قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الرمشي قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 60 آرا و 68 سنتيارا تقريبا واقعة بالرمشي لبناء 23 مسكنا 256

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.