مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.