مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية وفقا للاحكام المذكورة فيما يأتي :
الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 2
فتح المادةيحسب، في تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان مساهمة العمال في نتائج الوحدات والمؤسسات الاشتراكية الربح المحاسبي الخاص بالسنة المالية والثوابت الآتية :
I - معدل انجاز هدف الانتاج وتطوره،
2 - انتاجية العمل العامة
3 - التكاليف وأسعار التكلفة
4 - معدل استعمال طاقات الانتاج، 5 احترام برمجة استثمارات التنمية والتجديد .
المادة 3
فتح المادةتصحح نتيجة السنة المالية المحاسبية، ان اقتضى الأمر، فى الوحدات والمؤسسات التي تثقل كاهلها، بسبب أعمالها، ضغوط المصلحة العمومية أو الضغوط المالية الناجمة عن ترتيبات تشريعية تنطبق عليها خاصة .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 ويضبط هذا التصحيح بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط والوزير الوصى المعنى، ويكون الغرض منه ادخال كلف الانتاج القياسية المضاف اليها فارق العمل الذي يقرره التنظيم المعمول به في الحساب.
المادة 4
فتح المادةيقدر معدل انجاز الهدف المخطط و تطور هذا الانتاج من خلال النسب الآتية :
ا - معدل تحقيق هدف الانتاج المخطط كما وكيفا، ب تطور الانتاج بالنسبة الى السنة المالية السابقة،
ج - معدل تحقيق هدف التسويق وتطور التسويق بالنسبة الى السنة المالية السابقة.
المادة 5
فتح المادةتقدر انتاجية العمل العامة من خلال النسب الآتية : 1 (1) تطور الانتاج الراجع لعدد العمال في السنة المالية الجارية بالنسبة الى السنة المالية السابقة ب تطور القيمة المضافة الراجعة لعدد العمال في السنة المالية الجارية بالنسبة الى السنة المالية السابقة .
المادة 6
فتح المادةيقدر تطور التكاليف وأسعار الكلفة من خلال النسب الآتية :
1) تطور أسعار الكلفة بالنسبة الى السنة المالية السابقة ب السعر المتوسط في وحدة العمل خلال السنة المالية المقصودة الراجع الى السعر المتوسط لوحدة العمل ذاتها خلال السنة المالية السابقة، مع تصحيحه بمعامل تطور الاجر المتوسط من سنة الى سنة أخرى.
أما في الوحدات المتعددة المنتجات فان نسبة «أ» يمكن تعويضها بتطور النسبة الموجودة بين قيمة الانتاج في السنة المالية الجارية وتكاليف السنة المالية السابقة ..
المادة 7
فتح المادةيطابق ثابت معدل استخدام طاقات الانتاج النسبة الموجودة بين انجازات السنة والطاقات .
المادة 8
فتح المادةيقدر مدى احترام برمجة الاستثمارات من خلال النسب الموجودة بين مايأتي : 1 (1) الاستثمارات المنجزة والاستثمارات المبرمجة في شكل استهلاك الاعتمادات المالية، ب الاستثمارات المنجزة والاستثمارات المبرمجة من الناحية المادية الطبيعية
ج) التكاليف الحقيقية للاستثمارات المنجزة والتكاليف التقديرية .
عندما لا يكون للوحدة المقصودة برنامج استثمار أو عندما يقوم بانجاز الاستثمارات المحتملة هيكل آخر تابع للمؤسسة، يجمع عبء هذا الثابت مع العبء المتعلق بمعدل استخدام طاقات الانتاج .
المادة 9
فتح المادةيحدد العبء النسبي لمختلف الثوابت الواردة ذكرها في المواد من 4 الى 8 أعلاه طبقا للجدول الآتي بيانه :
الثوابت عدد النقاط I - الانتاج 30
2 - الانتاجية العامة 25 3 التكاليف وأسعار الكلفة 20 - 4 معدل استخدام طاقات - الانتاج 20 5 احترام برمجة الاستثمارات 5 المجموع 100 G
المادة 10
فتح المادةيحدد محتوى المؤشرات المذكورة في المواد من 4 الى 8 أعلاه، وكذلك كيفية تحديد النقاط لكل نسبة قبل بداية السنة المالية التي تنطبق عليها، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والتخطيط، والوزير الوصي المعنى . 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يمكن تعديل الغبء النسبى لمختلف الثوابت المحددة في المادة السابقة بالقرار المذكور قصد ادخال بعض الاهداف المتميزة في الاعتبار، أو للتمييز بين الوحدات تبعا لنوعها أو لدرجة استقرارها .
على أنه لا يمكن التعديل المحتمل المقرر في الفقرة السابقة أن يخصص بحال من الاحوال أكثر من 40 نقطة لاى ثابت من الثوابت .
المادة II : ينقسم استخدام الثوابت المذكورة في المواد من 4 الى 8 أعلاه في مستوى وحدة المقر الى نصفين نصف على أساس النتائج الجامعة في المؤسسة، ونصف آخر على أساس الاهداف النوعية المخصصة لهذه الوحدة دون أن يتجاوز ذلك الحصة المتوسطة الموزعة باسم مساهمة عمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةيعادل مبلغ الحصة الواجب توزيعها بعنوان مساهمة العمال في النتائج ثلث (1/3) الربح الصافي، في حدود 15 % من كتلة الاجور الاجمالية الخاضعة للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور مع استثناء أجور المستخدمين الاجانب وذلك عندما يساوى عدد النقاط المحرزة بتطبيق الثوابت والتوازن المقررة في المواد من 4 الى 11 أعلاه مائة (100) .
اما عندما يقل عدد النقاط المحرزة عن 100، يحصل على الحصة الواجب توزيعها بتطبيق النسبة .
الفصل الثاني — كيفيات توزيع الحصة العائدة الى العمال وذوى الحقوق
المادة 13
فتح المادةيوزع مبلغ الحصة العائدة الى العمال باسم المساهمة في النتائج بين مختلف جماعات عمال الوحدة على أساس متوسط معدل مكافأة المردود الجماعي المقبوض في السنة المالية | المعنية موازنا يعدد العمال .
ولتنفيذ الترتيب السابق، يصحح متوسط معدل مكافأة المردود الجماعى المخصص لجماعات العمال الذين يتقاضون أجورهم بنسبة ثلثين (2/3) من معدل جماعات العمال المنتجين، على نحو يسمح لجماعات هؤلاء العمال أن يحصلوا مقابل المردود المتساوى على الحصة نفسها الموزعة على جماعات العمال الآخرين .
المادة 14
فتح المادةتوزع الحصة المحددة طبقا لاحكام المادة السابقة على أعضاء جماعات العمال وذوى الحقوق تبعا لعدد الايام التي عملوا فيها فعلا بالوحدة، وبنسبة متوسط مكافات المردود الفردي المقبوضة خلال السنة المالية المعنية .
المادة 15
فتح المادةيعد من ذوى الحقوق في المساهمة في النتائج جميع العمال المسجلين في اعداد الوحدة أو المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية .
المادة 16
فتح المادةلا يتعارض التسجيل مع كشف عدد عمال الوحدة بتاريخ 31 ديسمبر للعمال المنقولين أو المنتدبين أو المحالين على الاستيداع أو الذين هم في فترة تكوين أو الخدمة الوطنية، أو المحالين على التقاعد أو الذين هم في مرض طويل المدى أو المتوفين خلال السنة المالية المعنية، وكذلك الذين يفوق عقد عملهم ستة أشهر أو يعادلها .
المادة 17
فتح المادةتصب الحصة غير الموزعة باسم مساهمة العمال في صندوق الخدمات الاجتماعية، أو تلحق بأموال المؤسسة بقرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من مديرية المؤسسة بعد استشارة ممثلى العمال.
المادة 18
فتح المادةتوزع الحصص الفردية باسم المساهمة في النتائج والمحددة تطبيقا لهذا الاجراء قبل نهاية النصف الاول من السنة الموالية للسنة المالية المعنية بعد استشارة ممثلى العمال ومصادقة الوزير الوصى على النتائج، وموافقة الهيئة المختصة في مجال الرقابة وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061
المادة 19
فتح المادةيستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام العمال الخاضعون للنصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي والثورة الزراعية.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يرخص استثناء، للوحدات التي تعاني ضغوط المصلحة العمومية والتي لا توفر ربحا محسوبا وكذلك الوحدات التي يقل ثلث (1/3) ربحها المحسوب عن 10 % من كتلة | الاجور ماعدا أجور الاجانب، أن تمنح مكافأة تشجيعية بشرط أن يساوى عدد النقاط المحرزة بتطبيق الثوابت والتوازن المقررة في المواد من 4 الى 11 أعلاه ثمانين (80) نقطة أو يتجاوزها .
تحدد قائمة الوحدات التي تستحق منح هذه المكافأة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل، والمالية، والتخطيط، والوزير الوصى .
المادة 21
فتح المادةيحدد المبلغ الواجب توزيعه باسم المكافأة التشجيعية بعشرة (10) ٪ من كتلة الاجور الاجمالية ما عدا أجور الاجانب، عندما يساوى عدد النقاط التي تحرزها الوحدة المعنية 100 نقطة، وعندما يتراوح عدد النقاط المحرزة بين 80 و 100 نقطة يحصل على الحصة الواجب توزيعها بتطبيق النسبة.
المادة 22
فتح المادةمخالفة لما سبق لا توازن الحصص الفردية، الموزعة باسم المساهمة فى النتائج، أو المكافأة التشجيعية، بمتوسط معدلات مكافات المردود الجماعي والفردى، بالنسبة الى السنتين الماليتين 1981 و 1982 •
المادة 23
فتح المادةتبقى الحصة غير الموزعة من المبالغ المشار اليه في المادة 21 أعلاه مكتسبة للوحدة المعنية .
المادة 24
فتح المادةتتوقف آثار أحكام المادتين 20 و 21 أعلاه عند نهاية السنة المالية 1984 .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 80-48
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-144
مرسوم رقم 86-144 مؤرخ في 24 شوال عام
-
مرسوم رقم 84-403
مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526
-
مرسوم رقم 84-156
مرسوم رقم 84 156 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يمدد أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية للسنتين الماليتين 1983 1984 1068
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.