قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع لوزارة العدل قصد بناء محكمة بشلغوم العيد . 255
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع لوزارة العدل قصد بناء محكمة بشلغوم العيد . 255
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.