قرار

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تسليم أرض لبلدية ابن سكران لبناء عيادة لمعالجة مختلف الامراض 255

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.