مرسوم رئاسيّ رقم 11-247 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية إن حكومات :
- المملكة الأردنية الهاشمية،
- دولة الإمارات العربية المتحدة،
- مملكة البحرين،
- الجمهورية التونسية،
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- جمهورية جيبوتي،
- المملكة العربية السعودية،
- جمهورية السودان،
- الجمهورية العربية السورية، 14 غشت سنة 2011 م
- جمهورية الصومال،
- جمهورية العراق،
- سلطنة عمان،
- دولة فلسطين،
- دولة قطر،
- جمهورية القمر المتحدة،
- دولة الكويت،
- الجمهورية اللبنانية،
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
- جمهورية مصر العربية،
- المملكة المغربية،
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
- الجمهورية اليمنية.
- إدراكا لأهمية التعريف الواسع والعميق بالتراث العربي والإنتاج الفكري العربي المعاصر وجعله في متناول الجميع.
- واقتناعا بفوائد مشروع الذخيرة العربية كمرجع علمي وتقني وثقافي ومصدر لشتى الدراسات اللغوية والاجتماعية والتاريخية والعلمية وغيرها،
- وعملا على توحيد المصطلحات العلمية والتقنية العربية، اتفقت على ما يأتي :
الباب الأوّل تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العليا للذخيرة العربية، الجامعة : جامعة الدول العربية، الأمين العام : الأمين العام لجامعة الدول العربية، المدير العام : المدير العام للهيئة العل يا للذخيرة العربية، 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م النظام : النظ ام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية.
الباب الثاني — إنشاء الهيئة
المادة 2
فتح المادةتنشأ بموجب هذا النظام منظمة حكومية عربية تعمل في إطار جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "الهيئة العليا للذخيرة العربية"، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
الباب الثالث — مقر الهيئة
المادة 3
فتح المادة1 - يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر، عاصمة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
2 - تبرم اتفاقية خاصة بين الهيئة ودولة المقر قصد تح دي د الامتيازات والحصانات الممنوح ة للهيئة من قبل هذه الدولة.
الباب الرابع — الأهداف
المادة 4
فتح المادةأهداف الهيئة تهدف الهيئة إلى ما يأتي :
1 - العناية بجع ل التراث العربي والإنتاج الفك ري الع ربي المعاص ر والإنتاج الفكري المنقول إلى العربية، والموسوعات العلمية والأدبية والفن ية على اختلاف أن واعه ا، وم ا يكتب ويسمع بالعرب ية الفصحى من مقالات وخطب ومخاطبات في الحياة الع ام ة في متن اول الجم يع وخاص ة الباحثين وطلاب العلم، وذلك بحوسبته ا ووضعها في موقع خاص بها على شبكة المعلومات.
2 - الإسهام بشكل أساسي في رفع المستوى الثقافي والعلمي لجميع المواطنين العرب على اختلاف فئاتهم وأعمارهم ومستوياتهم الثقافية، وذلك بجعل التراث العربي والإسلامي من جهة وأحدث المعارف العلمية وأنفعها من جهة أخرى في متناول كل مواطن وتحت تصرفه كتكملة لما يتعلمه أو كشرح لما لم يدركه أو تحصيل لما لم يعرفه.
وتمكين الباحثين وكافة العلماء من الحصول فورًا على ما ينشر من البحوث في جميع العل وم على المستوى العالمي، وذلك على شكل ذخيرة محوسبة من المعلومات أي قاع دة من المعطيات، لها موقع في شبكة المعلومات وتكون قادرة على أن تجيب عما يطرح عليها من أسئلة في مختلف الميادين الثقافية والعلمية والتقنية.
3 - الإسهام بصفة خاصة فيما يأتي :
أ) دعم التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ومساعدة المعنيين للحصول على المعلومات التي تنقصهم وجعلهم يدركون ما لم يدركوه في تعلمهم،
ب) مساعدة المتعلم ين الكبار أو الذين ترك وا الدراس ة في تحسين تكوينهم بس د الثغ رات في معلوماتهم الثقافية،
ج) دعم تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية بالوسائل التربوية والتقنية الحديثة،
د) دعم البحث العلمي ومساعدة جميع الباحثين بجع ل الذخيرة تحت تصرفهم وإمدادهم بأحدث البحوث العلمية - باللغة العربية مع النص الأصلي - من تلك التي تنشر يوميًا في المجلات العلمية والعالمية المتخصصة،
ه) جعل التراث العربي والإسلامي في متناول الجميع وتمكين الباحثين من الحصول على المعلومات التي تنقصهم في ميدان معيّن من التراث،
و) مساعدة الباحث على البحث فيما يستعمل من اللغة، قديما وحديثا ومعرفة تردد الألفاظ والتراكيب ومدى استعمالها على النطاق الجغرافي وتحول معانيها بحصر كل سياقاتها،
ز) جعل الذخيرة العربية مرجعا شاملا وموضوعيا لكل البحوث اللغوية ووضع المصطلحات وتوحيدها وتحرير المعاجم، وذلك بفضل إمكانية المسح للملايين من النصوص التي تمثل اللغة المستعملة بالفعل قديما وحديثا، ويمكن أن تك ون م رجعا مماثلا للبحوث في جميع العلوم.
الباب الخامس — مهام الهيئة
المادة 5
فتح المادةتضطلع الهيئة العليا بالمهام الآتية :
1 - إعداد المادّة التي ستدخل في الذخيرة.
2 - حوسبة التراث وتوزيعه وحيازته.
3 - اختيار النصوص من الإنتاج الفكري المعاصر وحيازته.
4 - إعداد البرامج والوثائق التربوية وحيازتها.
5 - اختيار النصوص الإعلامية التي تظهر فيها حياة العرب في عصرنا وحيازتها.
6 - تخطيط أعمال الحيازة ومتابعتها وتقويمها والمراجعة الدورية لطرائقها.
7 - إجراء البحوث المتعلقة بالذخيرة وبصف ة خاص ة تطوير البرمجي ات الخاص ة بالجانب الحاسوبي للذخيرة.
8 - القيام بشكل دائم بترجمة للمقالات والبحوث العلمية ذات الأهمية من قبل المختصين في كل ميدان بالجامعات العربية (على مستوى كل دولة) في إطار مشاركتهم في إنجاز الذخيرة.
9 - تنسيق أعمال تحقيق المخطوطات بغية حيازتها بعد تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
10 - تحديث الرصيد اللغوي العربي.
11 - مواصلة إثراء الذخيرة بما يستج د من معلومات.
12 - العمل على استثمار الذخيرة لاحقا كقاعدة لإنجاز معجم للغة العربية ومعاجم فنية في مختلف العلوم بالتعاون مع اتحاد المجامع العربية.
13 - إنشاء علاقات مع الهيئات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي ذات الصلة بأهداف الهيئة العليا داخل الوطن العربي وخارجه.
الباب السادس — أجهزة الهيئة
المادة 6
فتح المادةتتكون أجهزة الهيئة من : * الجمعية العامة، * المجلس التنفيذي، * المدير العام، * الجهاز العلمي والإداري.
المادة 7
فتح المادةالجمعية العامة :
1 - هي السلطة العليا للهيئة وتتألف من ممثلي جميع ال دول الأعض اء بالهيئة ويك ون التمث يل 14 غشت سنة 2011 م على مستوى رؤساء اللج ان الوطنية وهم ممثلو الدول العربية على المستوى الحكومي أو من ينوب عنهم، ويدع و الأمين العام لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمع ية العامة عند دخول النظام الأساسي حيّز التّنفيذ،
2 - تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ومدة الرئاسة سنتان،
3 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء،
4 - يج وز للجمعية عقد دورات غ ير عادي ة بناء على طلب أحد الأعض اء وموافقة الجمع ية العموم ية أو المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع المدير العام للهيئة،
5 - يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة،
6 - يكون لك ل دولة عضو صوت واحد، ولا يحق للمؤسسات المشاركة بصفة مراقبين في الجمعية العامة التصويت،
7 - تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك،
8 - تشارك كل من المؤسسات الآتية في الجمعية العامة بصفة مراقب :
أ) المنظم ة الع رب ية للت رب ية والثق اف ة والعلوم (الكسو)،
ب) اتحاد المجامع اللغوية العربية،
ج) اتحاد مجالس البحث العلمي العربي،
د) اتحاد الجامعات العربية.
المادة 8
فتح المادةاختصاصات الجمعية العامة :
1 - انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي،
2 - تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته،
3 - اعتماد الخطط والب رامج والموازن ة التقدي رية للهي ئة كل عام وعرضها على لجن ة المنظمات للتنسيق والمتابع ة لإقراره ا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م
4 - يجوز للجمعية العامة تعديل الهيكل العلمي والإداري للهيئة وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه،
5 - إقرار الأنظم ة الأس اسي ة والإداري ة والمال ية والداخل ية للهيئة وفقا لأحكام الأنظم ة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة،
6 - الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة،
7 - إنش اء المراكز والف روع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
8 - دراس ة واعتماد التق اري ر التي يضعه ا المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة،
9 - التصديق على الحساب الختامي للهيئة لعرضها على الهيئة العليا للرقابة المال ية لجامع ة الدول العربية،
10 - تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء،
11 - قبول أعضاء جدد بصفة مراقبين في الهيئة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء،
12 - حل الهيئة،
13 - إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية،
14 - قب ول المع ون ات والتب رع ات والمنح التي تقدم للهيئة،
15 - إق رار المشروع ات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة،
16 - إقرار مشروع جدول الأعمال،
17 - تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء خدماته،
18 - تعيين الموظفين الرئيسيين وذلك وفقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة.
المادة 9
فتح المادةالمجلس التنفيذي :
1 - يتكون المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء يمثلون اللج ان ال وطن ية تنتخبهم الجمع ية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد،
2 - ينتخب المجلس رئيسًا ونائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة،
3 - يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه،
4 - يقدم المجلس تق ري را عن أنشط ة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة،
5 - يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد المجلس التنفيذي،
6 - يجتمع المجلس مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها،
7 - يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد،
8 - يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس،
9 - يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات ا لمجلس،
المادة 10
فتح المادةاختصاصات المجلس التنفيذي :
1 - اقت راح ب رامج اله يئة وع رضه ا على الجمعية العامة،
2 - اقت راح تعيين أو إنه اء خدمة المدي ر العام للهيئة،
3 - وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة،
4 - وضع مشروع الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية والداخلية الخاصة بسير العمل في الهيئة وأجهزتها الرئيسية والفرع ية وع رضه ا على الجمعية العامة،
5 - اقت راح مش روع موازن ة اله يئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره،
6 - مناقش ة الحساب الختامي للهيئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره،
7 - دراسة وإقرار التقاري ر السنوي ة المقدم ة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الانفاق والتوجيهات المقترحة حيالها،
8 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها،
9 - اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتطوير الخدمات التي تؤديها،
10 - اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلي الجمعية العامة وفقا للنظام المعمول به في جامعة الدول العربية،
11 - اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده، وعرضه على الجمعية العامة،
12 - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة،
13 - اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة،
14 - اقتراح جدول أعمال الجمعية العامة،
15 - تقديم تقري ر عن نشاط الهيئة إلى الجمعية العامة،
16 - دعوة من يراه لحضور اجتماعاته،
17 - النظر في أمور يرفعها إليه المدير العام.
المادة 11
فتح المادة1 - المدير العام :
أ) المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسؤول التنفيذي للهيئة العليا،
ب) تنتخب الجمعية العموم ية مديرا عام ا لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجدي د مرة واح دة على أن يكون اختياره على أساس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعم ل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية،
ج) في حال شغور منصب المدير العام، يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة،
د) يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.
2 - اختصاصات المدير العام :
يتولى المدير الع ام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والب رامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، ويقوم بتمثيل الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة 14 غشت سنة 2011 م والدف اع عن مصالحه ا والتع اقد والتق اضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص :
أ) ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي،
ب) تعيين الموظف ين والخبراء وإنه اء خدماتهم وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والنماذج الخاص ة بالمنظمات العربية المتخصصة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
ج) تقديم تقري ر دوري للمجلس التنفيذي والجمع ية العام ة في أع مال الإدارة العام ة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تق اري ر أخرى تتعلق بالهيئة العليا.
د) إعداد مشروع خطط الهيئة العليا والإشراف على تنفيذها،
ه) إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
و) إعداد مشروع موازنة الهيئة العليا،
ز) تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانون ية وهيئة ال رق اب ة المال ية لجامعة الدول العربية ورفعه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة،
ح) الإشراف على إع داد التق اري ر والبح وث التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
ط) الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة،
ي) دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي.
المادة 12
فتح المادةالجهاز العلمي والإداري :
يعاون المدير العام في أداء مهامه جهاز علمي وإداري يخضع لإشراف المجلس التنفيذي والمدير العام.
المادة 13
فتح المادةيحدد النظام الأساسي والنظام الداخلي أعمال الجهاز العلمي والإداري وعدد موظفيه وملفاتهم وأجورهم ومرتباتهم ومك افآتهم والتي يقترحها المج لس التنف يذي وتق رها الجمع ية العمومية، وذلك وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والنماذج الخ اصة للمنظمات العربية المتخصصة التي أق رها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 14 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2011 م
المادة 14
فتح المادةميزانية الهيئة ومواردها :
1 - يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن موازنة جامعة الدول العربية وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2 - تكون موارد الهيئة من :
أ) مساهمات الدول العربية الأعضاء في الهيئة العليا وفقا لنسبة حصصها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
ب) الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات التي تقرر الجمعية العامة قبولها،
ج) الإيرادات المالية المت رتبة على الخ دمات التي تقدمها الهيئة.
3 - تخضع ميزانية الهيئة للرقابة المالية للجامعة.
4 - يفتح حساب مصرفي باسم الهيئة في أحد مصارف دولة المقر.
الباب السابع — اللجان الوطنية
المادة 15
فتح المادةتنشأ في كل دولة عربية عضو في الهيئة لجنة وطنية للمشروع وتتكون من :
أ) رئيس اللجن ة الوطنية وهو ممثل بلاده في الجمعية العامة تعينه دولته على المستوى الحكومي،
ب) ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة،
ج) ممثلي المؤسسات المساندة للهيئة تحددها اللوائح الداخلية للجان الوطنية.
المادة 16
فتح المادة1 - تعد كل لجنة وطن ية أنظمتها الداخلية وفقا لما تقتضيه ظروف العمل والتشريعات الوطنية النافذة في كل دولة،
2 - تقوم اللجان الوطنية بإنجاز الأعمال المسندة إليها في إطار برنامج عمل الهيئة العليا وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العمومية في اجتماعها،
3 - يمكن اللّج ان الوطن ية الاستعان ة بمن ت راه من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية في مجال عملها.
الباب الثامن — العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية
المادة 17
فتح المادة1 - تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وبتنفيذ قراراته فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى،
2 - تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وبرامجها وموازنتها على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
3 - تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والمالية والمحاسبية بما يتفق والأنظمة التي اعتمدها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة،
4 - تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد،
5 - تتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة،
6 - تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
7 - تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.
المادة 18
فتح المادةالفصل في النزاعات :
1 - تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختص ة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها،
2 - تلت زم الهيئة بتنفيذ الأحكام الص ادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية باعتبارها أحكام نهائية وملزمة.
المادة 19
فتح المادةالمزايا والحصانات :
تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن تعقد اتفاقا خاصا مع دول ة المقر وفقا للفق رة (2) من المادة (3) من هذا النظام بهذا الشأن.
الباب التاسع — حل الهيئة
المادة 20
فتح المادةيجوز للجمعية العمومية بأغلبية ثلاث أرباع أعضائه ا حل الهي ئة على أن يعرض قرار الحل على المج لس الاقتص ادي والاجتم اعي ومج لس جامع ة الدول العربية للموافقة عليه وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.
الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةالانسحاب :
1 - يجوز لأي دولة أن تنسحب من الهيئة بإخطار كتابي موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول العربية الأعضاء،
2 - يعتبر الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ إخطار الأمين العام لجامعة الدول العربية به وفي جميع الأحوال تبقى الدول المنسحبة مسؤولة عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها حتى زوال العضوية.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.