مقرر

مقرر مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 سمنة 1973 يتضمن الغاء ومنح رخصة سيارة أجرة بولاية سعيدة وزارة الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.