مرسوم رئاسي رقم 19–173 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة
- احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 “الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتص ال، كل فيما يخ صه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.