مرسوم رئاسيّ رقم 11-246 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية المتعلق ة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة .1973 وتنشر هذه الاتفاقية وبروتوكولها في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، إذ تدرك ضرورة حماية مصالح شعوبها من العواقب الوخيمة للحوادث البحرية التي تعرض البحار والسواحل إلى خطر التلوّث، واقتناعا منها بأن هذه الظروف قد تتطلب اتخاذ تدابير ذات طابع استثنائي في أعالي البحار لحماية تلك المصالح، على ألا تخلّ بمبدإ حرية أعالي البحار، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يجوز لأط راف الاتفاق ية الحالية أن تتخذ في أعالي البح ار ما ت راه ضروريا من إجراءات لمنع أو تخفيف أو استئصال الأخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها أو بالمصالح ذات الصلة، والناشئة عن التلوث أو التهديد بالتلوث بالزيت، وذلك في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بهذه الحادثة، والتي ينتظر اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر.
2 - على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات بموجب الاتفاقية الحالية ضد سفينة حربية أو أية سفينة أخرى تملكها أو تشغّلها دولة ما وتستعملها، في الوقت الراهن، في الخدمات الحكومية غير التجارية.
المادّة 2 لأغراض الاتفاقية الحالية فإن :
1 - "الحادثة البحري ة" : هي اصطدام السفن أو جنوحها أو أي حادث من حوادث الملاحة، أو أي حدث على متن السفينة أو خارجها مما يسفر عن خسارة مادية للسفينة أو لحمولتها أو عن خطر وشيك بذلك.
2 - "السفينة" وتعني :
أ) أية سفينة بحورة مهما كان نوعها، و
ب) أي مركب طاف باستثناء الهياكل أو النبائط التي تعمل في استكشاف واستغلال موارد قيعان البحار والمحيطات وطبقاتها التحتية.
3 - "الزيت" : وهو النفط الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل، وزيت التشحيم،
4 - "المصالح ذات الصلة" : وهي مصالح الدولة الساحلية المتضررة أو المهددة مباشرة بالحادث ة البحرية مثل :
أ) الأنشطة البحرية على السواحل أو الموانىء أو مصبات الأنهار بما في ذلك أنشطة مصايد الأسماك، والتي تشكل وسيلة رئيسية من وسائل كسب الرزق للأشخاص المعنيين،
ب) المباهج السياحية في المنطقة المعنية،
ج) صحة سكان السواحل ورفاه المنطقة المعن ية بما في ذلك صيانة الموارد البحرية الحية والحياة البرية.
5 - " المنظمة" : وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.
المادة 3
فتح المادةعندما تمارس دولة ساحلية ما حقها في اتخاذ إجراءات وفقا للمادة الأولى، فمن الواجب تطبيق الأحكام الآتية :
أ) قبل اتخاذ أية إجراءات، تبدأ الدولة الساحلية بالتشاور مع الدول الأخرى المتأثرة بالحادثة البحرية، ولا سيما دولة أو دول العَلَم،
ب) تق وم الدولة الساحل ية بدون تأخ ير بتبليغ الإجراءات المقترحة إلى أي أشخ اص طبيعيين أو اعتباريين تعرفهم الدول ة الساحلية أو أخط رت بهم أثن اء المشاورات، من ذوي المص الح التي ينتظر أن تتأثر اعتياديا بتلك الإجراءات. وعلى الدولة الساحلية أن تراعي أية آراء قد يقدمها هؤلاء لها،
ج) قبل اتخاذ أية إجراءات، يجوز للدولة الساحل ية التش اور مع خب راء مستقلين يخت ارون من قائمة تحتفظ بها المنظمة،
د) في الحالات العاجلة جدا التي تتطلب إجراءات فورية، يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ الإج راءات التي تفرضها الحالة العاجلة بدون إخطار أو استشارة مسبقين، أو بدون متابعة ما بدأته من مشاورات،
ه) تبذل الدولة الساحلية، قبل اتخاذ هذه التدابير وأثناء تنفيذها، كل ما في وسعها لتفادي تعريض الحياة البشرية لأي خطر، ولتقديم أية مساعدة قد يحتاج إليها المكروبون، وكذلك لتيسير إعادة طواقم السفن إلى أوطانهم في الحالات المناسبة وعدم خلق أية عراقيل في ذلك الصدد،
و) تبلّغ الإجراءات المتخذة تطبيقا للمادة الأولى بدون تأخير إلى الدول المعنية وإلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين والمعروفين، فضلا عن الأمين العامّ للمنظمة. 14 غشت سنة 2011 م
المادة 4
فتح المادة1 - توضع قائمة الخبراء المشار إليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الحالية وتستكمل تحت إشراف المنظمة، وتقرر المنظمة اللوائح اللازمة والمناسبة المتعلقة بها، بما في ذلك تحديد المؤهلات المطلوبة.
2 - يجوز للدول الأعضاء في المنظمة ولأطراف هذه الاتفاقية ترشيح خبراء لإدراجهم في القائمة.
وتدفع رواتب هؤلاء الخبراء من قبل الدول التي تستعين بهم على أساس ما قدموه إليها من خدمات.
المادة 5
فتح المادة1 - ينبغي أن تتناسب الإجراءات التي تتخذها الدولة الساحلية وفقا للمادة الأولى مع الأض رار الفعلية أو المحدقة.
2 - ينبغي ألا تتجاوز هذه الإجراءات حدود ما هو لازم بصورة معقولة لبلوغ الغاية المحددة في المادة الأولى، وأن تتوقف حالما يتحقق ذلك، ومن الواحب ألا تمس هذه الإج راءات دون داع بحقوق ومصالح دول ة العَ لَم أودول أخرى أو أي أشخ اص طبيعيين أو اعتباريين معنيين.
3 - وعند النظر فيما إذا كانت الإجراءات تتناسب مع الأضرار، يتعين مراعاة ما يأتي :
أ) م دى الأضرار الوشيك ة واحتم الات وقوعه ا في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات،
ب) احتمالات فعالية تلك الإجراءات، و
ج) مدى الأضرار التي قد تنجم عن تلك الإجراءات.
المادة 6
فتح المادةيلزم أي طرف يقدم على اتخاذ إجراءات مخالفة لأحكام الاتفاقية الحالية ويتسبب في الإضرار بالآخرين، بدفع تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتجاوز ما هو ضروري اعتياديا لبلوغ الغاية المذكورة في المادة الأولى.
المادة 7
فتح المادةوباستثناء ما نص عليه بصورة محددة، فإن الاتفاقية الحالية لا تتضمن ما يخل بأي ة حقوق أو واجبات أو امتيازات أو حصانات قائمة، أو يحرم أي طرف من الأط راف المعنية أو أي شخص طبي عي أو اعتباري معني من أي تدبير علاجي متاح له. 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادة1 - في ح ال نشوب ن زاع بين الأط راف بشأن ما إذا ك انت الإجراءات المتخذة بموجب المادة الأولى هي إجراءات مخالفة لأحكام الاتفاقية الحالية، وم ا إذا كان من الواجب دفع تعويضات بمقتضى المادة السادسة، وبشأن قيمة هذه التعويضات، وعند تعذر تسوية الأمر بالتفاوض بين الأط راف المعني ة أو بين الط رف ال ذي اتخذ الإجراءات والمطالبين الطبيعيين أو الاعتباريين، فإن من الواجب رفع النزاع، م ا لم تتفق الأطراف على خلاف هذا، إلى التوفيق، فإن لم يثمر فإلى التحكيم على النحو المعروض في ملحق الاتفاقية الحالية، إن طلب ذلك طرف ما.
2 - لا يحق للطرف الذي اتخذ الإجراءات رفض طلب بالتوفيق أو التحكيم مقدم بموجب أحكام الفقرة السابقة إن تذرع فحسب بأن التدابير العلاجية، بموجب القوانين البلدية في محاكمه هو، لم تستنفد بعد.
المادة 9
فتح المادة1 - يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1970، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً.
2 - يمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية، أو الأطراف في نظام محكمة العدل الدولية، أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية من خلال :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
ج) الانضمام.
المادة 10
فتح المادة1 - يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة.
2 - تعتبر صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافق ة، أو الانضمام المودع ة بعد سريان مفعول تعديل ما على الاتفاقية الحالية بالنسبة لجميع الأطراف الموجودة، أو بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة لنف اذه بالنسبة لتلك الأطراف، منطبق ة على الاتفاقية حسبما عدّلت.
المادة 11
فتح المادة1 - يبدأ نف اذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها بدون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو قيامها بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ للمنظمة.
2 - يسري مفع ول الاتفاقي ة الحال ية بالنسبة لأي دولة تقوم في وقت لاحق بتصديقها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداعها للصك الملائم.
المادة 12
فتح المادة1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ س ريان مفعولها بالنسب ة لذلك الطرف.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة،
3 - يسري مفعول الانسحاب بعد عام من إيداع صكه ل دى الأمين الع امّ للمنظم ة، أو بع د مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة 13
فتح المادة1 - تقوم الأمم المتحدة حيثما تكون هي السلطة الإدارية لاقليم ما، أو أي دولة طرف في الاتفاقية الحالية ومسؤولة عن إدارة العلاقات الدولية لإقليم ما، بالتشاور بأسرع وقت ممكن مع السلطات المختصة لهذا الإقليم أو باتخاذ تدابير أخرى حسب الاقتضاء، كي تشمل الاتفاقية الحالية ذلك الإقل يم، ويجوز لها في أي وقت أن تعلن أن الاتفاقية الحالية تشمل الإقل يم المعني عن طريق إخطار الأمين العام للمنظمة بذلك.
2 - تشمل الاتفاقي ة الحالية الإقل يم المذك ور في الإخطار اعتبارا من تاريخ استلام ذلك الإخط ار أو اعتبارا من أي تاريخ آخر ينص عليه فيه.
3 - يجوز للأمم المتحدة، أو أي طرف أصدر إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في أي وقت بعد التاريخ الذي أصبح فيه الإقل يم مشمولا بالاتفاقية، الإعلان عن طريق إخطار كتابي إلى الأم ين العام للمنظمة، أن الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الإقليم المذك ور في الإخطار.
4 - يخرج أي إقليم يذكر في هذا الإخط ار عن نطاق الاتفاقية الحالية بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للمنظمة للإخطار، أو بعد مدة أطول من ذلك تحدد فيه.
المادة 14
فتح المادة1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض إعادة النظر في الاتفاقية الحالية أو تعديلها.
2 - تعقد المنظمة مؤتمرا لأطراف الاتفاقية الحالية بغية إعادة النظر فيها أو تعديلها وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الأطراف.
المادة 15
فتح المادة1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يأتي :
أ) إخطار جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها بالآتي :
"1" ك ل توقيع جديد أو إيداع صك والتاريخ المتعلق بذلك، "2" إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ الإيداع، "3" توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل أي إقليم بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة، وإنهاء مثل هذا التوسيع بموجب أحكام الفقرة 4 من تلك المادة على أن يذكر في كل حالة تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية الحالية أو إنهاء ذلك التوسيع،
ب) إرس ال نس خ من الاتف اق ية الحال ية صادق ة ومصدق ة إلى جم يع الدول الموقع ة عليها أو المنضمة إليها.
المادة 16
فتح المادةبمجرد نفاذ الاتفاقة الحالية، يرسل الأمين العام للمنظمة نصها إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 17
فتح المادةحررت الاتفاقية الحالية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويعتبر النصان متساويين في الحجية. وستعد ترجمتان رسميتان لها باللغتين الروسية والإسبانية وتودعان مع النسخة الأصلية الموقّعة. 14 غشت سنة 2011 م وإشهادا على ذلك، ق ام الموقّع ون أدن اه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت في بروكسل في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .1969 الملحق الباب الأوّل التوفيق
المادة الأولى
فتح المادةتتماشى إجراءات التوفيق ما لم تقرر الأطراف المعنية خلاف ذلك، مع القواعد المحددة في هذا الباب.
المادة 2
فتح المادة1 - تشكل لجنة للتوفيق بن اء عل طلب يوجهه أح د الأطراف إلى طرف آخ ر وفق ا للمادة الثامن ة من الاتفاقية.
2 - يشمل طلب التوفيق الذي يقدمه أحد الأطراف بيانا عن الواقعة مع أية وثائق داعمة.
3 - إذا بدأت الإجراءات بين ط رفين اثنين، يجوز لأي طرف آخر تأثر مواطنوه أو أملاكه بالتدابير ذاتها، أو إذا كانت دولة ساحلية اتخذت تدابير مشابهة، أن ينضم إلى إجراءات التوفيق بتسليم إشعار كتابي في ذلك الصدد إلى الطرفين اللذين باشرا الإجراءات إلا إذا اعترض أحدهما على ذلك.
المادة 3
فتح المادة1 - تتكون لجنة التوفيق من ثلاثة أعضاء، تعين أحدهم الدولة الساحلية التي اتخذت التدابير، وتعين الثاني الدولة التي تأثر مواطنوها أو ممتلكاتها بتلك التدابير، ويعين العضو الثالث الذي يرأس اللجنة باتفاق العضوين الأصليين الأولين.
2 - ينتقي خبراء التوفيق من قائمة سبق وضعها طبقا للإجراء المحدد في المادة 4 أدناه.
3 - إذا لم يقم الطرف المتلقي لطلب التوفيق، وخلال 60 يوما من استلامه له، بتعيين الموفق الذي تقع عليه مسؤولية تعيينه، وإذا تعذر على الموفقين الأولين تسمية رئيس للجنة بالاتفاق المشترك في غضون 30 يوما من تاريخ تعيين الموفق الثاني، فإن الأمين العام للمنظمة يقوم، بناء على طلب من الأطراف، 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م وفي غضون 30 يوما، بالتعيين المطلوب، ومن الواجب أن ينتقي أعض اء اللجن ة المعين ون به ذه الط ريق ة من القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة.
4 - لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة في أي حال من الأحوال، مهما كانت طريقة تعيينه، حاملا أو كان يحمل جنسية أحد الأطراف الذين بادروا بالإجراء.
المادة 4
فتح المادة1 - تتكون القائمة الوارد وصفها في المادة 3 أعلاه من أشخاص مؤهلين ترشحهم الأطراف وتتولى المنظمة تحديثها. ويجوز لك ل دولة ط رف ترشيح أربع ة أشخاص، ليسوا بالضرورة من مواطنيها، لإدراجهم في القائمة. ويكون التعيين لفترة ست سنوات قابلة للتجديد.
2 - في حالة وف اة أو استقالة شخص مدرج في القائمة، يسمح للط رف المرشح بتسمية بديل عنه لما تبقى من مدة الولاية.
المادة 5
فتح المادة1 - تتولى لجنة التوفيق، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، تح دي د نظامها الداخ لي الذي ينبغي أن يتيح النظر المنصف في الأمر في جميع الأحوال.
وفيما يتعلق بالتحقيق، تمتثل اللجنة، ما لم تقرر بالإجماع خلاف ذلك، لأحكام الباب الثالث من اتفاقية لاهاي لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية المبرمة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر .1907
2 - تمثّل الأطراف أمام لجنة التوفيق من قبل وكلاء تكون مهمتهم العمل كوسطاء بين الأطراف واللجنة. ويجوز أيضا لكل طرف من الأطراف التماس مساعدة مستشارين وخب راء يعينهم لهذا الغ رض كما يحق له طلب سماع جميع الأشخ اص الذين ي رى أن شهادتهم مفيدة.
3 - من حق اللجنة طلب إيض احات من الوكلاء والمستشارين والخبراء التابعين للأطراف فضلا ع ن أي أشخاص ترى أن من المفيد دعوتهم، وذلك بموافقة حكوماتهم.
المادة 6
فتح المادةتتخذ لجنة التوفيق، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، قراراتها بأغلبية الأصوات، ولا يجوز للجنة إعلان موقفها من جوهر النزاع إلا بحضور جميع أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيتع ين على جم يع الأط راف أن تيس ر عمل لجن ة التوفيق، وأن تقوم ع لى وج ه الخص وص، وفق ا لتش ريع اته ا وباستخ دام جم يع مال ديه ا من وسائل بما يأتي :
أ) تزويد اللجنة بالوثائق والمعلومات اللازمة،
ب) تمكين اللجنة من دخول أراضيها، وسماع الشهود أو الخبراء، وزيارة موقع الحادث.
المادة 8
فتح المادةتتمث ل مهمة لجنة التوفيق في توضيح المس ائل مدار الخلاف، وجمع ك ل المعل ومات ذات الصل ة لذلك الغرض عن طريق التحقيق أو غير ذلك من الوسائل، والسعي لتوفيق الأطراف. وبعد التحقيق في القضية، تحيل اللجنة إلى الأطراف توصية تراها مناسبة للمسألة، وتحدد مدة لا تتجاوز 90 يوما تدعى الأط راف إلى إبلاغ اللجن ة خلاله ا عن قب ولها أو رفضها لتلك التوصية.
المادة 9
فتح المادةترفق التوصية بالحيثيّات. وإذا ك انت التوصية لا تحظى كل يا أو ج زئيا بإجماع اللجن ة، فإن من حق أي موفّق إبداء رأيه بصورة منفصلة.
المادة 10
فتح المادةيعتبر التوفيق فاشلا في الحالة التي لا يخطر فيها طرف ما الطرف الآخر بقبوله بالتوصية بعد 90 يوما من إخطار الأطراف بها. ويعتب ر التوفيق فاشلا أيضا في الحالة التي لا يتم فيها تشك يل اللجنة أثن اء الأجل المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 3 أعلاه، أو في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها في غضون سنة من تاريخ تعيين رئيسها م ا لم تكن الأط راف قد اتفقت على خلاف ذلك.
المادة 11
فتح المادة1 - يتقاضى ك ل عضو في اللجنة مكافأة مقابل عمل ه، وتحدد هذه المكافأة باتفاق الأطراف التي تسددها بالتساوي.
2 - تحدد المساهمات في النفقات العامة الناجمة عن أعمال اللجنة بالطريقة ذاتها.
المادة 12
فتح المادةيجوز لأطراف الخلاف في أي وقت خلال إجراءات التوفيق الاتف اق على اللجوء إلى إجراء آخر لتسوية المنازعات.
الباب الثاني — التحكيم
المادة 13
فتح المادة1 - تتماشى إجراءات التحكيم، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، مع القواعد المحددة في هذا الباب.
2 - في حال ة فشل التوف يق، يج وز تقديم طلب التحكيم خلال فترة الأي ام المائة والثمانين التي تلي ذلك الفشل.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء : تعيّن أحدهم الدولة الساحلية التي اتخذت التدابير وتعيّن الثاني الدولة التي تأثر مواطنوها أو ممتلكاتها بتلك التدابير، ويتفق المحكمان الأولان على تعيين المحكّم الثالث الذي يرأس اللجنة.
المادة 15
فتح المادة1 - إذا لم يتم تعيين رئيس اللجنة بعد انتهاء فت رة 60 يوم ا من تعيين المحك م الث اني، يق وم الأم ين العام للمنظمة، بن اء ع لى طلب أي من أحد الطرفين في غضون فترة أخرى تستغرق 60 يوما، بتعيين هذا الرئيس على أن ينتقيه من قائ مة بأشخاص مؤهلين سبق وضعها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه. وتكون هذه القائمة مستقلة عن قائمة الخب راء الموصوف ة في المادة الرابع ة من الاتفاق ية أو قائمة خبراء التوفيق الموصوفة في المادة 4 م ن الملحق الحالي، على أنه يجوز أن يرد الاسم ذات ه في قائم ة الموفقين وقائمة المحكم ين على حد سواء. ولكن من غير المسموح اختيار الشخص ال ذي عمل كموفق في منازعة م ا للعمل كمحكم في القضية نفسها.
2 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين خلال فترة 60 يوما من تارخ استلام الطلب عضو لجنة التحكيم الذي تقع عليه مسؤولية تعيينه، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك مباشرة إلى الأمين العام للمنظمة الذي يعين رئيسا للجنة خلال فترة 60 يوما على أن ينتقيه من القائمة الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الحالية.
3 - ينبغي لرئيس اللجنة، إثر تعيينه، أن يطلب من الطرف الذي لم يعين محكما أن يقوم بذلك بالط ريق ة ذاتها وبالشروط ذاتها. وإذا لم يقم ذلك الطرف بالتعيين المطلوب، يطلب رئيس اللجنة إلى الأمين العام للمنظمة إجراء التعيين بالطريقة والشروط الموصوفة في الفقرة السابقة. 14 غشت سنة 2011 م
4 - لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة، إذا ما عيّن بموجب أحكام المادة الحالية، مواطنا من مواطني أحد الأطراف المعنيين، أو سبق له إن كان كذلك، إلا إذا وافق الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على هذا.
5 - في حالة وفاة محكّم تقع مسؤولية تعيينه على أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور، يعين ذلك الطرف بديلا له خلال فترة 60 يوما من تاريخ الوف اة أو التخلف. وإذا لم يقم الطرف المذكور بذلك يواصل المحكمان المتبقيان عملية التحكيم. وفي حالة وفاة رئيس اللجنة أو تخلفه عن الحضور، يعين بديل يحل محله وفق ا لأحكام المادة 14 أعلاه، أو وفقا لأحكام المادة الحالية إن لم يتوصل أعضاء اللجنة إلى اتفاق خلال فترة 60 يوما من الوفاة أو التخلف.
المادة 16
فتح المادةبعد الشروع في الاجراءات بين طرفين اثنين، يجوز لأي طرف آخر تأثر مواطنوه أو ممتلكاته بالتدابير ذاته أو إذا كانت دولة ساحلية اتخذت تدابير مماثلة، أن ينضم إلى إجراءات التحكيم وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأط راف التي باش رت فيها أصلا إلاّ إذا اعترض أحد تلك الأطراف على هذا الانضمام.
المادة 17
فتح المادةتقوم أية لجنة تحكيم تشكل بموجب أحكام الملحق الحالي بتقرير نظامها الداخلي.
المادة 18
فتح المادة1 - تتخذ اللجنة القرارات بشأن قواعد عملها ومكان اجتماعها وبشأن أي خلاف يعرض عليها، بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يحول غياب أحد أعضاء اللجنة التي تقع مسؤولية تعيينه على أحد الأطراف أو امتناعه عن التصويت دون توصل اللجنة إلى قرار.
وفي الحالات التي تتعادل فيها الأصوات، يكون صوت الرئيس هو المرجّح.
2 - يتعين على جميع الأطراف أن تيسر عمل اللجنة، وأن تقوم على وجه الخصوص، وفقا لتشريعاتها وباستخدام جميع ما لديها من وسائل، بما يأتي :
أ) تزويد اللجنة بالوثائق والمعلومات اللازمة،
ب) تمكين اللجنة من دخول أراضيها، وسماع الشهود أو الخبراء، وزيارة موقع الحادث،
3 - لا يشكل غياب أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور عائقا في طريق الإجراءات. 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م
المادة 19
فتح المادة1 - يرفق قرار هيئة التحك يم بالحيثيّات، ويك ون قطعيا وغير قابل للاستئناف، وعلى أطراف النزاع أن تمتثل فورا إلى ذلك الحكم.
2 - يجوز لأي طرف عرض ما قد ينشأ بين الأطراف من خلافات بشأن تفسير الحكم وتنفيذه، على اللجنة التي أصدرته للبت فيها، أما إذا لم تكن هذه اللجنة متاحة، فعلى لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض بالطريقة ذاتها التي شكلت بها اللجنة الأصلية.
البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت، لعام 1973 المبرم بلندن في 2 نوفمبر 1973 إن الأطراف في البروتوكول الحالي، بالنظر إلى أنها أطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي والمبرمة في بروكسل في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969، وإذ تأخذ في اعتبارها القرار الخاص بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالمواد الملوِّثة غير الزيت الذي اتخذه المؤتمر القانوني الدولي المعني بأضرار التلوث البحري، لعام 1969، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أنه تماشيا مع القرار المذكور فقد عززت المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية من جهودها، بالتعاون مع جميع المنظمات الدوليّة المعنية، فيما يتعلق بمختلف أوجه التلوث بمواد غير الزيت، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يجوز لأطراف البروتوكول الحالي أن تتخذ في أعالي البحار ما تراه ضروريا من إج راءات لمنع أو تخفيف أو استئصال الأخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها أو م ا يتصل بذلك من مص الح، والناشئة عن التلوث أو التهديد بالتلوث بمواد غير الزيت، وذلك في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بهذه الحادثة، والتي ينتظر اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر.
2 - يشير مصطلح "مواد غير ال زيت" الوارد في الفقرة 1 إلى ما يأتي :
أ) المواد المدرجة في قائمة تتولى وضعها هيئة مختصة تعينها المنظمة، ثم ترفق بالبروتوكول الحالي، و
ب) المواد الأخرى التي يمكن أن تعرض الصحة البشرية للأخطار، أو تضر بالموارد الحية والحياة البحرية، أو تعطب المرافق، أو تتدخل بالاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر.
3 - وعندما يتخذ متدخل إجراءات بشأن مادة من الممواد المشار إليها في الفقرة 2 (ب) أعلاه، فإن عليه أن يثبت أن هذه المادة، وفي ظل الظروف القائمة ساعة التدخل، يمكن أن تشكل اعتياديا خطرا جسيما ومحدقا يماثل ما ينجم عن أي من المواد المدرجة في القائمة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) أعلاه.
المادّة 2
1 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى وأحكام المادة الثانية وحتى الثامنة من الاتفاقية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي، لعام 1969، وملحقها فيما يخص الزيت، على ما يتعلق بالمواد المشار إليها في المادة الأولى من البروتوكول الحالي.
2 - لأغراض الملحق الحالي ينبغي توسيع قائمة الخبراء المش ار إليها في المادتين الثالثة (ج) والرابع ة من الاتفاقية لتشمل خبراء مؤهلين لتقديم المشورة بشأن مواد غير الزيت. ويمكن الدول الأعض اء في المنظمة وأط راف البروتوكول الحالي أن تعين خبراء يدرجون في اللائحة المذكورة.
المادّة 3
1 - تتولى هيئة مختصة تعينها المنظمة صيانة القائمة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من المادة الأولى.
2 - تقدم أية تعديلات يقترحها طرف من أطراف البروتوكول الحالي على القائمة إلى المنظمة التي تعممها على جميع أعضائها وعلى كل أطراف البروتوكول الحالي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نظر الهيئة المختصة فيها.
3 - يحق لأطراف البروتوكول الحالي، سواء ك انت من أعضاء المنظمة أم لا، المشاركة في مداولات الهيئة ا لمختصة.
4 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الوفود المشاركة والمصوِّتة والتابعة لأطراف البروتوكول الحالي فحسب.
5 - وفي حال اعتماد التعديل طبقا للفقرة 4 أعلاه فإن المنظمة تقوم بتعميمه على جميع أطراف البروتوكول ما لم يوجه ثلث الأطراف، على الأقل وخلال هذه الفترة، اعتراضا للمنظمة لهذا التعديل.
6 - يعتبر التعديل مقبولا في نهاية فترة الأشهر الستة التالية لتعميمه، ما لم تتلق المنظمة خلال هذه المدة اعتراضا عليه من قبل ما لا يقل عن ثلث أطراف البروتوكول الحالي.
7 - يسرى مفعول أي تعديل يعتبر مقبولا طبقا للفقرة 6 أعلاه بعد ثلاثة أشهر من قبوله وذلك بالنسبة لجميع أطراف البروتوكول الحالي، باستثناء الأطراف التي أعلنت قبل ذلك التاريخ عدم قبولها له.
المادّة 4
1 - يفتح باب التوق يع على البروتوكول الح الي في وجه الدول التي وقعت على الاتفاق ية المش ار إليه ا في المادة الثانية أو التي انضمت إليه ا، وكذلك أمام أية دولة دعيت إلى المشاركة في المؤتمر الدولي بشأن التلوث البحري لعام .1973 ويظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مق ر المنظم ة من 15 كانون الثاني/ يناير 1974 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر .1974
2 - ومع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة، فإن البروتوكول الحالي يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول التي وقعت عليه.
3 - ومع مراعاة الفقرة 4، فإن هذا البروتوكول مفتوح لانضمام الدول التي لم توقع عليه .
4 - يجوز التصديق على هذا البروتوكول، أو القبول به، أو الموافقة عليه، أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي صادقت على الاتفاقية المشار إليها في المادة الثانية، أو وافقت عليها، أو قبلت بها، أو انضمت إليها.
المادّة 5
1 - يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة. 14 غشت سنة 2011 م
2 - تعتبر صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام المودعة بعد سريان مفعول تعديل ما على البروتوكول الحالي بالنسبة لجميع الأطراف القائمة، أو بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة لس ريان مفعوله بالنسبة لجميع الأطراف القائمة، منطبقة على البروتوكول حسبما عدّل.
المادّة 6
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوك ول في اليوم التسع ين من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بإيداع صكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العامّ للمنظمة، شريطة ألا يبدأ العمل به قبل سريان مفعول الاتفاقية المش ار إليها في المادة الثانية.
2 - يس ري مفعول البروتوكول الحالي بالنسبة لأي دولة تقوم في وقت لاحق بتصديقه، أو القبول به، أو الموافقة عليه، أو الانضمام إليه في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداعها للصك الملائم.
المادّة 7
1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ سريان مفعوله بالنسبة لذلك الطرف.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العامّ للمنظمة.
3 - يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العامّ للمنظمة لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
4 - يعتبر انسح اب ط رف ما من الاتفاقية المش ار إليه ا في المادة الثان ية انسحاب ا من جانبه من البروتوكول الحالي. ويسري مفعول هذا الانسحاب في اليوم ذاته الذي يسري ف يه مفع ول الانسح اب من الاتفاقية حسب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من تلك الاتفاقية.
المادّة 8
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض إعادة النظر في البروتوكول الحالي أو تعديله.
2 - تعقد المنظمة مؤتمرا لأطراف البروتوكول الح الي بغية إع ادة النظ ر ف يه أو تعديله وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الأطراف. 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م
المادّة 9
1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - يقوم الأمين العامّ للمنظمة بما يأتي :
أ) إخطار جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بالآتي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع صك والتاريخ المتعلق بذلك، "2" تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، "3" إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ بدء نفاذه، "4" أية تعديلات على البروتوكول الحالي أو ملاحقه، أو أي اعتراض على التعديلات المذكورة أو إعلان بعدم القبول بها،
ب) إرسال نسخ من البروتوكول الحالي صادقة ومصدقة إلى جميع الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه.
المادّة 10 وبمجرد نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل الأمين الع امّ للمنظمة نسخ ة صادق ة ومصدقة إلى أمان ة الأمم المتحدة للتسج يل والنش ر، تمشيا م ع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادّة 11 حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية، وتعتبر النصوص الأربعة متساوية في الحجية.
وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في لندن في الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين.
الملحق قائمة المواد التي وضعتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة الأولى
1 - الزيوت (المنقولة سائبة) المحاليل الأسفلتية خامات الخلط اسلفت عزل السطوح مخلفات التقطير الزيوت زيت مروق أخلاط تحتوي على النفط الخام زيت تزفيت الطرق زيوت عطرية (باستثناء الزيوت النباتية) خامات الخلط زيت طبي زيت سروب زيت المحاور زيت المحركات التوربينية نواتج التقطير زيت التقطير المباشر زيت التقطير الومضي زيت الغاز (سولار) زيت منتج بالتكسير خامات خلط البنزين الكيلات وقودية منتجات مهذبة (محسنة الرقم الأوكتاني) المبلمرات الوقودية البنزينات بنزين رأس البئر (طبيعي) بنزين السيارات بنزين الطائرات بنزين التقطير المباشر وقود النفاثات
1 - JP (كيروسين)
3 - JP
4 - JP
5 - JP (كيروسين ثقيل) وقود المحركات التوربينية تربنتين معدني 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النفطة مذيبات نفط زيت مستقطر وسطي
2 - المواد الضارة بلا ماء الخل أسيتون سيانو هيدرين الأسيتون اكرولئين أكريلونتريل الدرين أيزوثيو سيانات الاليل فوسيد الالمنيوم نشادر (محلول بنسبة 28 في المائة) فوسفات الأمونيوم مركبتان الاصيل أنيلين هيدروكلوريد الأنيلين مركبات الانتيمون مركبات الزرنيخ أترازين أزينفوس مثيل (غوثيون) أزيد الباريوم سيانيد الباريوم أكسيد الباريوم بنزين أيزوميرات سداسي كلوريد البنزين (لندين) بنزيدين مسحوق البريليوم بروم سيانيد بروم البنزيل اكريلات البوثيل العيارية حمض الزبد حمض الكاكوديليك مركبات الكدميوم كرباريل (سيفين) ثنائي كبريتيد الكربون رباعي كلوريد الكربون كلورودين كلور الاسيتون كلورو أسيتوفنون كلورو ثنائي نترو البنزين كلورو فورم كلورو هيدرين (خامات) كلورو بكرين حمض الكروميك (ثلاثي أكسيد الكروم) نبات سم السمك (صلب) مركبات النحاس الكريزولات ثنائي أيمن الكوبريثلين مركبات السيانيد بروميد السيانوجن كلوريد السيانوجن ددت (مبيد حشري) ثنائيات كلور الانيلين ثنائيات كلور البنزين دلدرين ديمثوات (سيغون) ثنائي مثيل الامين (محل ول م ائي بنس ب ة 40 في المائة) ثنائيات نترو الانيلين 6.4 - ثنائي نترو أوروتوكريزول ثنائيات نترو الفينول ايدوسلفان (ثيودان) اندرين ابي كلورو هيدرين اثيل بروم الخلات كلورو هيدرين 2( - كلورو ايثانول) ثنائي كلوريد الاثيلين براثيون الاثيل 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م خلات الفنتين (جافة) حمض فلو السليسيك سباعي الكلور سداسي كلور البنزين سداسي أثيل رباعي الفوسفات حمض سيان الماء حمض فلور الماء (محلول م ائي بنسب ة 40 في المائة) أيزوبرين مركبات الرصاص لندين (غامكسكان، )BHC مالاثيون مكونات الزئبق كحول الميثيل كلوريد الميثيلين دبس السكر نفتالين (مذوبة) 1( نفتيل)
- 2 - ثيو البولة حمض النتريك 90( في المائة) أوليوم باراثيون باراكات فينول حمض الفسفوريك فسفور (أولي) ثنائيات الينيل متعددة التهلجن خماسي كلورو فينات الصوديوم (محلول) ستيرين غير مبلمر تولوين ثنائي ايزوسيانات التولوين توكسافين ثلاثي توليل الفوسفات (ثلاثي كريسيل الفوسفات) T - 5 4, 2,
3 - الغازات المسيلة (المنقولة سائبة) الدهيد الخل نشادر لاماني بوتاديئين بوتان بوتان وبروبين (أخلاط) البوتيلينات كلور ثنائي اثيل الامين كلوريد الاثيل ايثين ايثيلين أكسيد الايثيلين ميثان )LNG( خليط الايثيلين والالين بروميد المثيل كلوريد المثيل بروبين بروبيلين كلورد الفنيل غير المتبلمر كلوريد الهيدروجين اللامائي فلوريد الهيدروجين اللامائي ثنائي أكسيد الكبريت
4 - المواد المشعة المواد المشعة وتشمل، ذكرا لا حصرا، العناصر والمركبات التي تخضع نظائرها إلى متطلبات الجزء 835 من لوائح النقل الآمن للمواد المشعة، الطبعة المنقحة لعام 1973، إصدار المنظمة الدولية للطاقة الذرية، التي يمكن أن توجد مخزونة أو منقولة في عبوات من النوع A أو B بوصفها مواد انشطارية أو مواد منقولة في ظل ترتيبات خاصة مثل :
الكوباليت C0 60 والسيزيوم Cs 137 والراديوم Ra 226 والبلوتونيوم Pu 239 واليورانيوم U 235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.