مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 780
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الحليم بن يلس بصفته أمينا عاما لوزارة العدل، لاحالته على التقاعد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.