قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول ه تابع لاملاك الدولة ، كائن ببلدية رحوية قصد جعله مطعما 255
المادة الأولى
فتح المادةتحدث على مستوى كل ولاية، لجنة لتصنيف مؤسسات العلاج ذات الطابع الخاص او التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة، ويكون مقرها بالمديرية المكلفة بالصحة في الولاية.
المادة 2
فتح المادةتكلف هذه اللجان بالتصنيف الالزامي للمؤسسات المشار اليها، وذلك بالنظر لتجهيزاتها ولوسائل الراحة المتوفرة فيها، ومع مراعاة الشروط التقنية المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 56-284 المؤرخ في 9 مارس سنة 1956 والمشار اليه اعلاه والمقاييس المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتألف كل لجنة من الاعضاء المذكورين بعده :
- المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية، رئيسا ،
- المدير المكلف بالتجارة والاسعار في المجلس التنفيذي للولاية او ممثله
- - مفتش للسكان والنشاط الاجتماعي
- المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي او ممثله مدير المؤسسة الاستشفائية القريبة من البلدة الكائن بها مقر المؤسسة المعنية.
المادة 4
فتح المادةيصدر التصنيف خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ ايداع الملف، وذلك بموجب قرار من الوالي وبناء على اقتراح لجنة التصنيف للولاية، ويحال هذا القرار إلى وزير الصحة العمومية للمصادقة عليه.
المادة 5
فتح المادةاذا تبين من دراسة ملف أن المؤسسة غير مستكملة للشروط التي جرى تصنيفها بموجبها، فيجرى تصنيفها من جديد تلقائيا او يسحب ترخيصها، وذلك وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 اعلاه.
المادة 6
فتح المادةان المؤسسات الموجودة حاليا تكون موضوع تصنيف جديد يحدد من قبل وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى المديرين المكلفين بالصحة فى المجالس التنفيذية للولايات وذلك بصفة انتقالية.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1393 ه
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وجرد بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972.
عمر بوجلاب الملحق
ا - خارج التصنيف لكي ترتب المؤسسة خارج التصنيف فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :
طبيب مقيم لمؤسسة ذات 50 سريرا.
- مختبر للتحليلات الطبية معتمد من وزارة الصحة العمومية.
مختبر راديولوجيا غرف ذات سرير واحد للمريض وسرير واحد للمرافق
- غرف مضيئة ومهواة، حجرة مرحاض مع جهاز صحى من الصنف الأول مزود بالماء الساخن والبارد.
تدفئة مركزية وتكييف هوائي، إضاءة ثلاثية ) للتسلية والمطالعة والقنديل) تليفون توزيع الاوكسجين بواسطة جهاز مركزي تجهيزات للفراغ.
اجراس اضاءة للنداء بدون صوت اثاث وبياض وأغطية من الصنف الاول استعدادات لتقديم وجبات الطعام الساخن والسليم والكامل في الغرف خزانات خاصة لكل مريض لوضع أثاثه، مصعد كهربائي استخدام العمارة بكاملها المؤسسة العلاج.
ب - الصنف الاول لكي ترتب المؤسسة في الصنف الأول، فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :
طبيب مقيم لمؤسسة ذات 50 سريرا، غرف ذات سرير واحد مضيئة ومهواة مغسلة وحوض الاستبراء بالماء الساخن والبارد تدفئة مركزية وتكييف هوائي اجراس إضاءة للنداء بدون صوت الجمعة 13 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
- تليفون
- اضاءة ثلاثية للتسلية والمطالعة والقنديل).
توزيع الاوكسجين بواسطة جهاز مركزي
- اثاث وبياض وأغطية من الصنف الأول استعدادات لتقديم وجبات الطعام الساخن والسليم - والكامل في الغرف
- خزانات خاصة لكل مريض لوضع اثاثه.
مصعد كهربائي
- استخدام العمارة بكاملها المؤسسة العلاج ..
ج - الصنف الثاني لكي ترتب المؤسسة في الصنف الثاني، فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :
- 50 % من الغرف بثلاث أسرة على الأكثر.
غرف مضيئة ومهواة مغسلة لكل غرفة بالماء الجارى الساخن والبارد. - حوض فردى للاستبراء
- تكييف الهواء.
- اجراس للنداء مركبة على كل سرير.
- إضاءة كهربائية مع قنديل ليلى.
- امكانيات توفر الاوكسجين العلاجي
- اثات وبياض وأغطية من صنف جيد،
- خزانات خاصة لكل مريض لوضع اثاثه استعدادات تقديم وجبات الطعام السليمة والكاملة في - الغرف ..
د - الصنف الثالث لكي ترتب المؤسسة في الصنف الثالث فينبغي ان تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :
- غرف ذات سرير 1 و 2 و 3 و 4 مضيئة ومهواة، مغسلة لكل 3 اسرة على الأكثر مع مياه جارية ساخنة - وباردة خوض فردى للاستبراء
- تكييف هوائي اجراس للنداء مركبة على كل سرير،
- اضاءة كهربائية مع قنديل ليلى
- امكانية المعالجة بالاوكسجين.
استعدادات تقديم وجبات الطعام الساخن والسليم - والكامل في الغرف.
- اثاث وبياض وأغطية جيدة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 56-284
- مرسوم رقم 71-29
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.