مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمرصد الوطني للتربية والتكوين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.