مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1409 الموافق 9 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام المستشار في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية 780. 780
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1409 الموافق 9 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام المستشار في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية 780. 780
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.