ج.ر عدد 45 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………….1973 3 مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة …………………………….2010 14 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-275 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي رقم 11-276 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي رقم 11-277 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي رقم 11-278 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي رقم 11-279 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005 (استدراك)………………………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب عامين لدى المجالس القضائية…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين نوّاب عامين لدى المجالس القضائية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1432 الموافق 21 يوليو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائبين لرئيسي مصلحتين جهويتين للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها في ناحيتين عسكريتين……………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1432 الموافق 21 يوليو سنة 2011، يتضمن تعيين نائبين لرئيسي مصلحتين جهويتين للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها في ناحيتين عسكريتين……………………………………….. 27 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخلي للمركز الوطني لرخص السياقة…………………………………………………………………………………………………… 27

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة .1973 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة 1973، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة .1973 وتنشر هذه الاتفاقية وبروتوكولها في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، إذ تدرك ضرورة حماية مصالح شعوبها من العواقب الوخيمة للحوادث البحرية التي تعرض البحار والسواحل إلى خطر التلوّث، واقتناعا منها بأن هذه الظروف قد تتطلب اتخاذ تدابير ذات طابع استثنائي في أعالي البحار لحماية تلك المصالح، على ألا تخلّ بمبدإ حرية أعالي البحار، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - يجوز لأط راف الاتفاق ية الحالية أن تتخذ في أعالي البح ار ما ت راه ضروريا من إجراءات لمنع أو تخفيف أو استئصال الأخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها أو بالمصالح ذات الصلة، والناشئة عن التلوث أو التهديد بالتلوث بالزيت، وذلك في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بهذه الحادثة، والتي ينتظر اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر. 2 - على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات بموجب الاتفاقية الحالية ضد سفينة حربية أو أية سفينة أخرى تملكها أو تشغّلها دولة ما وتستعملها، في الوقت الراهن، في الخدمات الحكومية غير التجارية. المادّة 2 لأغراض الاتفاقية الحالية فإن : 1 - “الحادثة البحري ة” : هي اصطدام السفن أو جنوحها أو أي حادث من حوادث الملاحة، أو أي حدث على متن السفينة أو خارجها مما يسفر عن خسارة مادية للسفينة أو لحمولتها أو عن خطر وشيك بذلك. 2 - “السفينة” وتعني : أ) أية سفينة بحورة مهما كان نوعها، و ب) أي مركب طاف باستثناء الهياكل أو النبائط التي تعمل في استكشاف واستغلال موارد قيعان البحار والمحيطات وطبقاتها التحتية. 3 - “الزيت” : وهو النفط الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل، وزيت التشحيم، 4 - “المصالح ذات الصلة” : وهي مصالح الدولة الساحلية المتضررة أو المهددة مباشرة بالحادث ة البحرية مثل :

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه أ) الأنشطة البحرية على السواحل أو الموانىء أو مصبات الأنهار بما في ذلك أنشطة مصايد الأسماك، والتي تشكل وسيلة رئيسية من وسائل كسب الرزق للأشخاص المعنيين، ب) المباهج السياحية في المنطقة المعنية، ج) صحة سكان السواحل ورفاه المنطقة المعن ية بما في ذلك صيانة الموارد البحرية الحية والحياة البرية. 5 - “ المنظمة” : وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية. المادّة 3 عندما تمارس دولة ساحلية ما حقها في اتخاذ إجراءات وفقا للمادة الأولى، فمن الواجب تطبيق الأحكام الآتية : أ) قبل اتخاذ أية إجراءات، تبدأ الدولة الساحلية بالتشاور مع الدول الأخرى المتأثرة بالحادثة البحرية، ولا سيما دولة أو دول العَلَم، ب) تق وم الدولة الساحل ية بدون تأخ ير بتبليغ الإجراءات المقترحة إلى أي أشخ اص طبيعيين أو اعتباريين تعرفهم الدول ة الساحلية أو أخط رت بهم أثن اء المشاورات، من ذوي المص الح التي ينتظر أن تتأثر اعتياديا بتلك الإجراءات. وعلى الدولة الساحلية أن تراعي أية آراء قد يقدمها هؤلاء لها، ج) قبل اتخاذ أية إجراءات، يجوز للدولة الساحل ية التش اور مع خب راء مستقلين يخت ارون من قائمة تحتفظ بها المنظمة، د) في الحالات العاجلة جدا التي تتطلب إجراءات فورية، يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ الإج راءات التي تفرضها الحالة العاجلة بدون إخطار أو استشارة مسبقين، أو بدون متابعة ما بدأته من مشاورات، ه) تبذل الدولة الساحلية، قبل اتخاذ هذه التدابير وأثناء تنفيذها، كل ما في وسعها لتفادي تعريض الحياة البشرية لأي خطر، ولتقديم أية مساعدة قد يحتاج إليها المكروبون، وكذلك لتيسير إعادة طواقم السفن إلى أوطانهم في الحالات المناسبة وعدم خلق أية عراقيل في ذلك الصدد، و) تبلّغ الإجراءات المتخذة تطبيقا للمادة الأولى بدون تأخير إلى الدول المعنية وإلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين والمعروفين، فضلا عن الأمين العامّ للمنظمة. 14 غشت سنة 2011 م المادّة 4 1 - توضع قائمة الخبراء المشار إليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الحالية وتستكمل تحت إشراف المنظمة، وتقرر المنظمة اللوائح اللازمة والمناسبة المتعلقة بها، بما في ذلك تحديد المؤهلات المطلوبة. 2 - يجوز للدول الأعضاء في المنظمة ولأطراف هذه الاتفاقية ترشيح خبراء لإدراجهم في القائمة. وتدفع رواتب هؤلاء الخبراء من قبل الدول التي تستعين بهم على أساس ما قدموه إليها من خدمات. المادّة 5 1 - ينبغي أن تتناسب الإجراءات التي تتخذها الدولة الساحلية وفقا للمادة الأولى مع الأض رار الفعلية أو المحدقة. 2 - ينبغي ألا تتجاوز هذه الإجراءات حدود ما هو لازم بصورة معقولة لبلوغ الغاية المحددة في المادة الأولى، وأن تتوقف حالما يتحقق ذلك، ومن الواحب ألا تمس هذه الإج راءات دون داع بحقوق ومصالح دول ة العَ لَم أودول أخرى أو أي أشخ اص طبيعيين أو اعتباريين معنيين. 3 - وعند النظر فيما إذا كانت الإجراءات تتناسب مع الأضرار، يتعين مراعاة ما يأتي : أ) م دى الأضرار الوشيك ة واحتم الات وقوعه ا في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات، ب) احتمالات فعالية تلك الإجراءات، و ج) مدى الأضرار التي قد تنجم عن تلك الإجراءات. المادّة 6 يلزم أي طرف يقدم على اتخاذ إجراءات مخالفة لأحكام الاتفاقية الحالية ويتسبب في الإضرار بالآخرين، بدفع تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتجاوز ما هو ضروري اعتياديا لبلوغ الغاية المذكورة في المادة الأولى. المادّة 7 وباستثناء ما نص عليه بصورة محددة، فإن الاتفاقية الحالية لا تتضمن ما يخل بأي ة حقوق أو واجبات أو امتيازات أو حصانات قائمة، أو يحرم أي طرف من الأط راف المعنية أو أي شخص طبي عي أو اعتباري معني من أي تدبير علاجي متاح له.

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م المادّة 8 1 - في ح ال نشوب ن زاع بين الأط راف بشأن ما إذا ك انت الإجراءات المتخذة بموجب المادة الأولى هي إجراءات مخالفة لأحكام الاتفاقية الحالية، وم ا إذا كان من الواجب دفع تعويضات بمقتضى المادة السادسة، وبشأن قيمة هذه التعويضات، وعند تعذر تسوية الأمر بالتفاوض بين الأط راف المعني ة أو بين الط رف ال ذي اتخذ الإجراءات والمطالبين الطبيعيين أو الاعتباريين، فإن من الواجب رفع النزاع، م ا لم تتفق الأطراف على خلاف هذا، إلى التوفيق، فإن لم يثمر فإلى التحكيم على النحو المعروض في ملحق الاتفاقية الحالية، إن طلب ذلك طرف ما. 2 - لا يحق للطرف الذي اتخذ الإجراءات رفض طلب بالتوفيق أو التحكيم مقدم بموجب أحكام الفقرة السابقة إن تذرع فحسب بأن التدابير العلاجية، بموجب القوانين البلدية في محاكمه هو، لم تستنفد بعد. المادّة 9 1 - يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1970، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. 2 - يمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف في نظام محكمة العدل الدولية، أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية من خلال : أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو ج) الانضمام. المادّة 10 1 - يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة. 2 - تعتبر صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافق ة، أو الانضمام المودع ة بعد سريان مفعول تعديل ما على الاتفاقية الحالية بالنسبة لجميع الأطراف الموجودة، أو بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة لنف اذه بالنسبة لتلك الأطراف، منطبق ة على الاتفاقية حسبما عدّلت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 المادّة 11 1 - يبدأ نف اذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها بدون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو قيامها بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ للمنظمة. 2 - يسري مفع ول الاتفاقي ة الحال ية بالنسبة لأي دولة تقوم في وقت لاحق بتصديقها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداعها للصك الملائم. المادّة 12 1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ س ريان مفعولها بالنسب ة لذلك الطرف. 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة، 3 - يسري مفعول الانسحاب بعد عام من إيداع صكه ل دى الأمين الع امّ للمنظم ة، أو بع د مدة أطول تحدد في الصك المذكور. المادّة 13 1 - تقوم الأمم المتحدة حيثما تكون هي السلطة الإدارية لاقليم ما، أو أي دولة طرف في الاتفاقية الحالية ومسؤولة عن إدارة العلاقات الدولية لإقليم ما، بالتشاور بأسرع وقت ممكن مع السلطات المختصة لهذا الإقليم أو باتخاذ تدابير أخرى حسب الاقتضاء، كي تشمل الاتفاقية الحالية ذلك الإقل يم، ويجوز لها في أي وقت أن تعلن أن الاتفاقية الحالية تشمل الإقل يم المعني عن طريق إخطار الأمين العام للمنظمة بذلك. 2 - تشمل الاتفاقي ة الحالية الإقل يم المذك ور في الإخطار اعتبارا من تاريخ استلام ذلك الإخط ار أو اعتبارا من أي تاريخ آخر ينص عليه فيه. 3 - يجوز للأمم المتحدة، أو أي طرف أصدر إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في أي وقت بعد التاريخ الذي أصبح فيه الإقل يم مشمولا بالاتفاقية، الإعلان عن طريق إخطار كتابي إلى الأم ين العام للمنظمة، أن الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الإقليم المذك ور في الإخطار.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 4 - يخرج أي إقليم يذكر في هذا الإخط ار عن نطاق الاتفاقية الحالية بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للمنظمة للإخطار، أو بعد مدة أطول من ذلك تحدد فيه. المادّة 14 1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض إعادة النظر في الاتفاقية الحالية أو تعديلها. 2 - تعقد المنظمة مؤتمرا لأطراف الاتفاقية الحالية بغية إعادة النظر فيها أو تعديلها وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الأطراف. المادّة 15 1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة. 2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يأتي : أ) إخطار جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها بالآتي : “1” ك ل توقيع جديد أو إيداع صك والتاريخ المتعلق بذلك، “2” إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ الإيداع، “3” توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل أي إقليم بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة، وإنهاء مثل هذا التوسيع بموجب أحكام الفقرة 4 من تلك المادة على أن يذكر في كل حالة تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية الحالية أو إنهاء ذلك التوسيع، ب) إرس ال نس خ من الاتف اق ية الحال ية صادق ة ومصدق ة إلى جم يع الدول الموقع ة عليها أو المنضمة إليها. المادّة 16 بمجرد نفاذ الاتفاقة الحالية، يرسل الأمين العام للمنظمة نصها إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 17 حررت الاتفاقية الحالية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويعتبر النصان متساويين في الحجية. وستعد ترجمتان رسميتان لها باللغتين الروسية والإسبانية وتودعان مع النسخة الأصلية الموقّعة. 14 غشت سنة 2011 م وإشهادا على ذلك، ق ام الموقّع ون أدن اه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت في بروكسل في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .1969 الملحق الباب الأوّل التوفيق المادّة الأولى تتماشى إجراءات التوفيق ما لم تقرر الأطراف المعنية خلاف ذلك، مع القواعد المحددة في هذا الباب. المادّة 2 1 - تشكل لجنة للتوفيق بن اء عل طلب يوجهه أح د الأطراف إلى طرف آخ ر وفق ا للمادة الثامن ة من الاتفاقية. 2 - يشمل طلب التوفيق الذي يقدمه أحد الأطراف بيانا عن الواقعة مع أية وثائق داعمة. 3 - إذا بدأت الإجراءات بين ط رفين اثنين، يجوز لأي طرف آخر تأثر مواطنوه أو أملاكه بالتدابير ذاتها، أو إذا كانت دولة ساحلية اتخذت تدابير مشابهة، أن ينضم إلى إجراءات التوفيق بتسليم إشعار كتابي في ذلك الصدد إلى الطرفين اللذين باشرا الإجراءات إلا إذا اعترض أحدهما على ذلك. المادّة 3 1 - تتكون لجنة التوفيق من ثلاثة أعضاء، تعين أحدهم الدولة الساحلية التي اتخذت التدابير، وتعين الثاني الدولة التي تأثر مواطنوها أو ممتلكاتها بتلك التدابير، ويعين العضو الثالث الذي يرأس اللجنة باتفاق العضوين الأصليين الأولين. 2 - ينتقي خبراء التوفيق من قائمة سبق وضعها طبقا للإجراء المحدد في المادة 4 أدناه. 3 - إذا لم يقم الطرف المتلقي لطلب التوفيق، وخلال 60 يوما من استلامه له، بتعيين الموفق الذي تقع عليه مسؤولية تعيينه، وإذا تعذر على الموفقين الأولين تسمية رئيس للجنة بالاتفاق المشترك في غضون 30 يوما من تاريخ تعيين الموفق الثاني، فإن الأمين العام للمنظمة يقوم، بناء على طلب من الأطراف،

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م وفي غضون 30 يوما، بالتعيين المطلوب، ومن الواجب أن ينتقي أعض اء اللجن ة المعين ون به ذه الط ريق ة من القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة. 4 - لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة في أي حال من الأحوال، مهما كانت طريقة تعيينه، حاملا أو كان يحمل جنسية أحد الأطراف الذين بادروا بالإجراء. المادّة 4 1 - تتكون القائمة الوارد وصفها في المادة 3 أعلاه من أشخاص مؤهلين ترشحهم الأطراف وتتولى المنظمة تحديثها. ويجوز لك ل دولة ط رف ترشيح أربع ة أشخاص، ليسوا بالضرورة من مواطنيها، لإدراجهم في القائمة. ويكون التعيين لفترة ست سنوات قابلة للتجديد. 2 - في حالة وف اة أو استقالة شخص مدرج في القائمة، يسمح للط رف المرشح بتسمية بديل عنه لما تبقى من مدة الولاية. المادّة 5 1 - تتولى لجنة التوفيق، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، تح دي د نظامها الداخ لي الذي ينبغي أن يتيح النظر المنصف في الأمر في جميع الأحوال. وفيما يتعلق بالتحقيق، تمتثل اللجنة، ما لم تقرر بالإجماع خلاف ذلك، لأحكام الباب الثالث من اتفاقية لاهاي لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية المبرمة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر .1907 2 - تمثّل الأطراف أمام لجنة التوفيق من قبل وكلاء تكون مهمتهم العمل كوسطاء بين الأطراف واللجنة. ويجوز أيضا لكل طرف من الأطراف التماس مساعدة مستشارين وخب راء يعينهم لهذا الغ رض كما يحق له طلب سماع جميع الأشخ اص الذين ي رى أن شهادتهم مفيدة. 3 - من حق اللجنة طلب إيض احات من الوكلاء والمستشارين والخبراء التابعين للأطراف فضلا ع ن أي أشخاص ترى أن من المفيد دعوتهم، وذلك بموافقة حكوماتهم. المادّة 6 تتخذ لجنة التوفيق، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، قراراتها بأغلبية الأصوات، ولا يجوز للجنة إعلان موقفها من جوهر النزاع إلا بحضور جميع أعضائها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 المادّة 7 يتع ين على جم يع الأط راف أن تيس ر عمل لجن ة التوفيق، وأن تقوم ع لى وج ه الخص وص، وفق ا لتش ريع اته ا وباستخ دام جم يع مال ديه ا من وسائل بما يأتي : أ) تزويد اللجنة بالوثائق والمعلومات اللازمة، ب) تمكين اللجنة من دخول أراضيها، وسماع الشهود أو الخبراء، وزيارة موقع الحادث. المادّة 8 تتمث ل مهمة لجنة التوفيق في توضيح المس ائل مدار الخلاف، وجمع ك ل المعل ومات ذات الصل ة لذلك الغرض عن طريق التحقيق أو غير ذلك من الوسائل، والسعي لتوفيق الأطراف. وبعد التحقيق في القضية، تحيل اللجنة إلى الأطراف توصية تراها مناسبة للمسألة، وتحدد مدة لا تتجاوز 90 يوما تدعى الأط راف إلى إبلاغ اللجن ة خلاله ا عن قب ولها أو رفضها لتلك التوصية. المادّة 9 ترفق التوصية بالحيثيّات. وإذا ك انت التوصية لا تحظى كل يا أو ج زئيا بإجماع اللجن ة، فإن من حق أي موفّق إبداء رأيه بصورة منفصلة. المادّة 10 يعتبر التوفيق فاشلا في الحالة التي لا يخطر فيها طرف ما الطرف الآخر بقبوله بالتوصية بعد 90 يوما من إخطار الأطراف بها. ويعتب ر التوفيق فاشلا أيضا في الحالة التي لا يتم فيها تشك يل اللجنة أثن اء الأجل المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 3 أعلاه، أو في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها في غضون سنة من تاريخ تعيين رئيسها م ا لم تكن الأط راف قد اتفقت على خلاف ذلك. المادّة 11 1 - يتقاضى ك ل عضو في اللجنة مكافأة مقابل عمل ه، وتحدد هذه المكافأة باتفاق الأطراف التي تسددها بالتساوي. 2 - تحدد المساهمات في النفقات العامة الناجمة عن أعمال اللجنة بالطريقة ذاتها. المادّة 12 يجوز لأطراف الخلاف في أي وقت خلال إجراءات التوفيق الاتف اق على اللجوء إلى إجراء آخر لتسوية المنازعات.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه الباب الثاني التحكيم المادّة 13 1 - تتماشى إجراءات التحكيم، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، مع القواعد المحددة في هذا الباب. 2 - في حال ة فشل التوف يق، يج وز تقديم طلب التحكيم خلال فترة الأي ام المائة والثمانين التي تلي ذلك الفشل. المادّة 14 تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء : تعيّن أحدهم الدولة الساحلية التي اتخذت التدابير وتعيّن الثاني الدولة التي تأثر مواطنوها أو ممتلكاتها بتلك التدابير، ويتفق المحكمان الأولان على تعيين المحكّم الثالث الذي يرأس اللجنة. المادّة 15 1 - إذا لم يتم تعيين رئيس اللجنة بعد انتهاء فت رة 60 يوم ا من تعيين المحك م الث اني، يق وم الأم ين العام للمنظمة، بن اء ع لى طلب أي من أحد الطرفين في غضون فترة أخرى تستغرق 60 يوما، بتعيين هذا الرئيس على أن ينتقيه من قائ مة بأشخاص مؤهلين سبق وضعها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه. وتكون هذه القائمة مستقلة عن قائمة الخب راء الموصوف ة في المادة الرابع ة من الاتفاق ية أو قائمة خبراء التوفيق الموصوفة في المادة 4 م ن الملحق الحالي، على أنه يجوز أن يرد الاسم ذات ه في قائم ة الموفقين وقائمة المحكم ين على حد سواء. ولكن من غير المسموح اختيار الشخص ال ذي عمل كموفق في منازعة م ا للعمل كمحكم في القضية نفسها. 2 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين خلال فترة 60 يوما من تارخ استلام الطلب عضو لجنة التحكيم الذي تقع عليه مسؤولية تعيينه، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك مباشرة إلى الأمين العام للمنظمة الذي يعين رئيسا للجنة خلال فترة 60 يوما على أن ينتقيه من القائمة الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الحالية. 3 - ينبغي لرئيس اللجنة، إثر تعيينه، أن يطلب من الطرف الذي لم يعين محكما أن يقوم بذلك بالط ريق ة ذاتها وبالشروط ذاتها. وإذا لم يقم ذلك الطرف بالتعيين المطلوب، يطلب رئيس اللجنة إلى الأمين العام للمنظمة إجراء التعيين بالطريقة والشروط الموصوفة في الفقرة السابقة. 14 غشت سنة 2011 م 4 - لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة، إذا ما عيّن بموجب أحكام المادة الحالية، مواطنا من مواطني أحد الأطراف المعنيين، أو سبق له إن كان كذلك، إلا إذا وافق الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على هذا. 5 - في حالة وفاة محكّم تقع مسؤولية تعيينه على أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور، يعين ذلك الطرف بديلا له خلال فترة 60 يوما من تاريخ الوف اة أو التخلف. وإذا لم يقم الطرف المذكور بذلك يواصل المحكمان المتبقيان عملية التحكيم. وفي حالة وفاة رئيس اللجنة أو تخلفه عن الحضور، يعين بديل يحل محله وفق ا لأحكام المادة 14 أعلاه، أو وفقا لأحكام المادة الحالية إن لم يتوصل أعضاء اللجنة إلى اتفاق خلال فترة 60 يوما من الوفاة أو التخلف. المادّة 16 بعد الشروع في الاجراءات بين طرفين اثنين، يجوز لأي طرف آخر تأثر مواطنوه أو ممتلكاته بالتدابير ذاته أو إذا كانت دولة ساحلية اتخذت تدابير مماثلة، أن ينضم إلى إجراءات التحكيم وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأط راف التي باش رت فيها أصلا إلاّ إذا اعترض أحد تلك الأطراف على هذا الانضمام. المادّة 17 تقوم أية لجنة تحكيم تشكل بموجب أحكام الملحق الحالي بتقرير نظامها الداخلي. المادّة 18 1 - تتخذ اللجنة القرارات بشأن قواعد عملها ومكان اجتماعها وبشأن أي خلاف يعرض عليها، بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يحول غياب أحد أعضاء اللجنة التي تقع مسؤولية تعيينه على أحد الأطراف أو امتناعه عن التصويت دون توصل اللجنة إلى قرار. وفي الحالات التي تتعادل فيها الأصوات، يكون صوت الرئيس هو المرجّح. 2 - يتعين على جميع الأطراف أن تيسر عمل اللجنة، وأن تقوم على وجه الخصوص، وفقا لتشريعاتها وباستخدام جميع ما لديها من وسائل، بما يأتي : أ) تزويد اللجنة بالوثائق والمعلومات اللازمة، ب) تمكين اللجنة من دخول أراضيها، وسماع الشهود أو الخبراء، وزيارة موقع الحادث، 3 - لا يشكل غياب أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور عائقا في طريق الإجراءات.

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م المادّة 19 1 - يرفق قرار هيئة التحك يم بالحيثيّات، ويك ون قطعيا وغير قابل للاستئناف، وعلى أطراف النزاع أن تمتثل فورا إلى ذلك الحكم. 2 - يجوز لأي طرف عرض ما قد ينشأ بين الأطراف من خلافات بشأن تفسير الحكم وتنفيذه، على اللجنة التي أصدرته للبت فيها، أما إذا لم تكن هذه اللجنة متاحة، فعلى لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض بالطريقة ذاتها التي شكلت بها اللجنة الأصلية. البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت، لعام 1973 المبرم بلندن في 2 نوفمبر 1973 إن الأطراف في البروتوكول الحالي، بالنظر إلى أنها أطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي والمبرمة في بروكسل في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969، وإذ تأخذ في اعتبارها القرار الخاص بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالمواد الملوِّثة غير الزيت الذي اتخذه المؤتمر القانوني الدولي المعني بأضرار التلوث البحري، لعام 1969، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أنه تماشيا مع القرار المذكور فقد عززت المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية من جهودها، بالتعاون مع جميع المنظمات الدوليّة المعنية، فيما يتعلق بمختلف أوجه التلوث بمواد غير الزيت، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - يجوز لأطراف البروتوكول الحالي أن تتخذ في أعالي البحار ما تراه ضروريا من إج راءات لمنع أو تخفيف أو استئصال الأخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها أو م ا يتصل بذلك من مص الح، والناشئة عن التلوث أو التهديد بالتلوث بمواد غير الزيت، وذلك في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بهذه الحادثة، والتي ينتظر اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 2 - يشير مصطلح “مواد غير ال زيت” الوارد في الفقرة 1 إلى ما يأتي : أ) المواد المدرجة في قائمة تتولى وضعها هيئة مختصة تعينها المنظمة، ثم ترفق بالبروتوكول الحالي، و ب) المواد الأخرى التي يمكن أن تعرض الصحة البشرية للأخطار، أو تضر بالموارد الحية والحياة البحرية، أو تعطب المرافق، أو تتدخل بالاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر. 3 - وعندما يتخذ متدخل إجراءات بشأن مادة من الممواد المشار إليها في الفقرة 2 (ب) أعلاه، فإن عليه أن يثبت أن هذه المادة، وفي ظل الظروف القائمة ساعة التدخل، يمكن أن تشكل اعتياديا خطرا جسيما ومحدقا يماثل ما ينجم عن أي من المواد المدرجة في القائمة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) أعلاه. المادّة 2 1 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى وأحكام المادة الثانية وحتى الثامنة من الاتفاقية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي، لعام 1969، وملحقها فيما يخص الزيت، على ما يتعلق بالمواد المشار إليها في المادة الأولى من البروتوكول الحالي. 2 - لأغراض الملحق الحالي ينبغي توسيع قائمة الخبراء المش ار إليها في المادتين الثالثة (ج) والرابع ة من الاتفاقية لتشمل خبراء مؤهلين لتقديم المشورة بشأن مواد غير الزيت. ويمكن الدول الأعض اء في المنظمة وأط راف البروتوكول الحالي أن تعين خبراء يدرجون في اللائحة المذكورة. المادّة 3 1 - تتولى هيئة مختصة تعينها المنظمة صيانة القائمة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من المادة الأولى. 2 - تقدم أية تعديلات يقترحها طرف من أطراف البروتوكول الحالي على القائمة إلى المنظمة التي تعممها على جميع أعضائها وعلى كل أطراف البروتوكول الحالي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نظر الهيئة المختصة فيها. 3 - يحق لأطراف البروتوكول الحالي، سواء ك انت من أعضاء المنظمة أم لا، المشاركة في مداولات الهيئة ا لمختصة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 4 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الوفود المشاركة والمصوِّتة والتابعة لأطراف البروتوكول الحالي فحسب. 5 - وفي حال اعتماد التعديل طبقا للفقرة 4 أعلاه فإن المنظمة تقوم بتعميمه على جميع أطراف البروتوكول ما لم يوجه ثلث الأطراف، على الأقل وخلال هذه الفترة، اعتراضا للمنظمة لهذا التعديل. 6 - يعتبر التعديل مقبولا في نهاية فترة الأشهر الستة التالية لتعميمه، ما لم تتلق المنظمة خلال هذه المدة اعتراضا عليه من قبل ما لا يقل عن ثلث أطراف البروتوكول الحالي. 7 - يسرى مفعول أي تعديل يعتبر مقبولا طبقا للفقرة 6 أعلاه بعد ثلاثة أشهر من قبوله وذلك بالنسبة لجميع أطراف البروتوكول الحالي، باستثناء الأطراف التي أعلنت قبل ذلك التاريخ عدم قبولها له. المادّة 4 1 - يفتح باب التوق يع على البروتوكول الح الي في وجه الدول التي وقعت على الاتفاق ية المش ار إليه ا في المادة الثانية أو التي انضمت إليه ا، وكذلك أمام أية دولة دعيت إلى المشاركة في المؤتمر الدولي بشأن التلوث البحري لعام .1973 ويظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مق ر المنظم ة من 15 كانون الثاني/ يناير 1974 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر .1974 2 - ومع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة، فإن البروتوكول الحالي يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول التي وقعت عليه. 3 - ومع مراعاة الفقرة 4، فإن هذا البروتوكول مفتوح لانضمام الدول التي لم توقع عليه . 4 - يجوز التصديق على هذا البروتوكول، أو القبول به، أو الموافقة عليه، أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي صادقت على الاتفاقية المشار إليها في المادة الثانية، أو وافقت عليها، أو قبلت بها، أو انضمت إليها. المادّة 5 1 - يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة. 14 غشت سنة 2011 م 2 - تعتبر صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام المودعة بعد سريان مفعول تعديل ما على البروتوكول الحالي بالنسبة لجميع الأطراف القائمة، أو بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة لس ريان مفعوله بالنسبة لجميع الأطراف القائمة، منطبقة على البروتوكول حسبما عدّل. المادّة 6 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوك ول في اليوم التسع ين من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بإيداع صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العامّ للمنظمة، شريطة ألا يبدأ العمل به قبل سريان مفعول الاتفاقية المش ار إليها في المادة الثانية. 2 - يس ري مفعول البروتوكول الحالي بالنسبة لأي دولة تقوم في وقت لاحق بتصديقه، أو القبول به، أو الموافقة عليه، أو الانضمام إليه في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداعها للصك الملائم. المادّة 7 1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ سريان مفعوله بالنسبة لذلك الطرف. 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة. 3 - يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العامّ للمنظمة لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. 4 - يعتبر انسح اب ط رف ما من الاتفاقية المش ار إليه ا في المادة الثان ية انسحاب ا من جانبه من البروتوكول الحالي. ويسري مفعول هذا الانسحاب في اليوم ذاته الذي يسري ف يه مفع ول الانسح اب من الاتفاقية حسب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من تلك الاتفاقية. المادّة 8 1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض إعادة النظر في البروتوكول الحالي أو تعديله. 2 - تعقد المنظمة مؤتمرا لأطراف البروتوكول الح الي بغية إع ادة النظ ر ف يه أو تعديله وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الأطراف.

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م المادّة 9 1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة. 2 - يقوم الأمين العامّ للمنظمة بما يأتي : أ) إخطار جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بالآتي : “1” كل توقيع جديد أو إيداع صك والتاريخ المتعلق بذلك، “2” تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، “3” إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ بدء نفاذه، “4” أية تعديلات على البروتوكول الحالي أو ملاحقه، أو أي اعتراض على التعديلات المذكورة أو إعلان بعدم القبول بها، ب) إرسال نسخ من البروتوكول الحالي صادقة ومصدقة إلى جميع الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه. المادّة 10 وبمجرد نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل الأمين الع امّ للمنظمة نسخ ة صادق ة ومصدقة إلى أمان ة الأمم المتحدة للتسج يل والنش ر، تمشيا م ع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 11 حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية، وتعتبر النصوص الأربعة متساوية في الحجية. وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر في لندن في الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين. الملحق قائمة المواد التي وضعتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة الأولى 1 - الزيوت (المنقولة سائبة) المحاليل الأسفلتية خامات الخلط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 اسلفت عزل السطوح مخلفات التقطير الزيوت زيت مروق أخلاط تحتوي على النفط الخام زيت تزفيت الطرق زيوت عطرية (باستثناء الزيوت النباتية) خامات الخلط زيت طبي زيت سروب زيت المحاور زيت المحركات التوربينية نواتج التقطير زيت التقطير المباشر زيت التقطير الومضي زيت الغاز (سولار) زيت منتج بالتكسير خامات خلط البنزين الكيلات وقودية منتجات مهذبة (محسنة الرقم الأوكتاني) المبلمرات الوقودية البنزينات بنزين رأس البئر (طبيعي) بنزين السيارات بنزين الطائرات بنزين التقطير المباشر وقود النفاثات 1 - JP (كيروسين) 3 - JP 4 - JP 5 - JP (كيروسين ثقيل) وقود المحركات التوربينية تربنتين معدني

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النفطة مذيبات نفط زيت مستقطر وسطي 2 - المواد الضارة بلا ماء الخل أسيتون سيانو هيدرين الأسيتون اكرولئين أكريلونتريل الدرين أيزوثيو سيانات الاليل فوسيد الالمنيوم نشادر (محلول بنسبة 28 في المائة) فوسفات الأمونيوم مركبتان الاصيل أنيلين هيدروكلوريد الأنيلين مركبات الانتيمون مركبات الزرنيخ أترازين أزينفوس مثيل (غوثيون) أزيد الباريوم سيانيد الباريوم أكسيد الباريوم بنزين أيزوميرات سداسي كلوريد البنزين (لندين) بنزيدين مسحوق البريليوم بروم سيانيد بروم البنزيل اكريلات البوثيل العيارية حمض الزبد حمض الكاكوديليك مركبات الكدميوم الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 14 غشت سنة 2011 م كرباريل (سيفين) ثنائي كبريتيد الكربون رباعي كلوريد الكربون كلورودين كلور الاسيتون كلورو أسيتوفنون كلورو ثنائي نترو البنزين كلورو فورم كلورو هيدرين (خامات) كلورو بكرين حمض الكروميك (ثلاثي أكسيد الكروم) نبات سم السمك (صلب) مركبات النحاس الكريزولات ثنائي أيمن الكوبريثلين مركبات السيانيد بروميد السيانوجن كلوريد السيانوجن ددت (مبيد حشري) ثنائيات كلور الانيلين ثنائيات كلور البنزين دلدرين ديمثوات (سيغون) ثنائي مثيل الامين (محل ول م ائي بنس ب ة 40 في المائة) ثنائيات نترو الانيلين 6.4 - ثنائي نترو أوروتوكريزول ثنائيات نترو الفينول ايدوسلفان (ثيودان) اندرين ابي كلورو هيدرين اثيل بروم الخلات كلورو هيدرين 2( - كلورو ايثانول) ثنائي كلوريد الاثيلين براثيون الاثيل

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م خلات الفنتين (جافة) حمض فلو السليسيك سباعي الكلور سداسي كلور البنزين سداسي أثيل رباعي الفوسفات حمض سيان الماء حمض فلور الماء (محلول م ائي بنسب ة 40 في المائة) أيزوبرين مركبات الرصاص لندين (غامكسكان، )BHC مالاثيون مكونات الزئبق كحول الميثيل كلوريد الميثيلين دبس السكر نفتالين (مذوبة) 1( نفتيل)

  • 2 - ثيو البولة حمض النتريك 90( في المائة) أوليوم باراثيون باراكات فينول حمض الفسفوريك فسفور (أولي) ثنائيات الينيل متعددة التهلجن خماسي كلورو فينات الصوديوم (محلول) ستيرين غير مبلمر تولوين ثنائي ايزوسيانات التولوين توكسافين ثلاثي توليل الفوسفات (ثلاثي كريسيل الفوسفات) T - 5 4, 2, للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 3 - الغازات المسيلة (المنقولة سائبة) الدهيد الخل نشادر لاماني بوتاديئين بوتان بوتان وبروبين (أخلاط) البوتيلينات كلور ثنائي اثيل الامين كلوريد الاثيل ايثين ايثيلين أكسيد الايثيلين ميثان )LNG( خليط الايثيلين والالين بروميد المثيل كلوريد المثيل بروبين بروبيلين كلورد الفنيل غير المتبلمر كلوريد الهيدروجين اللامائي فلوريد الهيدروجين اللامائي ثنائي أكسيد الكبريت 4 - المواد المشعة المواد المشعة وتشمل، ذكرا لا حصرا، العناصر والمركبات التي تخضع نظائرها إلى متطلبات الجزء 835 من لوائح النقل الآمن للمواد المشعة، الطبعة المنقحة لعام 1973، إصدار المنظمة الدولية للطاقة الذرية، التي يمكن أن توجد مخزونة أو منقولة في عبوات من النوع A أو B بوصفها مواد انشطارية أو مواد منقولة في ظل ترتيبات خاصة مثل : الكوباليت C0 60 والسيزيوم Cs 137 والراديوم Ra 226 والبلوتونيوم Pu 239 واليورانيوم U 235

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على النظ ام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية إن حكومات :
  • المملكة الأردنية الهاشمية،
  • دولة الإمارات العربية المتحدة،
  • مملكة البحرين،
  • الجمهورية التونسية،
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • جمهورية جيبوتي،
  • المملكة العربية السعودية،
  • جمهورية السودان،
  • الجمهورية العربية السورية، 14 غشت سنة 2011 م
  • جمهورية الصومال،
  • جمهورية العراق،
  • سلطنة عمان،
  • دولة فلسطين،
  • دولة قطر،
  • جمهورية القمر المتحدة،
  • دولة الكويت،
  • الجمهورية اللبنانية،
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
  • جمهورية مصر العربية،
  • المملكة المغربية،
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
  • الجمهورية اليمنية.
  • إدراكا لأهمية التعريف الواسع والعميق بالتراث العربي والإنتاج الفكري العربي المعاصر وجعله في متناول الجميع.
  • واقتناعا بفوائد مشروع الذخيرة العربية كمرجع علمي وتقني وثقافي ومصدر لشتى الدراسات اللغوية والاجتماعية والتاريخية والعلمية وغيرها،
  • وعملا على توحيد المصطلحات العلمية والتقنية العربية، اتفقت على ما يأتي : الباب الأوّل تعاريف المادّة الأولى يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : الهيئة : الهيئة العليا للذخيرة العربية، الجامعة : جامعة الدول العربية، الأمين العام : الأمين العام لجامعة الدول العربية، المدير العام : المدير العام للهيئة العل يا للذخيرة العربية،

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م النظام : النظ ام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية. الباب الثاني إنشاء الهيئة المادّة 2 تنشأ بموجب هذا النظام منظمة حكومية عربية تعمل في إطار جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم “الهيئة العليا للذخيرة العربية”، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. الباب الثالث مقر الهيئة المادّة 3 1 - يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر، عاصمة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2 - تبرم اتفاقية خاصة بين الهيئة ودولة المقر قصد تح دي د الامتيازات والحصانات الممنوح ة للهيئة من قبل هذه الدولة. الباب الرابع الأهداف المادّة 4 أهداف الهيئة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : 1 - العناية بجع ل التراث العربي والإنتاج الفك ري الع ربي المعاص ر والإنتاج الفكري المنقول إلى العربية، والموسوعات العلمية والأدبية والفن ية على اختلاف أن واعه ا، وم ا يكتب ويسمع بالعرب ية الفصحى من مقالات وخطب ومخاطبات في الحياة الع ام ة في متن اول الجم يع وخاص ة الباحثين وطلاب العلم، وذلك بحوسبته ا ووضعها في موقع خاص بها على شبكة المعلومات. 2 - الإسهام بشكل أساسي في رفع المستوى الثقافي والعلمي لجميع المواطنين العرب على اختلاف فئاتهم وأعمارهم ومستوياتهم الثقافية، وذلك بجعل التراث العربي والإسلامي من جهة وأحدث المعارف العلمية وأنفعها من جهة أخرى في متناول كل مواطن وتحت تصرفه كتكملة لما يتعلمه أو كشرح لما لم يدركه أو تحصيل لما لم يعرفه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 وتمكين الباحثين وكافة العلماء من الحصول فورًا على ما ينشر من البحوث في جميع العل وم على المستوى العالمي، وذلك على شكل ذخيرة محوسبة من المعلومات أي قاع دة من المعطيات، لها موقع في شبكة المعلومات وتكون قادرة على أن تجيب عما يطرح عليها من أسئلة في مختلف الميادين الثقافية والعلمية والتقنية. 3 - الإسهام بصفة خاصة فيما يأتي : أ) دعم التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ومساعدة المعنيين للحصول على المعلومات التي تنقصهم وجعلهم يدركون ما لم يدركوه في تعلمهم، ب) مساعدة المتعلم ين الكبار أو الذين ترك وا الدراس ة في تحسين تكوينهم بس د الثغ رات في معلوماتهم الثقافية، ج) دعم تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية بالوسائل التربوية والتقنية الحديثة، د) دعم البحث العلمي ومساعدة جميع الباحثين بجع ل الذخيرة تحت تصرفهم وإمدادهم بأحدث البحوث العلمية - باللغة العربية مع النص الأصلي - من تلك التي تنشر يوميًا في المجلات العلمية والعالمية المتخصصة، ه) جعل التراث العربي والإسلامي في متناول الجميع وتمكين الباحثين من الحصول على المعلومات التي تنقصهم في ميدان معيّن من التراث، و) مساعدة الباحث على البحث فيما يستعمل من اللغة، قديما وحديثا ومعرفة تردد الألفاظ والتراكيب ومدى استعمالها على النطاق الجغرافي وتحول معانيها بحصر كل سياقاتها، ز) جعل الذخيرة العربية مرجعا شاملا وموضوعيا لكل البحوث اللغوية ووضع المصطلحات وتوحيدها وتحرير المعاجم، وذلك بفضل إمكانية المسح للملايين من النصوص التي تمثل اللغة المستعملة بالفعل قديما وحديثا، ويمكن أن تك ون م رجعا مماثلا للبحوث في جميع العلوم. الباب الخامس مهام الهيئة المادّة 5 تضطلع الهيئة العليا بالمهام الآتية : 1 - إعداد المادّة التي ستدخل في الذخيرة. 2 - حوسبة التراث وتوزيعه وحيازته.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 3 - اختيار النصوص من الإنتاج الفكري المعاصر وحيازته. 4 - إعداد البرامج والوثائق التربوية وحيازتها. 5 - اختيار النصوص الإعلامية التي تظهر فيها حياة العرب في عصرنا وحيازتها. 6 - تخطيط أعمال الحيازة ومتابعتها وتقويمها والمراجعة الدورية لطرائقها. 7 - إجراء البحوث المتعلقة بالذخيرة وبصف ة خاص ة تطوير البرمجي ات الخاص ة بالجانب الحاسوبي للذخيرة. 8 - القيام بشكل دائم بترجمة للمقالات والبحوث العلمية ذات الأهمية من قبل المختصين في كل ميدان بالجامعات العربية (على مستوى كل دولة) في إطار مشاركتهم في إنجاز الذخيرة. 9 - تنسيق أعمال تحقيق المخطوطات بغية حيازتها بعد تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية. 10 - تحديث الرصيد اللغوي العربي. 11 - مواصلة إثراء الذخيرة بما يستج د من معلومات. 12 - العمل على استثمار الذخيرة لاحقا كقاعدة لإنجاز معجم للغة العربية ومعاجم فنية في مختلف العلوم بالتعاون مع اتحاد المجامع العربية. 13 - إنشاء علاقات مع الهيئات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي ذات الصلة بأهداف الهيئة العليا داخل الوطن العربي وخارجه. الباب السادس أجهزة الهيئة المادّة 6 تتكون أجهزة الهيئة من :

  • الجمعية العامة،
  • المجلس التنفيذي،
  • المدير العام،
  • الجهاز العلمي والإداري. المادّة 7 الجمعية العامة : 1 - هي السلطة العليا للهيئة وتتألف من ممثلي جميع ال دول الأعض اء بالهيئة ويك ون التمث يل 14 غشت سنة 2011 م على مستوى رؤساء اللج ان الوطنية وهم ممثلو الدول العربية على المستوى الحكومي أو من ينوب عنهم، ويدع و الأمين العام لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمع ية العامة عند دخول النظام الأساسي حيّز التّنفيذ، 2 - تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ومدة الرئاسة سنتان، 3 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء، 4 - يج وز للجمعية عقد دورات غ ير عادي ة بناء على طلب أحد الأعض اء وموافقة الجمع ية العموم ية أو المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع المدير العام للهيئة، 5 - يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة، 6 - يكون لك ل دولة عضو صوت واحد، ولا يحق للمؤسسات المشاركة بصفة مراقبين في الجمعية العامة التصويت، 7 - تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك، 8 - تشارك كل من المؤسسات الآتية في الجمعية العامة بصفة مراقب : أ) المنظم ة الع رب ية للت رب ية والثق اف ة والعلوم (الكسو)، ب) اتحاد المجامع اللغوية العربية، ج) اتحاد مجالس البحث العلمي العربي، د) اتحاد الجامعات العربية. المادّة 8 اختصاصات الجمعية العامة : 1 - انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، 2 - تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته، 3 - اعتماد الخطط والب رامج والموازن ة التقدي رية للهي ئة كل عام وعرضها على لجن ة المنظمات للتنسيق والمتابع ة لإقراره ا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م 4 - يجوز للجمعية العامة تعديل الهيكل العلمي والإداري للهيئة وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه، 5 - إقرار الأنظم ة الأس اسي ة والإداري ة والمال ية والداخل ية للهيئة وفقا لأحكام الأنظم ة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة، 6 - الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، 7 - إنش اء المراكز والف روع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 8 - دراس ة واعتماد التق اري ر التي يضعه ا المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة، 9 - التصديق على الحساب الختامي للهيئة لعرضها على الهيئة العليا للرقابة المال ية لجامع ة الدول العربية، 10 - تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، 11 - قبول أعضاء جدد بصفة مراقبين في الهيئة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، 12 - حل الهيئة، 13 - إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، 14 - قب ول المع ون ات والتب رع ات والمنح التي تقدم للهيئة، 15 - إق رار المشروع ات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة، 16 - إقرار مشروع جدول الأعمال، 17 - تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء خدماته، 18 - تعيين الموظفين الرئيسيين وذلك وفقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة. المادّة 9 المجلس التنفيذي : 1 - يتكون المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء يمثلون اللج ان ال وطن ية تنتخبهم الجمع ية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 2 - ينتخب المجلس رئيسًا ونائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، 3 - يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه، 4 - يقدم المجلس تق ري را عن أنشط ة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة، 5 - يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد المجلس التنفيذي، 6 - يجتمع المجلس مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها، 7 - يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد، 8 - يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، 9 - يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات ا لمجلس، المادّة 10 اختصاصات المجلس التنفيذي : 1 - اقت راح ب رامج اله يئة وع رضه ا على الجمعية العامة، 2 - اقت راح تعيين أو إنه اء خدمة المدي ر العام للهيئة، 3 - وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة، 4 - وضع مشروع الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية والداخلية الخاصة بسير العمل في الهيئة وأجهزتها الرئيسية والفرع ية وع رضه ا على الجمعية العامة، 5 - اقت راح مش روع موازن ة اله يئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره، 6 - مناقش ة الحساب الختامي للهيئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره، 7 - دراسة وإقرار التقاري ر السنوي ة المقدم ة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الانفاق والتوجيهات المقترحة حيالها،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 8 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، 9 - اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتطوير الخدمات التي تؤديها، 10 - اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلي الجمعية العامة وفقا للنظام المعمول به في جامعة الدول العربية، 11 - اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده، وعرضه على الجمعية العامة، 12 - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، 13 - اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة، 14 - اقتراح جدول أعمال الجمعية العامة، 15 - تقديم تقري ر عن نشاط الهيئة إلى الجمعية العامة، 16 - دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، 17 - النظر في أمور يرفعها إليه المدير العام. المادّة 11 1 - المدير العام : أ) المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسؤول التنفيذي للهيئة العليا، ب) تنتخب الجمعية العموم ية مديرا عام ا لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجدي د مرة واح دة على أن يكون اختياره على أساس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعم ل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية، ج) في حال شغور منصب المدير العام، يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة، د) يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة. 2 - اختصاصات المدير العام : يتولى المدير الع ام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والب رامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، ويقوم بتمثيل الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة 14 غشت سنة 2011 م والدف اع عن مصالحه ا والتع اقد والتق اضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص : أ) ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي، ب) تعيين الموظف ين والخبراء وإنه اء خدماتهم وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والنماذج الخاص ة بالمنظمات العربية المتخصصة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ج) تقديم تقري ر دوري للمجلس التنفيذي والجمع ية العام ة في أع مال الإدارة العام ة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تق اري ر أخرى تتعلق بالهيئة العليا. د) إعداد مشروع خطط الهيئة العليا والإشراف على تنفيذها، ه) إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة، و) إعداد مشروع موازنة الهيئة العليا، ز) تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانون ية وهيئة ال رق اب ة المال ية لجامعة الدول العربية ورفعه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة، ح) الإشراف على إع داد التق اري ر والبح وث التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة، ط) الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة، ي) دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي. المادّة 12 الجهاز العلمي والإداري : يعاون المدير العام في أداء مهامه جهاز علمي وإداري يخضع لإشراف المجلس التنفيذي والمدير العام. المادّة 13 يحدد النظام الأساسي والنظام الداخلي أعمال الجهاز العلمي والإداري وعدد موظفيه وملفاتهم وأجورهم ومرتباتهم ومك افآتهم والتي يقترحها المج لس التنف يذي وتق رها الجمع ية العمومية، وذلك وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والنماذج الخ اصة للمنظمات العربية المتخصصة التي أق رها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م المادّة 14 ميزانية الهيئة ومواردها : 1 - يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن موازنة جامعة الدول العربية وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2 - تكون موارد الهيئة من : أ) مساهمات الدول العربية الأعضاء في الهيئة العليا وفقا لنسبة حصصها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ب) الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات التي تقرر الجمعية العامة قبولها، ج) الإيرادات المالية المت رتبة على الخ دمات التي تقدمها الهيئة. 3 - تخضع ميزانية الهيئة للرقابة المالية للجامعة. 4 - يفتح حساب مصرفي باسم الهيئة في أحد مصارف دولة المقر. الباب السابع اللجان الوطنية المادّة 15 تنشأ في كل دولة عربية عضو في الهيئة لجنة وطنية للمشروع وتتكون من : أ) رئيس اللجن ة الوطنية وهو ممثل بلاده في الجمعية العامة تعينه دولته على المستوى الحكومي، ب) ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، ج) ممثلي المؤسسات المساندة للهيئة تحددها اللوائح الداخلية للجان الوطنية. المادّة 16 1 - تعد كل لجنة وطن ية أنظمتها الداخلية وفقا لما تقتضيه ظروف العمل والتشريعات الوطنية النافذة في كل دولة، 2 - تقوم اللجان الوطنية بإنجاز الأعمال المسندة إليها في إطار برنامج عمل الهيئة العليا وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العمومية في اجتماعها، 3 - يمكن اللّج ان الوطن ية الاستعان ة بمن ت راه من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية في مجال عملها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 الباب الثامن العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية المادّة 17 1 - تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وبتنفيذ قراراته فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى، 2 - تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وبرامجها وموازنتها على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 3 - تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والمالية والمحاسبية بما يتفق والأنظمة التي اعتمدها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة، 4 - تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد، 5 - تتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة، 6 - تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 7 - تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب. المادّة 18 الفصل في النزاعات : 1 - تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختص ة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها، 2 - تلت زم الهيئة بتنفيذ الأحكام الص ادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية باعتبارها أحكام نهائية وملزمة. المادّة 19 المزايا والحصانات : تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن تعقد اتفاقا خاصا مع دول ة المقر وفقا للفق رة (2) من المادة (3) من هذا النظام بهذا الشأن.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه الباب التاسع حل الهيئة المادّة 20 يجوز للجمعية العمومية بأغلبية ثلاث أرباع أعضائه ا حل الهي ئة على أن يعرض قرار الحل على المج لس الاقتص ادي والاجتم اعي ومج لس جامع ة الدول العربية للموافقة عليه وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة. الباب العاشر أحكام ختامية المادّة 21 الانسحاب : 1 - يجوز لأي دولة أن تنسحب من الهيئة بإخطار كتابي موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول العربية الأعضاء، 2 - يعتبر الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ إخطار الأمين العام لجامعة الدول العربية به وفي جميع الأحوال تبقى الدول المنسحبة مسؤولة عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها حتى زوال العضوية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-275 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 14 غشت سنة 2011 م المادّة 22 التصديق والانضمام : 1 - يصدق على هذا النظام من جانب الدول الموقعة، 2 - تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 3 - يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذا النظام أن تنضم إليه بإعلان يرسل إلى الأمين الع ام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء. المادّة 23 نفاذ النظام : 1 - يعمل بهذا النظام بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع سبع (7) دول عربية وثائق تصديقها أو انضمامها إلى النظام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 2 - يصبح هذا النظام نافذ المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة الأخرى بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة. حرر هذا النظام باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010 من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة منه طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة. تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 14 غشت سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-50 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-58 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، باب رقمه 36-25 وعنوانه “ إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة .” الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد قدره أربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار 74.460.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره أربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار 74.460.000( دج) يقي ّد في ميزانيتي تسيي ر الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………… 9.460.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون مجموع القسم الرابع 9.460.000 مجموع العنوان الثالث 9.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.460.000 مجموع الفرع الأول 9.460.000 الدينية والأوقاف………….. 9.460.000

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 14 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية………………………………………………………. 30.000.000 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة……………………………………. 35.000.000 مجموع القسم السادس 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.000.000 مجموع الفرع الأول 65.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة………………………………… 65.000.000 مرسوم رئاسي رقم 11-276 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-41 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار 2.493.886.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار 2.493.886.000( دج)

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م يقيّد في مي زانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة ف ي الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-277 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-43 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 42-05 وعنوانه “مشاركة الجزائر في المعرض الدولي يوتسو 2012 (كوريا الجنوبية)”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد ق دره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 13.557.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائ ة وسبع ة وخمس ون ألف دينار 13.557.000( دج) يقيّد في ميزانية مصالح الوزي ر الأول وف ي الباب رقم 42-05 “مش اركة الجزائر في المعرض الدولي يوتسو 2012 (كوريا الجنوبية)”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-278 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-45 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد ق دره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 31.755.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 31.755.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العدل وف ي الباب رقم 37-20 “الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، ح افظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-279 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن 14 غشت سنة 2011 م توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-48 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره مليار ومائتان وثمانية ملايين دينار 1.208.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليار ومائتان وثمانية ملايين دينار 1.208.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 37-12 “المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة 2010 الصفحتان 2 (الفهرس) و 3 - العمود الأول، السطر الأول، رقم النص : بدلا من : مرسوم رئاسي رقم 10 - ………..270 يقرأ : مرسوم رئاسي رقم 10-270 مكرّر……….. …………… (الباقي بدون تغيير) ………………….

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 يعيّن العميد نوبة مناد، رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 2 يوليو سنة .2011 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء الشلف :

  • محمد حموش. مجلس قضاء البليدة :
  • سليمان براهيمي. مجلس قضاء تيزي وزو :
  • عبد القادر بلقاسم. مجلس قضاء المدية :
  • محمد نجار. مجلس قضاء ورقلة :
  • عبد القادر العربي. مجلس قضاء إيليزي:
  • أرزقي مسلوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تلمسان :
  • العربي بن فريحة. مجلس قضاء الجزائر :
  • عبد القادر حمدان. مجلس قضاء غليزان :
  • موسى يعقوب. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء الشلف :
  • بن علي الباي. مجلس قضاء البليدة :
  • محمد عبدلي. مجلس قضاء عنابة :
  • نور الدين فكاير. مجلس قضاء ورقلة :
  • عمار سكي. مجلس قضاء بومرداس :
  • بومدين باشا.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تلمسان :

  • بن عيسى بن كثير. مجلس قضاء تيارت :
  • علي بوعنيق. مجلس قضاء قسنطينة :
  • مجيد عبد الرحيم. مجلس قضاء المدية :
  • حسين عوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف :
  • عبد القادر العربي. مجلس قضاء البليدة :
  • عبد القادر بلقاسم. مجلس قضاء تلمسان :
  • محمد حموش. مجلس قضاء تيزي وزو :
  • رمضان بزي. مجلس قضاء الجزائر :
  • سليمان براهيمي. مجلس قضاء ورقلة :
  • مختار بن حراج. 14 غشت سنة 2011 م مجلس قضاء إيليزي:
  • الطيب دهري. مجلس قضاء غليزان :
  • محمد نجار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سن ة 2011، يتضمّن تعيين نوّاب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف :
  • أحمد جلول لحسن. مجلس قضاء البليدة :
  • بومدين باشا. مجلس قضاء تلمسان :
  • بن علي الباي. مجلس قضاء تيارت :
  • محمد شملال. مجلس قضاء عنابة :
  • عمار سكي. مجلس قضاء قسنطينة :
  • محمد عبدلي. مجلس قضاء المدية :
  • عبد القادر فارس. مجلس قضاء ورقلة :
  • أرزقي مسلوب. مجلس قضاء بومرداس :
  • نور الدين فكاير.

14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1432 الموافق 21 يوليو سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائبين لرئيسي مصلحتين جهويتين للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها في ناحيتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1432 الموافق 21 يوليو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 21 يوليو سنة 2011، مهام الضابطين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبين لرئيسي المصلحتين الجهويتين للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها في الناحيتين العسكريتين الآتيتين :

  • النقيب سمير بوعلام، الناحية العسكرية الثالثة،
  • النقيب عبد الكريم عزاز، الناحية العسكرية السادسة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1432 الموافق 21 يوليو سنة 2011، يتضمن تعيين نائبين لرئيسي مصلحتين جهويتين للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها في ناحيتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1432 الموافق 21 يوليو سنة 2011 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2011، الضابطان الآتي اسماهما، نائبين لرئيسي المصلحتين الجهويتين للمراقبة المسبقة لل نفقات الملتزم بها في الناحيتين العسكريتين الآتيتين :
  • النقيب صابر مسعي، الناحية العسكرية الثالثة،
  • النقيب محمّد رفيق بلعيد، الناحية العسكرية السادسة. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أب ريل سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخ لي للمرك ز الوطني لرخص السياقة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير النّقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدّد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المتمّم، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لرخص السياقة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 14 رمضان عام 1432 ه المادّة 2 : يشم ل المركز ال وطني لرخص السياقة تحت سلط ة المدير العامّ، وبمس اعدة الأمين العامّ، ما يأتي :

  • دائرة الدراسات التقنية والوسائل التعليمية،
  • دائرة تنظيم التكوين وتجديد المعارف في مجال سياقة السيارات،
  • دائرة تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة،
  • دائرة الإدارة العامة،
  • فروع. المادّة 3 : تضم دائرة الدراسات التقنية والوسائل التعليمية، ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة متابعة ومراقبة نشاطات المؤسسات المعتمدة لتعليم سياقة السيارات، 2 - مصلحة الدراسات التقنية، 3 - مصلحة الوسائل التعليمية. المادّة 4 : تضم دائرة تنظيم التكوين وتجديد المعارف في مجال سياقة السيارات، مصلحتين (2) : 1 - مصلحة تنظيم التكوين لممتحني رخص السياقة، 2 - مصلحة تنظيم تجديد المعارف لمستخدمي سياقة السيارات. المادّ ة 5 : تضم دائرة تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة، ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة برمجة الامتحانات الخاصة برخص السياقة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 غشت سنة 2011 م 2 - مصلحة دوائر التمرن في سياقة السيارات، 3 - مصلحة تسيير ملفات المترشحين. المادّة 6 : تضم دائرة الإدارة العامة، ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 - مصلحة المحاسبة والوسائل العامة، 3 - مصلحة الشؤون القانونية والوثائق. المادّ ة 7 : يسير فرع المركز المنشأ طبقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-262 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، رئيس فرع ويضم قسمين (2) : 1 - قسم متابعة ومراقبة تأطير نشاطات المؤسسات المعتمدة لتعليم سياقة السيارات، 2 - قسم متابعة تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة