قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة (طاكسي) الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن الالحاق بسلك 247 المتصرفين - 247

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.