مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية رغبة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد " الطرفان " في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل البري الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بينهما وتسهيل العبور عبر بلديهما، على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما .
المادة الأولى
فتح المادةفي مجال هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف الآتية: 1 السلطة المختصة :
الوزير المسؤول عن تطبيق تشريعات النقل البري على الطرقات أو أي تشريعات أخرى تتعلّق بهذا الشأن لدى كل من الطرفين. 2 وسائل النقل ، وتشمل :
أ المركبة العامة لنقل الركاب : هي حافلة آلية تحتوي على تسعة ( 9 ) مقاعد فأكثر، مخصصة لنقل الركاب بأجر محدّد وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة.
ب مركبة نقل البضائع : هي وسيلة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة 02.5 طن كحد أدنى.
3 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو اعتباري، جزائري أو ، مصري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات والنظم السارية في بلاده على النقل البري في الطرقات للركاب أو البضائع. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد طبقا لجداول زمنية وتعريفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 5 المرور العابر ( ترانزيت ) :
نقل الركاب والبضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه.
6 - النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجلة لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث.
7 - الترخيص المسبق :
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول الى بلد الطرف الآخر.
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري على المطرقات للركاب والبضائع بين أراضي المطرفين ومرورا عبرها بوسائط النقل المسجلة لدى أي منهما من قبل متعاملين وطنيين وبواسطة عربات تحمل ترقيم لوحات معدنية ) أحد الطرفين.
المادة 3
فتح المادةتخضع وسائط النقل البري على الطرقات المسجلة لدى أحد الطرفين عند وجودها في أراضي الطرف الآخر، وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى الطرف الآخر ما لم يرد بشأنه نص خاص ينظمه في هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةلدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر، تخضع وسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية إلى الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة والتي يحددها الطرفان في البروتوكول. / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه
المادة 5
فتح المادةتختص اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية بتحديد حصة كل طرف من البضائع المنقولة الى بلد الطرف الآخر، كما تحدد الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في هذه . الحصص
المادة 6
فتح المادةيعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في إقليم الطرف الآخر من أي ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها، عدا الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للقوانين الوطنية النافذة في كلا البلدين فيما يخص تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة عند عبور وسائط النقل موضوع هذه الاتفاقية إقليم الطرف الآخر .
المادة 7
فتح المادةتلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
المادة 8
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة لنقل الركاب أو البضائع، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةتلتزم وسائط المنقل المسجلة لدى أحد الطرفين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
المادة 10
فتح المادةيلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين بعدم.
ممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين إقليم الطرف الآخر وإقليم بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة للطرف الآخر. 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة تزيد عن المدة التي يتفق عليها في البروتوكول، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
المادة 12
فتح المادةيلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة بحيازة الوثائق المطلوبة الموضحة في البروتوكول الخاص بالاتفاقية وذلك عند قيادتهم مركباتهم في أراضي الطرف الآخر، وأن تقدّم للمسؤولين عند طلبها . .
المادة 13
فتح المادةلا يجوز للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر، والمأذون لهم بالنقل منها مباشرة بين الطرفين، والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة.
المادة 14
فتح المادةيكون دخول وسائط النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية ( النقاط الرسمية لاجتياز المحدود ) الطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما.
المادة 15
فتح المادةيمكن أعضاء طواقم وسائط النقل، في إطار أحكام التشريع الجمركي النافذ لدى كل طرف إدخال بصفة مؤقتة ودون تسديد الحقوق والرسوم الجمركية الضمان التأميني الجمركي لوزام لاستعمالهم الشخصي وكذا لوازم خاصة بعربتهم من :
- قطع غيار لا زمة لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها ( إعادتها بمعرفة صاحبها ) عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية.
مواد نفطية ووقود على أن تكون معبأة في خزانات مثبتة بصفة دائمة وفق المواصفات التقنية لصانع العربة بحيث يسمح وضعها استعمال الوقود.
والزيوت استعمالا مباشرا.
المادة 16
فتح المادةيتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الخارجي للركاب بين الطرفين بواسطة ناقلين مأذون لهم من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين بمزاولة ذات النشاط، وتحدد بداية ونهاية مسارات هذه الخدمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين.
المادة 17
فتح المادةيعمل الطرفان على التنسيق بين الجهات المعنية لديهما لتنظيم رحلات العودة لوسائط النقل المسجلة لديهما.
المادة 18
فتح المادةيمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لوسائط النقل التابعة لهما وما تحمله من بضائع أو أشخاص والسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها.
كما يسعى الطرفان منفردين أو مجتمعين إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أسطولي النقل التابعين لهما.
المادة 19
فتح المادةيكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين وكلاء محليون من شركات أو مؤسسات أو مكاتب النقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما.
المادة 20
فتح المادةيقوم الوكيل المحلي لدى كلا الطرفين طبقا لما ورد في المادة السابقة بضمان موكله المسجل لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بالإجراءات والحقوق والالتزامات المالية وغيرها.
المادة 21
فتح المادةمع عدم الإخلال بأحكام أية اتفاقية أخرى مبرمة بين أحد طرفي هذه الاتفاقية وبلد ثالث، يسعى الطرفان الى منح ميزة أفضلية النقل البري على الطرقات للركاب والبضائع المتبادلة بينهما على وسائط النقل المسجلة لديهما، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال الجهات المختصة لديهما. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةتسري أحكام القوانين والنّصوص التنظيمية المحلية لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج الى إذن خاص لعبورها مرورا أو مباشرة إليه.
وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم تلك السلع والبضائع.
المادة 23
فتح المادةتعمل السلطات المختصة لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري على الطرقات بما في ذلك الإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أنشطة النقل البري على الطرقات بينهما.
المادة 24
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض تنظيم نشاطات النقل البري على الطرقات وتسوية كافة المشكلات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في الجزائر أو مصر بالتناوب وبصفة دورية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 25
فتح المادةتقوم اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة بإعداد بروتوكول منفصل يتضمن إجراءات مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.