مرسوم رئاسي رقم 89-120 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع سد تيشي حاف بولاية بجاية. 765
المادة 76
فتح المادةيعاقب على المخالفات الموصوفة في أحكام المادتين 60 و 61 من هذا القانون بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات.
المادة 77
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون و لا سيما أحكام الامر رقم 3775 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار.
المادة 78
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 11409 الموافق 5 يوليو سنة 1989.
الشادلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يوليو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد تيشي حاف بولاية بجاية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد تيشي حاف بولاية بجاية، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل. 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.