مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. 783
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد حاج أحمد بغدادي بصفته أمينا عاما لوزارة الري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 24 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.