مرسوم رئاسي رقم 11-279 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره مليار ومائتان وثمانية ملايين دينار 1.208.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليار ومائتان وثمانية ملايين دينار 1.208.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 37-12 "المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.