ج.ر عدد 14 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 19 5-4 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج دج . قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 درج الطبع والاشتراكيات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 إلى 17 50-3200 لمين النسجية الأصلية 0.23 د.ج ولمس النسخة الأصلية وبرحمتها 0.50 د. ج - عمر العدد للسمين السابقة ( 1962 . 1909 : 0.35 أولدهم الفهارس محبات للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 3.40 دج - عمر البشير على اساس و د.ج للسفر . هراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 247
  • مقرر مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 سمنة 1973 يتضمن الغاء ومنح رخصة سيارة أجرة بولاية سعيدة وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة (طاكسي) الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن الالحاق بسلك 247 المتصرفين - 247
  • قرارات مؤرخة في 14 و 21 ذي القعدة و 3 و 4 و 5 و 7 عام 1392 و 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 و 27 ديسمبر سنة 1972 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس و 8 و 9 و 10 و 12 و 22 يناير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك مكتب . 247 المتصرفين * 247

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1392 الموافق 17 يناير سنة 1973 يتضمن نتائج مسابقة التعيين في سلك مهندسي التطبيق للفلاحة .. 248 | وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير | صنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 249 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير

- صنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تحضير الدراسات العليا بجامعة وهران 249 وزارة الصحة العمومية

  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول ه تابع لاملاك الدولة ، كائن ببلدية رحوية قصد جعله مطعما 255 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى تيارت يتعلق بمنح عقار مبنى مجانا كائن بتيارت لفائدة وزارة الصحة العمومية لاستعماله مدرسة شبه طبية بالولاية + 255 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تسليم أرض لبلدية ابن سكران لبناء عيادة لمعالجة مختلف الامراض 255 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع لوزارة العدل قصد بناء محكمة بشلغوم العيد . 255 -قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 أكتوبر سنة يونيو سنة 1972 يتضمن احداث لجان لتصنيف وحدات العلاج | 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض ذات الطابع الخاص او التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة وتحديد مقاييس تصنيف هذه الوحدات . 249
  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يتضمن تصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة . 251 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام العام المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 وتحديد عوامل الزيادة المطبقة على الاجور المتخذة اساسا لحساب المعاشات ( استدراك ) .. 254 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين متصرف مدني 254 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التيلكس فى الاتصالات | بين الجزائر وكويا . 254 | قرارات الولاة

ب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتعلق بالتنازل مجانا عن عقار مبنى مساحتها 2500 متر مربع إلى بلدية الحنائشة لبناء مجموعة مدرسية في المكان المدعو « الفج الابيض ) . 255 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن المزرعة المدعوة و حظيرة الثيران ، مساحتها هكتاران و 61 آرا و 14 سنتيارا لازمة لبناء ملجأ للشيوخ 256 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 ابريل سنة 1972 256

  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشي قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 60 آرا و 68 سنتيارا تقريبا واقعة بالرمشي لبناء 23 مسكنا 256 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض من املاك الدولة مساحتها 600 متر مربع تقريبا واقعة بتلمسان ( شارع المحطة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لبناء مسجد 256 اعلانات وبلاغات
  • انذار المقاول . 256

الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير | سنة 1973 يتضمن الغاء ومنح رخصة سيارة اجرة (طاكسي) بولاية سعيدة


بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 تلغى رخصة سيارة الاجرة (طاكسي) الممنوحة للسيد محمد (بدون لقب المتوفى ، وتمنح للسيدة الأرملة حليمة عابدين . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 ، تنهى ابتداء من 20 غشت سنة 1972 | مهام السيد محمد الوناس رعاف ، كرئيس مكتب . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف بسلك | المفتشين الرئيسيين للجمارك بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يلحق السيد محمد فراج، المتصرف من الدرجة الثامنة بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك وذلك لفترة ثانية مدتها خمس سنوات ابتداء من أول ابريل سنة 1972 ويكون مرتب المعنى بالامر خاضعا لاقتطاع 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 | الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن الالحاق بسلك | المتصرفين

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 وفي هذه الحالة فانه يقتطع من مرتب المعنى مبلغ قدره 6 % من أجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 14 و 21 ذي القعدة و 3 و 4 و 5 و 7 و 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 و 27 ديسمبر سنة 1972 و 8 و 9 و 10 و 12 و 22 يناير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

– بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يرسم السيد بوجمعة بوجمعاي في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 17 ديسمبر سنة 1972 يدرج ويرسم السيد عبد القادر معاشو بن عبد الجليل، في سلك المتصرفين ، ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد القادر بوعبيدة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يدرج السيد محمد سويلاماس ، في سلك المتصرفين كمتمرن ابتداء من II يناير سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يدرج السيد أحمد قميم . في سلك المتصرفين كمتمرن ( الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من 6 غشت سنة 1962 بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يرسم السيد أحمد معمر ، في سلك المتصرفين الموافق 8 يناير سنة 1973 ، يلحق السيد الطاهر حسين ، مدير ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول ادارة استشفائية من الدرجة السابعة ، بسلك المتصرفين لمدة سنتين ابتداء من أول يوليو سنة 1970 . يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية قدرها 6 أشهر .

248 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يدرج السيد محمد شريفي ، في سلك المتصرفين كمتمرن ( الرقيم الاستدلالي 295 ) ابتداء من 27 يوليو سنة 1962 بوزارة الداخلية . : بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد ميلود فوغالى . متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 بعين السيد مصطفى بوسماح ، متصرفا متمرنا الرقيم الاستدلالي 295 ) بوزارة الشؤون الخارجية . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 5 بناير سنة 1973 يعين السيد عبد القادر شاوشي متصرفا متمرنا ( الرقيم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية - ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1973 يعين السيد على مجريسي ، متصرفا متمرنا ) الرقيم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . ويسري مفصول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يدرج السيد بشير القريوي ، في سلك المتصرفين كمتمرن ) الرقم الاستدلالى 205 ) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق ؟ يناير سنة 1973 يدرج السيد سياسي نايلي ، في سلك المتصرفين كمتمرن ( الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من أول مارس سنة 1994 بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يوضع السيد بشير بلقاسم بلقاسم المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1302 الموافق 9 يناير سنة 1973 يوضع السيد محمد العربي ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1972 للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 يدرج ويرسم السيد عبد العظيم أبو بكر ، في سمالاني المتصرفين في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي 420 ) ويحتفظ الغابة 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يرقى السيد علاوة بن حبيلس ، في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالي (495) ويحتفظ لغاية من ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1302 الموافق 12 يناير سنة 1973 يعين السيد بلعباس عمار ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يعين السيد علي كمال عبد الوهاب ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يدرج وبرسم السيد الدير لشماني، في سلالم المتصرفين ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي 305 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتاني و شهران وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1392 الموافق 17 يناير سنة 1973 يتضمن نتائج مسابقة التعيين في سلك مهندسي التطبيق للفلاحة

بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1392 الموافق 17 يناير سنة 1973 يصرح بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة لحاملي الشهادات قصد التعيين في سماك مهندسي التطبيق للفلاحة المنظمة يوجب القرار الوزاري المشترك

الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 المؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق اول سبتمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلام : مصطفى سويسي خالد سعيد او عمرو محمد فوغالي الاخضر الاخضر شاوش صادق قصايري عبد السميع جيلالي محمد العربي شرفاوي حمداني بن عزوز سيدي محمد يحيى برويقات سليم بوطبيلة حفيظ بولسان احمد بوعكان عبد الغني قنوش كميل حاجيات يوسف كريد عبد القادر عنابة محمد الصغير ملوحي الوناس الهاشمي محمد ناصر مخلوفي يزيد احمر كراعة عبد السلام خوجة عبد العزيز عبد الحميد عبد الجليل طالب السيدة مصلى المولودة لويزة أحمد ظهرافي ربوح مصطفى شابور الآنسة مسعودة البوتي عبد الحميد رحال الانسة خديجة بوغيو حسان خرشي بومعزة دقيش محمد و عمر و دريد ارزقي شرفاوي احمد الكمال عمران مخلد السعيد قواد فل خالد اسكندر السيدة دواوري المولودة حورية المولدى مصار معيزة صالح بن حميس الآنسة بدرة عمراني . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

- قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير أن وزير التعليم الابتدائي والثانوي بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 17 ربيع الأول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جسادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمنفيستين تأسيس الحكومة. وبمقتضى الأمر رقم 70-170 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد أبو بكر بلعطار، كنائب مدير للمالية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أبو بكر بلعطار، نائب مدير المالية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحزر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973. عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز تحضير الدراسات العليا بجامعة وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد القادر جغلول . مديرا لمركز تحضير الدراسات العليا بجامعة وهران . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن احداث لجان التصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص او التابعة للهيئات العمومية او الخاصة وتحديد مقاييس تصنيف هذه الرعدات ان وزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 56-284 المؤرخ في 9 مايو سنة 1956 والمتضمن تقسيم المرسوم رقم 46-1834 المؤرخ في 20 غشت سنة 1946 المعدل والمحددة بموجبه شروط الترخيص للمؤسسات الخصوصية للعلاج والوقاية المتعلقة بسعالجة المؤمن عليهم اجتماعيا، وبمقتضى المرسوم رقم 71-29 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتعلق بتغيير تخصيص الاملاك ذات الطابع الطبى والصيدل وبالتعامل بها،

( 250 - الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجور المؤداة عن الاعمال والخدمات في وحدات العلاج ذات الطابع الخاص او التابعة للمؤسسات او الهيئات العمومية او الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 صفر 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقوابل عن الأعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث على مستوى كل ولاية، لجنة لتصنيف مؤسسات العلاج ذات الطابع الخاص او التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة، ويكون مقرها بالمديرية المكلفة بالصحة في الولاية. المادة 2 : تكلف هذه اللجان بالتصنيف الالزامي للمؤسسات المشار اليها، وذلك بالنظر لتجهيزاتها ولوسائل الراحة المتوفرة فيها، ومع مراعاة الشروط التقنية المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 56-284 المؤرخ في 9 مارس سنة 1956 والمشار اليه اعلاه والمقاييس المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تتألف كل لجنة من الاعضاء المذكورين بعده :
  • المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية، رئيسا ،
  • المدير المكلف بالتجارة والاسعار في المجلس التنفيذي للولاية او ممثله
    • مفتش للسكان والنشاط الاجتماعي
  • المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي او ممثله مدير المؤسسة الاستشفائية القريبة من البلدة الكائن بها مقر المؤسسة المعنية. المادة 4 : يصدر التصنيف خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ ايداع الملف، وذلك بموجب قرار من الوالي وبناء على اقتراح لجنة التصنيف للولاية، ويحال هذا القرار إلى وزير الصحة العمومية للمصادقة عليه. المادة 5 : اذا تبين من دراسة ملف أن المؤسسة غير مستكملة للشروط التي جرى تصنيفها بموجبها، فيجرى تصنيفها من جديد تلقائيا او يسحب ترخيصها، وذلك وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 اعلاه. المادة 6 : ان المؤسسات الموجودة حاليا تكون موضوع تصنيف جديد يحدد من قبل وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى المديرين المكلفين بالصحة فى المجالس التنفيذية للولايات وذلك بصفة انتقالية. للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ه المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرد بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972. عمر بوجلاب الملحق ا - خارج التصنيف لكي ترتب المؤسسة خارج التصنيف فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية : طبيب مقيم لمؤسسة ذات 50 سريرا.
  • مختبر للتحليلات الطبية معتمد من وزارة الصحة العمومية. مختبر راديولوجيا غرف ذات سرير واحد للمريض وسرير واحد للمرافق
  • غرف مضيئة ومهواة، حجرة مرحاض مع جهاز صحى من الصنف الأول مزود بالماء الساخن والبارد. تدفئة مركزية وتكييف هوائي، إضاءة ثلاثية ) للتسلية والمطالعة والقنديل) تليفون توزيع الاوكسجين بواسطة جهاز مركزي تجهيزات للفراغ. اجراس اضاءة للنداء بدون صوت اثاث وبياض وأغطية من الصنف الاول استعدادات لتقديم وجبات الطعام الساخن والسليم والكامل في الغرف خزانات خاصة لكل مريض لوضع أثاثه، مصعد كهربائي استخدام العمارة بكاملها المؤسسة العلاج. ب - الصنف الاول لكي ترتب المؤسسة في الصنف الأول، فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية : طبيب مقيم لمؤسسة ذات 50 سريرا، غرف ذات سرير واحد مضيئة ومهواة مغسلة وحوض الاستبراء بالماء الساخن والبارد تدفئة مركزية وتكييف هوائي اجراس إضاءة للنداء بدون صوت

الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251

  • تليفون
  • اضاءة ثلاثية للتسلية والمطالعة والقنديل). توزيع الاوكسجين بواسطة جهاز مركزي
  • اثاث وبياض وأغطية من الصنف الأول استعدادات لتقديم وجبات الطعام الساخن والسليم- والكامل في الغرف
  • خزانات خاصة لكل مريض لوضع اثاثه. مصعد كهربائي
  • استخدام العمارة بكاملها المؤسسة العلاج .. ج - الصنف الثاني لكي ترتب المؤسسة في الصنف الثاني، فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :
  • 50 % من الغرف بثلاث أسرة على الأكثر. غرف مضيئة ومهواة مغسلة لكل غرفة بالماء الجارى الساخن والبارد.- حوض فردى للاستبراء
  • تكييف الهواء.
  • اجراس للنداء مركبة على كل سرير.
  • إضاءة كهربائية مع قنديل ليلى.
  • امكانيات توفر الاوكسجين العلاجي
  • اثات وبياض وأغطية من صنف جيد،
  • خزانات خاصة لكل مريض لوضع اثاثه استعدادات تقديم وجبات الطعام السليمة والكاملة في- الغرف .. د - الصنف الثالث لكي ترتب المؤسسة في الصنف الثالث فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :
  • غرف ذات سرير 1 و 2 و 3 و 4 مضيئة ومهواة، مغسلة لكل 3 اسرة على الأكثر مع مياه جارية ساخنة- وباردة خوض فردى للاستبراء
  • تكييف هوائي اجراس للنداء مركبة على كل سرير،
  • اضاءة كهربائية مع قنديل ليلى
  • امكانية المعالجة بالاوكسجين. استعدادات تقديم وجبات الطعام الساخن والسليم- والكامل في الغرف.
  • اثاث وبياض وأغطية جيدة. قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يتضمن تصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص او التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة- ان وزير الصحة العمومية . بمقتضى المرسوم رقم 56 284 المؤرخ في 9 مايو سنة 1956 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 46-1834 المؤرخ في 20 غشت سنة 1946 المعدل والمحددة بموجبه شروط الترخيص للمؤسسات الخصوصية للعلاج والوقاية المتعلقة بمعالجة المؤمن عليهم اجتماعيا . . وبمقتضى المرسوم رقم 71-29 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتعلق بتغيير تخصيص الاملاك ذات الطابع الطبي والصيدلي وبالتعامل بها . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجهور المؤداة على الاعمال والخدمات في وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن أن يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنسان والقوابل عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين . وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق أول يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث لجان لتصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة وتحديد مقاييس تصنيف هذه الوحدات ولا سيما المادة 6 منه ، . وبناء على اقتراح المديرين المكلفين بالصحة في المجالس التنفيذية للولايات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تصنف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة ، في أحد الاصناف التالية : خارج التصنيف الاسم والعنوان التسيير الاعتماد مصلحة و البرتقال ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الجراحة طريق الشيخ البشير الابراهيمي الطب التوليد

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الصنف الأول الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الاسم والعنوان التسيير الاعتماد مصحة وسانت آن ) الدولة نهج الاخوات بن سليمان - وهران المصحة الجراحية الدكتور كونيو شارع المسجد القديم رقم 33 - وهران 1 الجراحة التوليد الجراحة التوليد مصحة : النخيل - - وهران صندوق الضمان الاجتماعى للناحية العسكرية الجراحة الثانية ، وهران

- مصحة : الحبيب » - مستغانم الدكتور قارة مصحة « ميدان مارس » - عنابة الدولة مصحة و الاقامة الطيبة - - بجاية الصندوق الوطني للتوفير مصحة « غليسين » - الجزائر الامن الوطني مصحة و مليكة قايد » - الجزائر كازورال مصلحة . دوراندو » - الجزائر الدولة مصحة و كاميس » - الجزائر كاميس مصحة بولوغين - الجزائر الآنسة بن طاهر الآنسة جان أحمد مصحة سانت آن - الجزائر الدولة المصحة المركزية الصندوق الوطني للتوفير شارع باستور - الجزائر

- مصحة ابن رشد السيدة قايد شارع بوبلا محمد رقم 10 - الجزائر دار التوليد للراهبات راهبات المحبة للامومة حي غوتييي - البليدة مصحة : الاقامة الطيبة » - قسنطينة الدولة مصحة . الورود . صندوق الضمان الاجتماعي شارع الدكتور فرابو - الابيار - الجزائر التوليد الطب الجراحة التوليد الجراحة التوليد والاحتياط الجراحة التوليد الجراحة التوليد الامراض الصدرية الجراحة التوليد الجراحة التوليد التوليد جراحة التوليد جراحة التوليد التوليد والاحتياط الجراحة التوليد التوليد التوليد التوليد العسكري التوليد جراحة التوليد مركز اعادة التأهيل النفساني الاجتماعي ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الامراض العقلية. شراقة

الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 الصنف الثاني الاسم والعنوان التسيير الاعتماد مصبحة العناصر السيدة وضاحي شارع بلوزداد رقم 214 المصحة الجزائرية السيدحاج مختار شارع باب عزون رقم 17 - الجزائر مصحة ديار الجمعة السيدة غنية العربي حي ديار الجمعة بحسين داي - الجزائر مصلحة فريدة السيدة بالعزوز عمارة بارانيس حي هواء فرنسا - الجزائر مصحة ، العين الزرقاء ، نسكة فونتين بلو السيدة العربي مكرر رقم 141 الجزائر مصحة ابن سينا السيدة معيزة شارع باردو رقم 16 عين البنيات - الجزائر دار التوليد السيدة كيوش شارع الامير عبد القادر رقم 6 - الجزائر مصحة نايله السيدة بوحاجي شارع لافيجرى القبة - الجزائر . مصحة, بوفريزي ، بوزريعة - الجزائر اله كتور آلبو مصحة ابن سينا الدكتور ابن مبارك شارع بوحميدي رقم 1 - الجزائر مصحة كريمة - برج منايل (تيزي وزو) السيدة حديث مصحة الدكتور ريكو - سكيكدة الدكتور ريكسو مصلحة دار الشفاء - وهران الدكتور ابن اسماعيل دار التوليد السيدة مستغالى شارع جوزيف بيرتوران - ما رافال - وهران

– دار التوليد السيدة قرد على شارع مولاي محمد - وهران مصحة الدكتور قسم - قسنطينة الدكتور قج مصلحة الدكتور ابن عليوة - وهران الدكتور ابن عليوة مصحة ، سيد الكبير ) السيدة فطيمة حلايمية شارع العايشى عبد الله رقم 44 - البليدة صبحة و نسيمة ، السيدة قبلى ساحة ابن باديس رقم 4 - الشراقة التوليد التوليد التوليد التبو ليمه التوليد التوليد التوليد التوليد الامراض الصدرية والطب الاذن والانف والحنجرة التوليد التوليد الجراحية الطب التوليد التوليد التوليد الجراحة طب العيون التوليد التوليد

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ( تابع ) الصنف الثاني الاسم والعنوان التسيير الاعتماد مصحة النخيل السيدة العريبي التوليد شارع مختارى رقم 6 - بوفاريك مصحة توليد السيدة بيريز بيكو - تيزي وزو السيدة بيرين

  • الدولة مصحة « الامل » - تيزي وزو بيكو التوليد التوليد مصحة السيدة بوصالح السيدة بوصالح التوليد شارع فرانسو أوغست رقم 1 - البليدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 . عمر بوجلاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام العام المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 وتحديد عوامل الزيادة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل رسوم التيلكس في الاتصالات بين الجزائر وكوبا . ان وزير البريد والمواصلات ४
  • ४ بناء على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المطبقة على الاجور المتخذة اساسا لحساب المعاشات | | ولا سيما المادة د 285 منه، (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 73 الصادر بتاريخ 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 الصفحة 1155 - الجدول الملحق بالقرار . العمود السادس ( 1966 ) بدلا من : 40,46 يقرأ ما يلى : 40,45 ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين متصرف مدني- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 ، يعين السيد على بحيرى ، متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية - الدرجة الثانية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد اسعار المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن فتح مصلحة التيلكس وتحديد رسوم التيلكس فى الاتصالات بين الجزائر وكوبا ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصال بالتيلكس مع كوبا بما قدره : 27,549 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال بالتيلكس لمدة ثلاث دقائق أو اقل .

الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 وبالنسبة للاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فيؤدى علاوة على رسم الوحدة ثلث ذلك الرسم عن كل دقيقة تفوق الفترة الأولى لثلاث دقائق المادة 3 : ان هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1973 يلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلام. قرارات قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة | 1972 صادر عن والى تيارت يتعلق بالتنازل مجانا عن عقار مبنى تابع لاملاك الدولة » كائن ببلدية رحوية قصد جعله مطعما

- بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية | رحوية عن عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن برحوية قصد جعله مطعما . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتعلق بمنح عقار مبنى مجانا كائن بتيارت لفائدة وزارة الصحة العمومية لاستعماله مدرسة شبه طبية بالولاية بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت ، يمنح مجانا لوزارة الصحة العمومية ، عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بتيارت ، شارع النقيب بوسيف ، ، يتكون من طابق أرضى يحتوى على قسمين وقاعة للاكل وغرفة للنوم ومطبخ وطابق يحتوى على 4 غرف ومطبخ وحمام وملحقات وبعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تسليم أرض لبلدية ابن سكران لبناء عيادة لمعالجة مختلف الامراض بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والي تلمسان تسلم لبلدية ابن سكران أرض من املاك الدولة مساحتها 8275 مترا مربعا تابعة المادة 4: يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « سيدى محمد ، وذلك لبناء عيادة المعالجة مختلف الامراض ويعاد وضع العقار الممنوح ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع لوزارة العدل قصد بناء محكمة بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تخصص لوزارة العدل قطعة ارض مساحتها 1500 متر مربع آيلة للدولة ومتكونة من القطعة الريفية رقم 3 و بي » المنطقة الأولى من تراب بلدية شلغوم العيد وواقعة بمدخل القرية الشرقي على الجهة الجنوبية للطريق الوطني رقم 3 - الجزائر قسنطينة - لاستعمالها اساسا لبناء محكمة بسلغوم العيد. وبعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع الى بلدية الحنائشة لبناء مجموعة مدرسية في المكان المدعو « الفج الابيض »

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تسلم إلى بلدية الجنائشة على اثر المداولة رقم 10 بتاريخ 4 مارس سنة 1971ء قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع واقعة بالمكان المدعو الفج الابيض ، ولازمة لبناء مجموعة مدرسية.

256 $ الجريدة الرسمية يجب على بلدية الجنائشة ان تضع سياجا حول هذه القطعة | الارضية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن المزرعة المدعوة « حظيرة الثيران » مساحتها هكتاران و 61 آرا و 14 سنتيارا لازمة لبناء ملجأ للشيوخ بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية عنابة على اثر مداولة 2 اكتوبر سنة 1969 المزرعة المدعوة حظيرة الثيران مساحتها هكتاران و 61 آرا و 14 سنتيارا لاستعمالها اساسا لبناء ملجأ للشيوخ. ويعاد وضع العقار الممنوح ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 ابريل سنة 1972

– بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يعدل القرار المؤرخ في 11 ابريل سنة 1972 كما يلى : ه تمنح بلدية ندرومة قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « حسن سيدهم ، مساحتها 1710 امتار مربعة واقعة في المكان المسمى « شبايبة ، قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 اقسام ومسكنين. للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشي / قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 69 آرا و 68 سنتيارا تقريبا - واقعة بالرمشي لبناء 22 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تسلم لبلدية الرمشي على اثر مداولة 20 يوليو سنة 1971 قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 69 آرا و 68 سنتيارا تقريبا واقعة بالرمشي ومقتطعة من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة سيدى أبو الأنوار وذلك لبناء 22 مسكنا . وستضبط المساحة الحقيقية لهذه الارض في التصميم الذي ستضعه مصلحة التنظيم العقاري ومسح الأراضي. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدث اعلام قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 600 متر مربع تقريبا واقعة بتلمسان ) شارع المحطة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لبناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ارض للبناء من املاك الدولة واقعة بتلمسان (شارع المحطة مساحتها 600 متر مربع تقريبا لتستعمل اساسا لبناء مسجد. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للفرض المحدد اعلاه. اعلانات وبلاغات انذار المقاول

- تنذر شركة (EGE.TO) الموجودة بوهران 13 نهج نيوس - سانت أوجين ، متعهدة صفقة الصيانة رقم 72/2 المؤرخة في 4 ابريل سنة 1972 والمبلغة بتاريخ 25 ابريل سنة | 1972 مع تأشيرة مراقب المالية رقم 78 بتاريخ 13 ابريل سنة 1972 ، لان تنتهى من الاشغال المكلفة بها في أجل خمسة عشر يوما كاملا يسرى مفعوله ابتداء من يوم نشر هذا الانذار في

المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر