مرسوم رئاسي رقم 12-401

مرسوم رئاسي رقم 12-401 مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، يتضم ن استدعاء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 12-401
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د/ 13 مؤرّخ في 18 صفر عام 1434 الموافق أوّل يناير سنة 2013، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.