قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : تودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة من 5 إلى 25 يونيو بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة. ...........................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 4 : ...................(بدون تغيير)...........................
تسحب قسيمة التسجيل من الفترة الممتدة من أوّل إلى 21 مارس”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 5 : .......................................(بدون تغيير حتى) يؤخذ بعين الاعتبار أيضا، أثناء الفحص :
– إدماج وتوزيع المساحات الخضراء في الوسط الحضري،
– تنوع المساحات الخضراء،
– جودة وتهيئة المناظر الطبيعية،
– اختيار أنواع النباتات والزهور المتكيفة مع الوسط، لا سيما الأنواع المحلية،
– مساحة ونسبة المساحات الخضراء لكل فرد وكل صنف،
– إعداد مخطط تسيير المساحات الخضراء المصنفة،
– وجود أماكن لرمي النفايات داخل المدينة الخضراء :
صناديق الفرز الانتقائي وغير ذلك، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– جودة المرافق المخصصة للجلوس في الشوارع واللافتات والإشارات في المدينة الخضراء،
– استخدام الطاقة المتجددة للإضاءة في المدينة الخضراء،
– وجود المسالك داخل المدينة الخضراء وخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحظائر للسيارات،
– استخدام تقنيات قليلة الاستهلاك للماء في سقي المساحات الخضراء،
– طبيعة سياج المساحات الخصراء : سياج أخضر مع درجة من الانفتاح،
– وجود فضاءات تربوية وتحسيسية بيئية للطفل داخل المدينة الخضراء،
– أعمال التثمين والمقاربة التساهمية التي تدخل في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومساهمة المجتمع المدني والجمعيات لتنمية وتهيئة المساحات الخضراء وترقية المدينة الخضراء”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 8 : لا يشارك الفائزون بالجائزة في المسابقة لمدة خمس (5) سنوات”.
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 9 : ...............(بدون تغيير حتى )
– الجائزة الأولى : عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية،
– الجائزة الثانية : خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية،
– الجائزة الثالثة : مليونا دينار 2.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية”.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة .2019 فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.