مرسوم رئاسي رقم 11-275 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 22
فتح المادةالتصديق والانضمام :
1 - يصدق على هذا النظام من جانب الدول الموقعة،
2 - تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
3 - يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذا النظام أن تنضم إليه بإعلان يرسل إلى الأمين الع ام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء.
المادة 23
فتح المادةنفاذ النظام :
1 - يعمل بهذا النظام بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع سبع (7) دول عربية وثائق تصديقها أو انضمامها إلى النظام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
2 - يصبح هذا النظام نافذ المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة الأخرى بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة.
حرر هذا النظام باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010 من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة منه طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-50 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-58 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، باب رقمه 36-25 وعنوانه " إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة ."
الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد قدره أربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار 74.460.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره أربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألف دينار 74.460.000( دج) يقي ّد في ميزانيتي تسيي ر الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...................................................... 9.460.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون مجموع القسم الرابع 9.460.000 مجموع العنوان الثالث 9.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.460.000 مجموع الفرع الأول 9.460.000 الدينية والأوقاف.............. 9.460.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية................................................................ 30.000.000 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة........................................... 35.000.000 مجموع القسم السادس 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.000.000 مجموع الفرع الأول 65.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة....................................... 65.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.