مرسوم رئاسي رقم 89-121
مرسوم رئاسي رقم 89-121 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن ( دي سي ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع في التكوين المهني 766
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 2977 أل | الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعميير، قصد تمويل مشروع في التكوين المهني وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.