مرسوم رئاسي رقم 11-278 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد ق دره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 31.755.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 31.755.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العدل وف ي الباب رقم 37-20 "الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، ح افظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.