مرسوم رئاسي رقم 11-276 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار 2.493.886.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار 2.493.886.000( دج) 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م يقيّد في مي زانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة ف ي الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.