قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تسليم أرض لبلدية ابن سكران لبناء عيادة لمعالجة مختلف الامراض 255
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « سيدى محمد ، وذلك لبناء عيادة المعالجة مختلف الامراض ويعاد وضع العقار الممنوح ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.