 2008 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعري ريج) شهادة الميلاد رقم 6016، * شيماء، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2008 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 6017 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله الهادي، بن عبد الله عمر، بن عبد الله شيماء.
- بوداب مب روك، الم ولود في أول فب راي ر س نة 1973 بأولاد ح ني ش، برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2009 بحسناوة (ولاية برج بوعريريج ) وابنته القاصرة : * نور، المولودة في 7 يونيو سنة 2010 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2687 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله مبروك، بن عبد الله نور.
- بوداب العمري، المولود في 24 نوفمبر سنة 1979 بأولاد حنيش، برج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) ش ه ادة الم ي لاد رقم 5377 وع قد الزواج رقم 252 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2010 بحسناوة ( ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله العمري.
- بوداب ال ن واري، المولود في 3 يونيو سنة 1939 بأولاد حنيش، حسناوة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الم ي لاد رقم 336 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1962 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله النواري.
- ب وداب مسعود، المولود في 9 سبتمبر سنة 1968 بأولاد حنيش، حسناوة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 190 وعق د ال زواج رقم 32 المحرر ب ت اريخ 24 ي ن اير سنة 2000 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) وولده القاصر : * مهدي، المولود في 13 أبريل سنة 2003 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1628 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعود، بن عبد الله مهدي.
- بوداب السعيد، المولود في 20 غشت سنة 1978 ببرج بوعريريج (ولاية ب رج بوعريريج) شهادة المي لاد رقم 3081 وعقد الزواج رقم 914 المحرر ب تاريخ 8 يول يو سنة 2008 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) وولده القاصر: * ناجي، المولود في 21 يونيو سنة 2010 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 2945 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد الله السعيد، بن عبد الله ناجي.
- بوداب وهيبة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1979 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 5557 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله وهيبة.
- بوداب سامية، المولودة في 15 يوليو سنة 1974 بأولاد حنيش، حسناوة، برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 2282 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سامية.
- بوداب صالح، المولود في 17 مايو سنة 1976 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 494 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2007 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وولداه القاصران: * اسمهان، المولودة في 20 مايو سنة 2008 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1396، * أسامة، المولود في 15 مايو سنة 2009 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1437، وأخوه القاصر: * الحاج، المولود في 16 مارس سنة 1995 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 925 ويدعون من الآن فصاعدا: آيت محمد صالح، آيت محمد اسمهان، آيت محمد أسامة، آيت محمد الحاج.
- بوداب رشيد، المولود في 30 مايو سنة 1992 ب هنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 232 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد رشيد.
- بوداب الزهرة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1979 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1001 وعقد الزواج رقم 197 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2004 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت محمد الزهرة. 29 نوفمبر سنة 2012 م
- بوداب مليكة، المولودة في 21 يونيو سنة 1981 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 577 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2006 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وتدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد مليكة.
- بوداب سمير، المولود في 14 مارس سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 262 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2009 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي ) وولده القاصر: * مح م د، المول ود في 21 نوفمبر سنة 2010 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 4246 ويدعيان من الآن فصاعدا: آيت محمد سمير، آيت محمد محمد.
- بوداب ضاوي، المولود في 5 يناير سنة 1985 ب هنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 06 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد ضاوي.
- بوداب يزيد، المولود في 24 فبراير سنة 1986 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 507 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد يزيد.
- بوداب السبتي، المولود في 24 ديسمبر سنة 1989 بهنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 385 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد السبتي.
- بوداب الشريف، المولود في 8 غشت سنة 1988 ب هنشير تومغني ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 197 ويدعى من الآن فصاعدا: آيت محمد الشريف.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.