مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة العدل. 780
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الهواري السايح بصفته أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد حرى، بصفته مديرا لتطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.