قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1972 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام العام المصفاة قبل اول يناير سنة 1970 وتحديد عوامل الزيادة المطبقة على الاجور المتخذة اساسا لحساب المعاشات ( استدراك ) 254

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.